بشرى عمر الغوراني
:: فريق طالبات العلم ::
- إنضم
- 29 مارس 2010
- المشاركات
- 2,121
- الإقامة
- لبنان
- الجنس
- أنثى
- الكنية
- أم أنس
- التخصص
- الفقه المقارن
- الدولة
- لبنان
- المدينة
- طرابلس
- المذهب الفقهي
- حنبلي
في كتاب "روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن" لمحمد الصابوني، قرأتُ أمورً أشكلتْ عليّ، سأنقلها لكم مع قليل من الاختصار، وسأكتب بعدها ملاحظاتي والإشكال الذي حصل لي فيها:
استدلّ الفقهاء بهذه الآية "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً::" على وجوب الحجر على السفيه..أولاً: قال المؤلف بالوجوب
والحجر على أنواع:
-الحجر للصغر..
-الحجر للجنون..
-الحجر للسفه..
-الحجر للإفلاس..
وقد اتفق الفقهاء على أن الصغير لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ سن الاحتلام ويؤنس من الرشد، وهذا اتفاق آخر لقوله تعالى:" وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم اموالهم" فقد شرطت الآية شرطين: الأول : البلوغ، والثاني: الرشد وهو حسن التصرف في المال، وقال الشافعي: لا بدّ أن ينضمّ الصلاح في الدين، مع حسن الصلاح في المال، فالفاسق يحجر عليه عند الشافعي خلافاً لأبي حنيفة.ثم ظهر الخلاف في المسألة بعدما كان اتفاقاً!!
وسبب الخلاف يرجع إلى معنى " الرشد"، نقلها ابن جرير، وهو عند البعض " العقل" ، أو "العقل والدين"، أو الصلاح في الأموال"..
وقال:"وأولى هذه الأقوال عندي في معنى الرشد " العقل و إصلاح المال" لإجماع الجميع على أنه إذا كان كذلك لم يكن ممن يستحق عليه الحجر في ماله، وحوز ما في يده عنه وإن كان فاجراً في دينه".هل هذا يعني أنها أربعة أقوال في معنى الرشد؟وأيها الأرجح؟
ثم أورد المؤلف مسألة أخرى وهي "هل يحجر على الكبير"،أليست هذه المسألة تابعة أيضاً للاختلاف في معنى الرشد؟!
استدلّ الفقهاء بهذه الآية "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً::" على وجوب الحجر على السفيه..أولاً: قال المؤلف بالوجوب
والحجر على أنواع:
-الحجر للصغر..
-الحجر للجنون..
-الحجر للسفه..
-الحجر للإفلاس..
وقد اتفق الفقهاء على أن الصغير لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ سن الاحتلام ويؤنس من الرشد، وهذا اتفاق آخر لقوله تعالى:" وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم اموالهم" فقد شرطت الآية شرطين: الأول : البلوغ، والثاني: الرشد وهو حسن التصرف في المال، وقال الشافعي: لا بدّ أن ينضمّ الصلاح في الدين، مع حسن الصلاح في المال، فالفاسق يحجر عليه عند الشافعي خلافاً لأبي حنيفة.ثم ظهر الخلاف في المسألة بعدما كان اتفاقاً!!
وسبب الخلاف يرجع إلى معنى " الرشد"، نقلها ابن جرير، وهو عند البعض " العقل" ، أو "العقل والدين"، أو الصلاح في الأموال"..
وقال:"وأولى هذه الأقوال عندي في معنى الرشد " العقل و إصلاح المال" لإجماع الجميع على أنه إذا كان كذلك لم يكن ممن يستحق عليه الحجر في ماله، وحوز ما في يده عنه وإن كان فاجراً في دينه".هل هذا يعني أنها أربعة أقوال في معنى الرشد؟وأيها الأرجح؟
ثم أورد المؤلف مسألة أخرى وهي "هل يحجر على الكبير"،أليست هذه المسألة تابعة أيضاً للاختلاف في معنى الرشد؟!
التعديل الأخير بواسطة المشرف: