العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسألة الحجر على السفيه

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
في كتاب "روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن" لمحمد الصابوني، قرأتُ أمورً أشكلتْ عليّ، سأنقلها لكم مع قليل من الاختصار، وسأكتب بعدها ملاحظاتي والإشكال الذي حصل لي فيها:

استدلّ الفقهاء بهذه الآية "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً::" على وجوب الحجر على السفيه..أولاً: قال المؤلف بالوجوب
والحجر على أنواع:
-الحجر للصغر..
-الحجر للجنون..
-الحجر للسفه..
-الحجر للإفلاس..
وقد اتفق الفقهاء على أن الصغير لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ سن الاحتلام ويؤنس من الرشد، وهذا اتفاق آخر لقوله تعالى:" وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم اموالهم" فقد شرطت الآية شرطين: الأول : البلوغ، والثاني: الرشد وهو حسن التصرف في المال، وقال الشافعي: لا بدّ أن ينضمّ الصلاح في الدين، مع حسن الصلاح في المال، فالفاسق يحجر عليه عند الشافعي خلافاً لأبي حنيفة.ثم ظهر الخلاف في المسألة بعدما كان اتفاقاً!!
وسبب الخلاف يرجع إلى معنى " الرشد"، نقلها ابن جرير، وهو عند البعض " العقل" ، أو "العقل والدين"، أو الصلاح في الأموال"..
وقال:"وأولى هذه الأقوال عندي في معنى الرشد " العقل و إصلاح المال" لإجماع الجميع على أنه إذا كان كذلك لم يكن ممن يستحق عليه الحجر في ماله، وحوز ما في يده عنه وإن كان فاجراً في دينه".هل هذا يعني أنها أربعة أقوال في معنى الرشد؟وأيها الأرجح؟

ثم أورد المؤلف مسألة أخرى وهي "هل يحجر على الكبير"،أليست هذه المسألة تابعة أيضاً للاختلاف في معنى الرشد؟!
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
رد: مسألة الحجر على السفيه

جوابي داخل النص المقتبس
في كتاب "روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن" لمحمد الصابوني، قرأتُ أمورً أشكلتْ عليّ، سأنقلها لكم مع قليل من الاختصار، وسأكتب بعدها ملاحظاتي والإشكال الذي حصل لي فيها:

استدلّ الفقهاء بهذه الآية "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً::" على وجوب الحجر على السفيه..أولاً: قال المؤلف بالوجوب
نعم قال بوجوب الحجر على السفيه من حيث الجملة،ثم ذكر الخلا ف فيما يصدق عليه وصف السفه.

والحجر على أنواع:
-الحجر للصغر..
-الحجر للجنون..
-الحجر للسفه..
-الحجر للإفلاس..
وقد اتفق الفقهاء على أن الصغير لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ سن الاحتلام ويؤنس من الرشد، وهذا اتفاق آخر لقوله تعالى:" وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم اموالهم" فقد شرطت الآية شرطين: الأول : البلوغ، والثاني: الرشد وهو حسن التصرف في المال، وقال الشافعي: لا بدّ أن ينضمّ الصلاح في الدين، مع حسن الصلاح في المال، فالفاسق يحجر عليه عند الشافعي خلافاً لأبي حنيفة.ثم ظهر الخلاف في المسألة بعدما كان اتفاقاً!!
لا لم يظهر خلاف ،بل هذا تحديد للوصف الذي يصدق عليه الرشد ،الاتفاق حاصل على وجوب دفع الأموال للراشد ،ولكن الخلاف في توصيف الرشد المقصود في الآية الكريمة.
وسبب الخلاف يرجع إلى معنى " الرشد"، نقلها ابن جرير، وهو عند البعض " العقل" ، أو "العقل والدين"، أو الصلاح في الأموال"..
وقال:"وأولى هذه الأقوال عندي في معنى الرشد " العقل و إصلاح المال" لإجماع الجميع على أنه إذا كان كذلك لم يكن ممن يستحق عليه الحجر في ماله، وحوز ما في يده عنه وإن كان فاجراً في دينه".هل هذا يعني أنها أربعة أقوال في معنى الرشد؟وأيها الأرجح؟
نعم هي أربعة أقوال ذكرها ابن جرير رحمه الله وعزا كل قول لبعض السلف،والراجح هو ما رجحه ابن جرير ،وقول الشافعية باشتراط الدين(بمعنى الديانة) لا محل له هنا ،إلا إذا كان فاجرا مجاهرا بالمنكرات،فهذا يحجر عليه لمعنى زائد على الفسق ، وهو المجاهرة ،ومخافة التعدي على الآخرين.
والتعليل بالصلاح لا محل له هنا لأنه قد يكون صالحا لكنه لا يصلح المال ،ولذلك قال بعض السلف بشرط زائد وهو إصلاح المال مع الصلاح في الدين، والذي يظهر أن الصلاح شرط كمال لا شرط صحة لأن المراد حفظ المال ، وما دام أن الفاسق يحفظ المال فهذا هو المقصود.

ويعجبني ما قرره العلامة الماوردي الشافعي رحمه الله في معنى السفه، إذ قال"وأصل السفيه خفة الحِلْم فلذلك وصف به الناقص العقل . ووصف به المفسد لماله لنقصان تدبيره ، ووصف به الفاسق لنقصانه عند أهل الدين ، والعلم "

ثم أورد المؤلف مسألة أخرى وهي "هل يحجر على الكبير"،أليست هذه المسألة تابعة أيضاً للاختلاف في معنى الرشد؟!
نعم هي من توابع الخلاف في معنى الرشد والسفه، إذ مادام أن العلة عرفت فيجوز القياس عليها.
 
التعديل الأخير:
أعلى