العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

قلتم:زواجه بأكثر من أربع خصوصية .قلنا:أين الدليل..

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
للمدارسة ..
 

رائد الرائد

:: متابع ::
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
ادارة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
شافعي
هذا السؤال او الانكار هو من اغرب الاسئلة وفي الحقيقة لا يستحق ان يجاب عليه لكني سأجيب عليه حتى لا يقال لا يوجد ردمما يعني لادليل على الخصوصية .
كل المسلمين يعلموا قوله تعالى " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ "النساء اية3
والدليل الثاني : هو الاجماع فقد انعقد الاجماع منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا العصر على ان الزواج باكثر من اربع من النساء خاص به .
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (50) تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا (51) لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا (52) (الأحزاب)

{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} (النساء:3)
 

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
Quote=رائد الرائد;40703]
هذا السؤال او الانكار هو من اغرب الاسئلة وفي الحقيقة لا يستحق ان يجاب عليه لكني سأجيب عليه حتى لا يقال لا يوجد ردمما يعني لادليل على الخصوصية .
بارك الله فيكم.
لكن لو فرقت بين المناظرة والمدارسة !!

كل المسلمين يعلموا قوله تعالى " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ "النساء اية3


والدليل الثاني : هو الاجماع فقد انعقد الاجماع منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا العصر على ان الزواج باكثر من اربع من النساء خاص به .
[/quote]

لم أخالف لكن سألت عن دليل الخصوصية !
ولما القيت على قلبي هذه الشبهة لم أعد إلى مكتبتي لكن قلت اثير الموضوع اختصارا للوقت وليتني ما فعلت!!
والدليل الأقوى مما ذكرت هو حديث الذي أسلم وتحته عشر نسوة فأمره النبي عليه السلام أن يمسك أربعة ويترك سائرهن .
رفقا رفقا.
 
إنضم
29 يوليو 2008
المشاركات
77
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
المنوفية
المذهب الفقهي
شافعي
دليل الخصوصية هو
- دليل نصي: قول الله تعالى: (إنا أحللنا لك أزواجك...)
- دليل مستنبط: يمكن فهمه من حكم الحصر؛ فمن المتفق عليه أن حكم الزواج للمسلمين يحصر الجمع في أربع نسوة فقط، وأوضح وأصرح دليل على ذلك الحصر حديث غيلان بن سلمة الذي أسلم على ما فوق الأربع نسوة فأمره النبي بالإبقاء على أربع ومفارقة سائرهن، فإذا ثبت جمعه صلى الله عليه وسلم بين اكثر من أربع فيعلم منه الخصوصية

والله أعلم
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
الرفق هو أوسع بك من الجواب على السؤال!!!
 

رائد الرائد

:: متابع ::
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
ادارة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
شافعي
الى الاخوة خاصة الاخت مجتهدة ان استنكاري لسؤال الاخ ليس من باب عدم الرفق بل من باب اني ظننت انه غير مقتنع بالخصوصية لاربع ازواج وانا مع ذالك اسف على قولي ان سؤاله لا يستحق الاجابة .

واريد هنا ان اذكر هذا الحديث الذي نوهوا عنه الاخوة مشكورين .

روى الحاكم في مستدركه عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : أسلم غيلان بن سلمة الثقفي وعنده عشر نسوة « فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منهن أربعا » هكذا رواه المتقدمون من أصحاب سعيد : يزيد بن زريع ، وإسماعيل بن علية ، وغندر ، والأئمة الحفاظ من أهل البصرة ، وقد حكم الإمام مسلم بن الحجاج « أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة » فإن رواه عنه ثقة خارج البصريين ، حكمنا له بالصحة ، فوجدت سفيان الثوري ، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي ، وعيسى بن يونس وثلاثتهم كوفيون ، حدثوا به عن معمر.

وراه ابن حبان في صحيحه والبيهقي والترمذي والطبراني في الكبيروالشافعي في مسنده ورواه عبدالرزاق في مصنفه ورواه احمد والله اعلم.
 
أعلى