العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تقسيم الكراهة عند الشافعية!

يوسف محمد أحمد

:: متابع ::
إنضم
17 يوليو 2010
المشاركات
17
التخصص
طالب
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم:

من المشهور أصولياً انفراد الأحناف بتقسيم الكراهة دون الجمهور!

ولكن يشكل على ذلك استخدام بعض من أئمة الشافعية في كتبهم هذا التقسيم، والأمثلة كثيرة مشتهرة!

فما الوجه في هذه المسألة؟


بارك الله فيكم!
 
إنضم
3 أغسطس 2010
المشاركات
43
التخصص
فقه مقارن
المدينة
عجمان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: تقسيم الكراهة عند الشافعية!

قال الرازي رحمه الله تعالى في المحصول 1/131 :
وأما المكروه فيقال بالاشتراك على أمور ثلاثة
أحدها ما نهي عنه نهي تنزيه وهو الذي أشعر فاعله بأن تركه خير من فعله وإن لم يكن على فعله عقاب
وثانيها المحظور وكثيرا ما يقول الشافعي رحمه الله أكره كذا وهو يريد به التحريم
وثالثها ترك الأولى كترك صلاة الضحى ويسمى ذلك مكروها لا لنهي ورد عن الترك بل لكثرة الفضل في فعلها والله أعلم
 
إنضم
3 أغسطس 2010
المشاركات
43
التخصص
فقه مقارن
المدينة
عجمان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: تقسيم الكراهة عند الشافعية!

قال الرازي رحمه الله تعالى في المحصول 1/131 :
وأما المكروه فيقال بالاشتراك على أمور ثلاثة :
أحدها : ما نهي عنه نهي تنزيه وهو الذي أشعر فاعله بأن تركه خير من فعله وإن لم يكن على فعله عقاب .
وثانيها : المحظور وكثيراً ما يقول الشافعي رحمه الله : أكره كذا . وهو يريد به التحريم .
وثالثها : ترك الأولى كترك صلاة الضحى ويسمى ذلك مكروها لا لنهي ورد عن الترك بل لكثرة الفضل في فعلها والله أعلم
 

يوسف محمد أحمد

:: متابع ::
إنضم
17 يوليو 2010
المشاركات
17
التخصص
طالب
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تقسيم الكراهة عند الشافعية!

بارك الله فيكم أخي الفاضل!

وقد صرح الإمام الغزالي أيضاً في "المستصفى" بمثل ما قاله الإمام الرازي رضي الله عنهما حيث قال:
"
وأما المكروه فهو لفظ مشترك في عرف الفقهاء بين معاني:
أحدها: المحظور فكثيرا ما يقول الشافعي رحمه الله وأكره كذا وهو يريد التحريم
الثاني: ما نهي عنه نهي تنزيه وهو الذي أشعر بأن تركه خير من فعله وإن لم يكن عليه عقاب كما أن الندب هو الذي أشعر بأن فعله خير من تركه
الثالث: ترك ما هو الأولى وإن لم ينه عنه كترك صلاة الضحى مثلا لا لنهي ورد عنه ولكن لكثرة فضله وثوابه قيل فيه إنه مكروه تركه
الرابع: ما وقعت الريبة والشبهة في تحريمه كلحم السبع وقليل النبيذ وهذا فيه نظر لأن من أداه اجتهاده إلى تحريمه فهو عليه حرام ومن أداه اجتهاده إلى حله فلا معنى للكراهية فيه إلا إذا كان من شبهة الخصم حزازة في نفسه ووقع في قلبه فقد قال الإثم حزاز القلب فلا يقبح إطلاق لفظ الكراهة لما فيه من خوف التحريم وإن كان غالب الظن الحل ويتجه هذا على مذهب من يقول المصيب واحد فأما من صوب كل مجتهد فالحل عنده مقطوع به إذا غلب على ظنه الحل "

والسؤال الآن:
لم اشتهر هذا القول الأصولي عن الأحناف دون غيرهم؟!
ولم قيل إنه إذا أطلقت الكراهةُ في كتب الشافعية فالمراد بها كراهة التنزيه، ولا تُراد التحريم إلا إذا نُص عليها؟!
 
إنضم
19 فبراير 2010
المشاركات
51
التخصص
البحث العلمي
المدينة
الغربية
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تقسيم الكراهة عند الشافعية!

السبب : أن الحنفية بنوا هذا التقسيم على اختلاف رتبة الدليل من حيث اليقين والظن .
فالمحرم عندهم : الفعل الذي طلب الشارع الكف عنه طلبا جازما بدليل قطعي.
والمكروه تحريما عندهم : هو الفعل الذي طلب الشارع الكف عنه طلبا جازما بدليل ظني.
والمكروه تنزيها عندهم : هو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف الكف عنه طلبا غير جازم .
و أما الجمهور فلم يفرقوا بين ما ثبت من الأحكام بدليل قطعي أوظني .
و الفرق بين المكروه وخلاف الأولى عند الجمهور : أن ما ورد فيه نهي مقصود يقال فيه : مكروه ، وما ليس فيه نهي مقصود يقال فيه : خلاف الأولى ، كترك سنة الظهر مثلاً. فخلاف الأولى واسطة بين الكراهة و الإباحة ، ودرجات الكراهة تتفاوت ، كما في السنة .
 

يوسف محمد أحمد

:: متابع ::
إنضم
17 يوليو 2010
المشاركات
17
التخصص
طالب
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تقسيم الكراهة عند الشافعية!

بارك الله فيكم أخي؛

فما وجه الاختلاف إذن بين مصطلحي الكراهة عند الأحناف والجمهور من حيث نفس الشئ المكروه؟

وهل نفهم مما ذكرتم أن الخلف بين القوم لفظي لعدم اتحاد محل النزاع؟
 
أعلى