العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من يزودني بعلم عن كتاب:توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
عبدالله بن محمد بن سعد الخنين
هذا مؤلفه
وشكرا لكم
 

مِرقم

:: متابع ::
إنضم
10 نوفمبر 2008
المشاركات
21
التخصص
-
المدينة
-
المذهب الفقهي
-
رد: من يزودني بعلم عن كتاب:توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

تعريفات بكتاب: «توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية»
لفضيلة الشيخ/ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

* كتب عبدالرحمن الناصر:
بيّن صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين القاضي بمحكمة التمييز بالرياض الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء في آخر كتاب صدر له بعنوان: «توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية» أن موضوع هذا الكتاب هو: تَوْصِيف الأَقْضِيَة، الذي هو تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع القضائية، والذي تُحلَّى فيه الوقائع القضائية الثابتة بطرق الحكم المعتبرة بالأوصاف الشرعية المقررة في مُعَرَّفات الحُكْم، فتصير الأحكام الكلية مُنزَّلة على الوقائع والأعيان بخصوصها بدلاً من بقائها عامة مجرد كائنة في الأذهان، إذ ان الله عز وجل إنما شرع الأحكام والتكاليف لتطبق على الأشخاص والأعيان وقائع حية، لا لتبقى في الأذهان صُوراً مثالية.
وهذا يكشف علاقة هذا الفن تَوْصِيف الأَقْضِيَة بغيره من علوم الشريعة، أصولاً وفقهاً، فإذا كان أصول الفقه يهدف إلى بيان كيف تستنبط الأحكامُ الكلية من مصادرها الشرعية الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وغيرها ، وكان الفقه هو محصلة هذا الاستنباط، وهو حكم على أفعال العباد بوجوب، أو حرمة، أو كراهة، أو استحباب، أو إباحة، أو صحة، أو بطلان، أو ثبوت ملك، أو رفعه، أو ضمان، أو نفيه فإن فن تَوْصِيف الأَقْضِيَة موضوع هذا الكتاب يضبط طريقة تنزيل الأحكام الكلية الفقهية على الوقائع القضائية.
قال فضيلته في مقدمة كتابه هذا: «إن اهتمامي به والتفكير في بحثه لم يكن وليد كتابته، بل كان اهتمامي به قديماً قدم دخولي في ولاية القضاء بعد تكليفي بذلك فور تخرجي في كلية الشريعة بالرياض عام 1398ه، فقد عملت ملازماً قضائياً قاضياً متدرباً لفترة امتدت حوالي ثلاثة أعوام، وكنت خلالها هذه الفترة أرقب طريقة تطبيق الأحكام على الوقائع القضاية مما يقرره القضاة في المحاكم، ثم محاكم التمييز، ثم مجلس القضاء الأعلى، ثم بعد مباشرتي لأعمال القضاء بعد انتهاء فترة التدريب زاد اهتمامي بذلك، تطبيقاً، وقراءة، لأستعين بذلك على ما أنا فيه من الفصل في الأقضية بين الناس، وكنت أدوِّن ما اقتنصه من قواعد، وفروع فقهية أو إجرائية أو تطبيقية حين القراءة، لاتذكرها متى احتجت، ولأستشهد بها متى احتججت، وقد اجتمع عندي من ذلك اصول وقواعد وفوائد تشجع على الكتابة في هذا الموضوع».
وبيّن فضيلته أن لتنزيل الأحكام على الوقائع قواعد وأصولاً ضابطة تعين القاضي والمفتي على التطبيق الصحيح للأحكام الشرعية على الوقائع، قضائية، أو فتوية، وتقيه بتوفيق الله عز وجل من التخبط والزلل، كما يحتاج القاضي فيه إلى بيان طريقة تقرير الحكم الكلي الملاقي للواقعة، وتفسيره، وتقرير الواقعة القضائية المؤثرة، وإثباتها، وتفسيرها، وطريقة تنزيل الحكم الكلي عليها، وهذا ما عُنِيَ به هذا الكتاب في الجانب القضائي، ويتبعه الجانب الفتوي.
