العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل فرّق الجمهور بين حكم نكاح المعلنة بالزنا وبين الزانية غير المعلنة؟

محمد سالم الخضر

:: متابع ::
إنضم
14 فبراير 2010
المشاركات
3
التخصص
فقه
المدينة
الكويت
المذهب الفقهي
الحنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

من المعلوم بأنّ جواز نكاح الزانية ابتداءاً هو مذهب الجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية).
[font=&quot]وقد نقل [font=&quot]محمد بن يوسف العبدري في (التاج والإكليل لمختصر خليل : 5/42[/font][font=&quot] ) عن الإمام مالك في هذا الشأن أنه قال: «لا أحب للرجل أن يتزوج المرأة المعلنة بالسوء ولا أراه حراماً».[/font]
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه:
قَال الْمَالِكِيَّةُ : كُرِهَ تَزَوُّجُ امْرَأَةٍ مَشْهُورَةٍ بِالزِّنَا وَلَوْ بِقَرَائِنِ الأَْحْوَال وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهَا بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ ، أَيْ هَذَا إِذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ ، بَل وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ، وَأَمَّا مَنْ يُتَكَلَّمُ فِيهَا وَلَيْسَتْ مَشْهُورَةً بِذَلِكَ فَلاَ كَرَاهَةَ فِي زَوَاجِهَا ، قَال بَعْضُهُمْ : وَمَحَل الْكَرَاهَةِ تَزَوُّجُ الْمَرْأَةِ الَّتِي اشْتَهَرَتْ بِالزِّنَا إِذَا لَمْ تُحَدَّ ، أَمَّا إِذَا حُدَّتْ فَلاَ كَرَاهَةَ فِي زَوَاجِهَا .
وَقَالُوا : وَكُرِهَ تَزَوُّجُ امْرَأَةٍ صَرَّحَ لَهَا بِالْخِطْبَةِ فِي الْعِدَّةِ ، وَنُدِبَ فِرَاقُ كُلٍّ مِنْهُمَا . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ : تُكْرَهُ بِنْتُ الزِّنَا وَالْفَاسِقِ - أَيْ يُكْرَهُ نِكَاحُ كُلٍّ مِنْهُمَا - وَأُلْحِقَ بِهِمَا اللَّقِيطَةُ وَمَنْ لاَ يُعْرَفُ أَبُوهَا ، لِخَبَرِ : " تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الأَْكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ " (1) ، وَلأَِنَّهُ رُبَّمَا يُعَيَّرُ بِكُلٍّ مِنْهُنَّ لِدَنَاءَةِ أَصْلِهَا ، وَرُبَّمَا اكْتَسَبَتْ مِنْ طِبَاعِ أَبِيهَا .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ : لاَ يَنْبَغِي تَزَوُّجُ بِنْتِ زِنًا وَلَقِيطَةٍ وَدَنِيئَةِ نَسَبٍ وَمَنْ لاَ يُعْرَفُ أَبُوهَا.

فهل لديكم كلاماً أعمق في المسألة؟

[/font]
 
أعلى