العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أريد نصوصا عن الحنفية في العمل الكثير سهوا في الصلاة.

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أيها الأعضاء النجباء:
أريد نصوصا عن الحنفية في العمل الكثير سهوا في الصلاة.
كلام الحنفية عن العمل الكثير المبطل للصلاة وحده هذا منتشر في كتبهم.
السؤال هو عن حكم العمل الكثير سهوا في الصلاة؟
ربما يكون التسوية بين العمد والسهو أو التتفريق بينهما: نصوا عليها في موضع آخر من كتاب الصلاة،
بانتظار مشاركاتكم والاستفادة منها.
دمتم في رعاية الله.
 
إنضم
1 سبتمبر 2008
المشاركات
111
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الإمام أحمد بن حنبل
رد: أريد نصوصا عن الحنفية في العمل الكثير سهوا في الصلاة.

جاء في الهداية (1/412):
( وَلا يَأْكُلُ وَلا يَشْرَبُ ) لأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلاةِ ( فَإِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا فَسَدَتْ صَلاتُهُ ) لأَنَّهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ وَحَالَةُ الصَّلاةِ مُذَكِّرَةٌ.
قال في فتح القدير:
(قَوْلُهُ وَحَالَةُ الصَّلاةِ مُذَّكِرَةٌ ) فَلا يَكُونُ الأَكْلُ فِيهَا نَاسِيًا كَالأَكْلِ فِي الصَّوْمِ نَاسِيًا لِيَلْحَقَ بِهِ دَلالَةً.

جاء في درر الحكام: (1/103)
( وَأَكْلُهُ وَشُرْبُهُ ) ؛ لأَنَّهُمَا يُنَافِيَانِ الصَّلاةَ وَلا فَرْقَ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالنِّسْيَانِ ؛ لأَنَّ حَالَةَ الصَّلاةِ مُذَكَّرَةٌ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَسْنَانِهِ مَأْكُولٌ أَمَّا إذَا كَانَ فَابْتَلَعَهُ لا تَفْسُدُ صَلاتُهُ كَمَا سَيَأْتِي .

جاء في البحر الرائق (2/11)
( قَوْلُهُ وَالأَكْلُ وَالشُّرْبُ ) أَيْ يُفْسِدَانِهَا لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَمَلٌ كَثِيرٌ وَلَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلاةِ وَلا ضَرُورَةَ إلَيْهِ وَعَلَّلَ قَاضِي خَانْ وَجْهَ كَوْنِهِ كَثِيرًا بِقَوْلِهِ لأَنَّهُ عَمَلُ الْيَدِ وَالْفَمِ وَاللِّسَانِ قَالَ الْعَلامَةُ الْحَلَبِيُّ وَهُوَ مُشْكِلٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا لَوْ أَخَذَ مِنْ خَارِجٍ سِمْسِمَةٍ فَابْتَلَعَهَا أَوْ وَقَعَ فِي فِيهِ قَطْرَةُ مَطَرٍ فَابْتَلَعَهَا فَإِنَّهُمْ نَصُّوا عَلَى فَسَادِ الصَّلاةِ فِي كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الصُّوَرِ مُطْلَقًا ا هـ .
أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الْعَمْدَ وَالنِّسْيَانَ لأَنَّ حَالَةَ الصَّلاةِ مُذَكِّرَةً فَلا يُعْفَى النِّسْيَانُ بِخِلافِ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ لا مُذَكِّرَ فِيهِ وَشَمِلَ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ وَلِهَذَا فَسَّرَهُ فِي الْحَاوِي بِقَدْرِ مَا يَصِلُ إلَى الْحَلْقِ وَقَيَّدَهُ الشَّارِحُ بِمَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لا يُفْسِدُ الصَّوْمَ لا يُبْطِلُ الصَّلاةَ ا هـ)

جاء في البحر الرائق (2/8)
( قَوْلُهُ وَالسَّلامُ وَرَدُّهُ ) لأَنَّهُ مِنْ كَلامِ النَّاسِ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الْعَمْدَ وَالسَّهْوَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْخُلاصَةِ وَشَمِلَ مَا إذَا قَالَ السَّلامُ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقُولَ عَلَيْكُمْ كَمَا فِي الْخُلاصَةِ أَيْضًا وَفِي الْهِدَايَةِ مَا يُخَالِفُهُ فَإِنَّهُ قَالَ بِخِلافِ السَّلامِ سَاهِيًا لأَنَّهُ مِنْ الأَذْكَارِ فَيُعْتَبَرُ ذِكْرًا فِي حَالَةِ النِّسْيَانِ وَكَلامًا فِي حَالَةِ التَّعَمُّدِ لِمَا فِيهِ مِنْ كَافِ الْخِطَابِ ا هـ .
وَتَبِعَهُ الشَّارِحُونَ وَهَكَذَا قَيَّدَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ السَّلامَ بِالْعَمْدِ وَلَمْ يُقَيِّدْ الرَّدَّ بِهِ قَالَ الشُّمُنِّيُّ لأَنَّ رَدَّ السَّلامِ مُفْسِدٌ عَمْدًا كَانَ أَوْ سَهْوًا لأَنَّ رَدَّ السَّلامِ لَيْسَ مِنْ الأَذْكَارِ بَلْ هُوَ كَلامٌ وَخِطَابٌ وَالْكَلامُ مُفْسِدٌ مُطْلَقًا ا هـ .
وَهَكَذَا قَيَّدَ السَّلامَ بِالْعَمْدِ فِي الْمَجْمَعِ وَلَمْ أَرَ مِنْ مَنْ وَفَّقَ بَيْنَ الْعِبَارَاتِ وَقَدْ ظَهَرَ لِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّلامِ الْمُفْسِدِ مُطْلَقًا أَنْ يَكُونَ لِمُخَاطَبٍ حَاضِرٍ فَهَذَا لا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالنِّسْيَانِ أَيْ نِسْيَانِ كَوْنِهِ فِي الصَّلاةِ...)