وهذا الفن تَوْصِيف الوقائع قضائية أو فتوية لا يستغني عنه القاضي ولا المفتي، وهو بمثابة أصول الفقه للمستنبط المقرر للأحكام الكلية، فهو يضبط اجتهاد القاضي والمفتي في تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع، قضائية أو فتوية، كما يضبط أصولُ الفقه اجتهاد الفقيه المستنبط من الأدلة كتاباً وسنة وغيرها.
والوقوف على أصول هذا الفن تَوْصِيف الأَقْضِيَة وأحكامه مما يعين على صقل ملكة التطبيق لدى القاضي والمفتي لتهيئ صاحبها لتنزيل الأحكام الكلية على الوقائع، فتكون له ملكة قادرة على الاهتداء لأحكامه، وادراك الأحكام العارضة له، فيهتدي لمعاقده، ويتنبه لفروقه، لاتقانه أصوله ومآخذه، وكثرة نظره فيه، وتردده في ممارسته حتى تكون مباشرته عنده سهلة ميسرة، وذلك من أنفس ما يُحصِّله المتدرب في كل فنّ، وهو من أنفس صفات متلقي الأحكام الشرعية لتنزيلها على الوقائع في الفتيا والقضاء، لأن ثمرة كل علم تطبيقُه.
فتَوْصِيف الأَقْضِيَة يعني: أن القاضي حقّق النظر في الواقعة القضائية المنظورة لديه، فتقرر لديه انطباق اوصاف الحكم الكلي عليها، فاتصفت الواقعة بأوصاف الحكم الكلي.
فتقرير القاضي بأن العقد المتنازع فيه عقد بيع، أو سلم، أو هبة، أو إجارة، أو جعالة هو توصيف له، وذلك يعني ان أوصاف الحكم الكلي قد انطبقت على ذلك العقد، وهكذا تقرير القاضي بأن العيب المتنازع فيه موجب للخيار، أو بأن القتل من قبيل العمد العدوان، أو بأن ما وقع بين الطرفين هو مواعدة وليس معاقدة، لأن أوصاف الحكم الكلي المقررة فيه قد انطبقت عليه، تقرير القاضي ذلك هو تَوْصِيف للمتنازع فيه تماما كما يفعل الطبيب في تَوْصِيف الشكوى بأنها الداء الفلاني، تطبيقاً لمعلوماته وخبرته في هذا المجال، كما يفعل المهندس التقني في تَوْصِيف عطل السيارة بأنه خلل في جهاز محركها الفلاني، تطبيقاً لمعلوماته وخبرته في هذا المجال، فإنه إذا عرف الطبيب الداء، وعرف المهندس التقني خلل السيارة سهّل على الأول العلاج ووصف الدواء، وعلى الثاني اصلاح السيارة، ودون ذلك يظل يخبط خبط عشواء لا يدري إصابته من خطئه.
ثم انتقل فضيلته في الباب الثاني إلى بيان الوقائع القضائية، فتحدّث عن أقسامها وعن شروطها الواقعة القضائية المؤثرة وتنقيحها واثباتها واستنباطها وكيف يسير القاضي في ذلك.
كما تحدث عن تفسير الواقعة القضائية سواء كانت لفظاً أم فعلاً أم سكوتاً، وأثر الأسباب والدوافع في تفسير الوقائع ثم تفسير شهادة الشاهد، وتحدّث في الباب الثالث عن ضوابط توصيف الأقضية، أنها:
1 أن يكون الحكم الكلي الفقهي الموصّف به مبنيا على أصل شرعي.
2 ان يكون الحكم الكلي مفسراً.
3 ان تكون الواقعة القضائية مؤثرة في الحكم القضائي.
4 ثبوت الواقعة بطرق الحكم المقررة شرعاً.
