شاهد أبو رفيق
موقوف
- إنضم
- 14 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 111
- التخصص
- ---
- المدينة
- ---
- المذهب الفقهي
- الشافعي
السلام عليكم ورحمة الله...
قال الإمام النووي في المجموع:
إذا أراد فريضة وجب قصد أمرين بلا خلاف أحدهما : فعل الصلاة تمتاز عن سائر الأفعال ولا يكفي إحضار نفس الصلاة بالبال غافلا عن الفعل والثاني : تعيين الصلاة المأتي بها هل هي ظهر أم عصر أو غيرهما ، فلو نوى فريضة الوقت فوجهان حكاهما الرافعي ، أحدهما يجزيه لأنها هي الظهر مثلا ، وأصحهما لا يجزيه لأن الفائت التي يتذكرها تشاركها في كونها فريضة الوقت ...
رغم كون هذا الوجه مقابل للوجه الأصح، ما هي كيفية نية فريضة الوقت؟ يعني إذا نوى فريضة الوقت وكبر ولم يعرف أهو الظهر أو العصر ثم عرف ذلك بعد التكبير أو حتى بعد التسليم فهل تجزءه تلك الصلاة؟