جاء في البناية (2/447):
م: (ولا يأكل ولا يشرب) ش: بالإجماع م: (لأنه ليس من أعمال الصلاة) ش: أي لأن كل واحد من الأكل والشرب ليس من أفعال الصلاة ، وعن سعيد بن جبير أنه شرب [الماء] في النافلة ، وعن طاوس لا بأس بالشرب في النافلة وهو رواية عن أحمد ، وقال ابن المنذر : لا يجوز ذلك ، ولعل من حكى ذلك عنه أنه كان فعله ناسيا أو سهوا ، وروي أيضا عن ابن الزبير : أنه شرب في التطوع ، وقال إسحاق : لا بأس به.
م: (فإن أكل أو شرب عامدا ) ش: أي حال كونه عامدا م: (أو ناسيا فسدت صلاته) ش: قل أكله أو كثر وهو قول الأوزاعي ، وعند الشافعي : إن كان ناسيا للصلاة أو جاهلا بتحريمه إن كان قليلا لم يبطلها ، وإن كان كثيرا أبطلها في أصح الوجهين ، وتعرف القلة والكثرة بالعرف ، ذكره النووي .
وقال ابن القاسم : إن أكل أو شرب يتبدئ ، قال: ولم أحفظه عن مالك ، وقال ابن حبيب : يبني [عليه] ما لم يبطل ، وقال أحمد : لا تبطل بهما إذا كان ناسيا وفي " الذخيرة " لو ابتلع شيئا بين أسنانه لا تفسد صلاته؛ لأنه تبع لريقه ، ولهذا لا يفسد به الصوم إذا كان قليلا كالحمصة ، فإن كان أكثر من ذلك يفسد ، وقيل لا تفسد الصلاة بما دون ملء الفم ، وفرق هذا القائل بين الصلاة والصوم ، وفي " أجناس الناطقي " إذا ابتلع المصلي ما بين أسنانه أو فضل طعام أكله أو شراب شربه فصلاته تامة ، وإن أخذ سمسمة فوضعها في فمه فابتلعها تفسد ، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا تفسد ، ذكره في " جوامع الفقه ".
وقال الشافعي : إن ابتلع شيئا من بين أسنانه أو نخامة من رأسه تفسد صلاته ، وفي " الذخيرة " لو قاء دون ملء الفم فعاد إلى جوفه لا تفسد ، وإن أعاده وهو يقدر على دفعه قال المرغيناني : يجب أن يكون على قياس الصوم ، لا يفسد عند أبي يوسف ، وتفسد عند محمد ، وإن تقيأ أقل من ملء الفم لا تفسد وهو المختار ، ولو كان في فمه سكرة فذابت ودخلت في حلقه فسدت وبه قال أحمد وهو الصحيح من وجهي الشافعية ، ولو بقيت حلاوة السكر ونحوه في فمه بعد الشروع ولا يدخل حلقه مع ريقه لا تفسد ، ولو كان في فمه هليلجة فلاكها فسدت صلاته وإن لم يكلها لا تفسد إلا إذا كثر ذلك ، وإن مضغ علكا تفسد إذا أكثر ولو وقع في فمه بردة أو ثلج أو قطرة من مطر فابتلعه فسدت.
م: ( لأنه ) ش: أي لأن كل واحد من الأكل والشرب م: (عمل كثير) ش: لا محالة فتفسد به م: (وحالة الصلاة مذكرة) ش: هذا جواب عما يقال: ينبغي أن يكون أكل الناسي وشربه عفوا في الصلاة كما في الصيام ، وتقرير الجواب أن يقال: لا نسلم بصحة القياس لوجود الفارق ، وهو أن حالة الصوم ليست بمذكرة فجعل النسيان عذرا بخلاف حالة الصلاة فإنها مذكرة فلم يجعل عفوا ، ثم اعلم أن لأصحابنا خمسة أقوال في التفرقة بين العمل الكثير والقليل في الصلاة: أحدها: أن ما يقام باليدين عادة كثير ، وإن ما يقام بيد واحدة قليل ما لم يتكرر.
 
أعلى