5 وضوح الواقعة وبيانها.
6 ان يكون التوصيف ملاقياً للدعوى والطلبات المستوفية لشروط صحتها.
7 اشتراك الواقعة القضائية مع الحكم الكلي في الأوصاف الموثرة.
8 مراعاة أصول التوصيف.
كما تناول فضيلته: آداب القاضي عند التوصيف، وفحص التوصيف بعد تقريره، ومراحل التوصيف القضائيّ، وكان مما قاله: فتَوْصِيف الواقعة يمرّ بست مراحل، هي:
1 سماع الوقائع وتحديد الطلبات.
2 تنقيح الوقائع وتوصيفها ابتداءً.
3 اثبات الوقائع المنقحة ابتداءً.
4 دراسة الوقائع من دعاوى وبينات، وتنقيحها، وتقرير التَّوْصِيف النهائي للواقعة.
5 فحص التَّوصِيف.
6 تقرير الحكم القضائي الملاقي للواقعة الموصفة.
وبيان هذه المراحل بايجاز كما يلي:
المرحلة الأولى: سماع الوقائع وتحديد الطلبات:
والمراد بالوقائع هنا: الدعوى والاجابة ودفوع الخصمين.
وهي أولى خطوات التَّوْصِيف، لأنها مادته الأولى، ومجاله الذي يعمل فيه، وهي التي توجب تحرك الحكم الكلي الفقهي لملاقاتها وتوصيفها، ولا يمكن للقاضي تحقيق التَّوْصِيف إذا تجاوز هذه المرحلة، لأن التوصيف لا يستنبت في فراغ، بل في وقائع مقدمة للقاضي.
وتقديم الوقائع يقع على عاتق الخصوم، وإذا سكتوا عن شيء من الأوصاف المؤثرة استفسر القاضي منهم عنها.
وعلى الخصوم في هذه المرحلة ان يلحظ تحديد طلبه في الدعوى، لأنه لا تصح الدعوى إلا به، وهو يعين على توصيفها.
إن الخصوم يقدمون للقاضي الوقائع، ويحددون الطلبات، وهو يقدم لهم الحكم الكلي الفقهي الذي يجري تَوْصِيف الوقائع به.
المرحلة الثانية: تنقيح الوقائع وتوصيفها ابتداء:
إن الخصوم بعد ان يفرغوا من تقديم الوقائع من الدعوى، والاجابة، والدفوع، والطلبات يقوم القاضي بتنقيحها، وتوصيفها اجرائيا من ناحية الاختصاص، وصحة الدعوى، واكمال نقصها، وصحة الجواب، ودفع الخصومة، فإذا تحقق من صحة السير في الدعوى بدأ في تنقيحها وتوصيفها توصيفاً موضوعياً، فاستبعد الوقائع الطردية، وأبقى الوقائع المؤثرة، وحدد وصف المتنازع فيه على ضوء الدعوى والدفوع والطلبات: هل هو خيار عيب، أو خيار شرط؟ أو جعالة، أو إجارة؟ ونحو ذلك ليهيئ الواقعة بذلك لمرحلة الاثبات وما يتلوها.
