أبو محمد ياسين أحمد علوين المالكي
:: متخصص ::
- إنضم
- 14 يناير 2010
- المشاركات
- 545
- الجنس
- أنثى
- التخصص
- دراسات
- الدولة
- بريطانيا
- المدينة
- لندن
الحمد لله رب العالمين
فتمر بالإنسان أثناء جولانه في الكتب العلمية بفوائد و يخشى أن تذهب من ذهنه، فلا يجد بدا من تدوينها للرجوع إليها متى شاء و قد كان هذا دأب كثير من العلماء، و من أشهر من اشتهر كتابه الغمام ابن الجوزي الحنبلي" صيد الخاطر"..
و أثناء قرائتي لبعض كتب المذهب قيدت بعض الفوائد فأحببت أن أتحف بها إخواني وفقهم الله تعالى.
الفوائد:
ثمان مسائل من باب إزالة النجاسة يكفي فيها المسح: السيف الصقيل و الجسم و الثوب و المخرجان و موضع الحجامة و القدم و الخف و النعل من أرواث الدواب و أبوالها.
ثمانية أثواب لا يطلب غسلها إلا مع التفاحش: ثوب صاحب السلس و الجرح السائل و ذوي القرحة و البواسير و ثوب المرضع و المتعيش بالدواب في سفره و الغازي بأرض الحرب لا يجد من يمسك له الفرس يصيبه بوله و دم البرغوث.
ثمانية تحمل على الطهارة: الذباب يقع على النجاسة ثم على الثوب أو البدن أو البقعة و ذيل المرأة المطالة للستر و قطرة سقف الحمام و ميزاب السطوح و آلة رفع الماء كالدلو و الحبل و طين المطر و ما نسجه الكافر و أبواب الدور(طينها الناشئ عن غسلها).
ثمانية تجب مع الذكر و القدرة و تسقط مع النسيان: طواف القدوم و زوال النجاسة من ثوب أو بدن أو مكان و النضح لما شك فيه و ترتيب الصلوات و الفور في الوضوء و الغسل و الكفارة في رمضان و قضاء التطوع من صلاة و صيام و اعتكاف و التسمية في الذبح.
توضيح: بالنسبة لقضاء التطوع من صلاة و صيام و اعتكاف إذا قطعت عمدا من غير عذر لزم القضاء.
قال زروق في شرح الرسالة:" حذروا( أي الشيوخ) من إجماعات ابن عبد البر و اتفاقات ابن رشد و خلافيات الباجي فإنه يحكي الخلاف فيما قال اللخمي:"يختلف فيه".
و قال الونشريسي:" إجماعات أبي عمرو يعني ابن عبد البر مدخولة و قد حذر الناصحون منها و من اتفاقات ابن رشد و احتمالات الباجي و اختلافات اللخمي."
و الله الموفق
فتمر بالإنسان أثناء جولانه في الكتب العلمية بفوائد و يخشى أن تذهب من ذهنه، فلا يجد بدا من تدوينها للرجوع إليها متى شاء و قد كان هذا دأب كثير من العلماء، و من أشهر من اشتهر كتابه الغمام ابن الجوزي الحنبلي" صيد الخاطر"..
و أثناء قرائتي لبعض كتب المذهب قيدت بعض الفوائد فأحببت أن أتحف بها إخواني وفقهم الله تعالى.
الفوائد:
ثمان مسائل من باب إزالة النجاسة يكفي فيها المسح: السيف الصقيل و الجسم و الثوب و المخرجان و موضع الحجامة و القدم و الخف و النعل من أرواث الدواب و أبوالها.
ثمانية أثواب لا يطلب غسلها إلا مع التفاحش: ثوب صاحب السلس و الجرح السائل و ذوي القرحة و البواسير و ثوب المرضع و المتعيش بالدواب في سفره و الغازي بأرض الحرب لا يجد من يمسك له الفرس يصيبه بوله و دم البرغوث.
ثمانية تحمل على الطهارة: الذباب يقع على النجاسة ثم على الثوب أو البدن أو البقعة و ذيل المرأة المطالة للستر و قطرة سقف الحمام و ميزاب السطوح و آلة رفع الماء كالدلو و الحبل و طين المطر و ما نسجه الكافر و أبواب الدور(طينها الناشئ عن غسلها).
ثمانية تجب مع الذكر و القدرة و تسقط مع النسيان: طواف القدوم و زوال النجاسة من ثوب أو بدن أو مكان و النضح لما شك فيه و ترتيب الصلوات و الفور في الوضوء و الغسل و الكفارة في رمضان و قضاء التطوع من صلاة و صيام و اعتكاف و التسمية في الذبح.
توضيح: بالنسبة لقضاء التطوع من صلاة و صيام و اعتكاف إذا قطعت عمدا من غير عذر لزم القضاء.
فــــــصــــــــــــــل
قال زروق في شرح الرسالة:" حذروا( أي الشيوخ) من إجماعات ابن عبد البر و اتفاقات ابن رشد و خلافيات الباجي فإنه يحكي الخلاف فيما قال اللخمي:"يختلف فيه".
و قال الونشريسي:" إجماعات أبي عمرو يعني ابن عبد البر مدخولة و قد حذر الناصحون منها و من اتفاقات ابن رشد و احتمالات الباجي و اختلافات اللخمي."
و الله الموفق