المرحلة الثالثة: إثبات الوقائع المنقحة ابتداء:
بعد تنقيح الوقائع وإبقاء مؤثرها ينتقل القاضي إلى اثباتها، وعليه قبل التوجه إلى النظر في اثبات الوقائع المؤثرة ان يحدد إجرائياً من المدعي الذي يتوجه عليه الاثبات، ومن المدعى عليه الذي تتوجه عليه اليمين، ثم بعد ذلك على القاضي ان يُميِّز ما اتفق عليه الخصمان من الوقائع المؤثرة المنقحة وما اختلفا فيه، ويوجه الاثبات إلى ما اختلفا فيه من الوقائع الأصلية أو التبعية الجائز اثباتها، وبعد الفراغ من اثبات الوقائع بطرق الحكم المقررة، وإجراء ما يلزم لذلك من الأعذار، والتزكية والتعجيز، ثم ينتقل القاضي إلى المرحلة التالية:
المرحلة الرابعة: دراسة الوقائع والبينات وتنقيحها وتقرير التَّوصِيف النهائي للواقعة:
بعد فراغ القاضي من المرحلة السابقة عليه أن يدرس بعناية وتأمل ما قدمه الخصوم من دعوى، وإجابة، ودفوع، وطلبات، وبينات، وأن يتأمل ذلك ويفهمه جيداً، ويستخلص من الوقائع من دعوى، وإجابة، ودفوع، ومن البينات، وطرق الحكم ثبوت الوقائع المؤثرة في الحكم، وينقحها، ويهيئها للتوصيف النهائي مهذبة مرتبة كأنه لم يذكر معها سواها مستعينا في ذلك بتحديد الحكم الكلي الفقهي، وطرق تفسير الوقائع والأحكام الكلية، وأصول التَّوْصِيف، مراعياً الطلبات في الدعوى وانعدام الموانع، حتى إذا تنقحت له الواقعة وهيأها للتوصيف وحدد حكمها الكلي الفقهي أجرى المطابقة بينهما بواسطة القياس القضائي.
المرحلة الخامسة: فحص التَّوْصِيف:
وحاصله: ان القاضي متى تحرر له التَّوْصِيف فعليه قبل إعلانه وترتيب الحكم عليه بتقرير الحكم القضائي ان يراجعه، وذلك بمراجعة الخطوات التي سلكها لتقرير التَّوْصِيف من تنقيح الوقائع، وتعيين الواقعة المؤثرة، وطرق اثباتها، وفحص أدلتها، واستنباطها، وتقريرها بطرق الحكم، وتحديد الحكم الفقهي الكلي الملاقي لها، وطريقة التوصيف مع مراعاة أصول تقرير التوصيف وتفسير الوقائع والأحكام الكلية مستعينا في ذلك بتقمص شخصية المخالف، وفرض الاعتراضات والاجابة عنها، فإن رأى ما يستوجب العُدول أو التَّعْدِيل قرره، أو تأكد عنده بعد ذلك سلامة توصيفه قرره واظهره.
المرحلة السادسة: تقرير الحكم القضائي الملاقي للواقعة الموصفة:
وهو تبيين الأثر المترتب على الواقعة الموصفة والالزام به.
فهو مرحلة تالية لتقرير التوصيف، وهو الشطر الثاني من الحكم الكلي.
وفي الباب الرابع عرض فضيلته عرضاً تحليلياً لوقائع تطبيقية من أقضية الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وختم ذلك بوقائع تطبيقية في العصر الحاضر من محاكم المملكة العربية السعودية.
وبعدُ، فهذا الكتاب يعد تأصيلاً لنظرية التكييف القضائي مقررة بأدلتها وأصولها الشرعية.
وهذا الكتاب يقع في ثلاثة مجلدات، ومجموع صفحاته 1482 صحيفة، ذكر مؤلفه ان مكث في جمعه وإعداده مدة طويلة بدأت منذ عام 1398هـ وحتى اخراجه عام 1423هـ.
الجدير بالذكر ان لدى فضيلته مؤلفات أخرى غير هذا الكتاب، موجودة لدى مكتب الرشد ودار التدمرية وغيرهما من المكتبات، وهذه المؤلفات كما يلي:
1 تسبيب الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية «جزء واحد».
2 التحكيم في الشريعة الإسلامية «مجلد واحد».
3 المدخل إلى فقه المرافعات «مجلد واحد».
4 هذا الكتاب «تَوْصِيف الأَقْضِيَة في الشريعة الإسلامية» ثلاثة مجلدات.


المصدر: صحيفة الجزيرة السعودية، العدد 11416، الاربعاء 8 ,ذو القعدة .1424​
 
أعلى