العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أمثلة لمشهور مبني على ضعيف

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
هاك بعض المسائل المشهورة وهي مبنية على فرع ضعيف في المذهب المالكي وهذا ليس للحصر ولكن على سبيل المثال ومن يستحضر المزيد فليضفه مشكورا :
  1. ثوب البقال وشبهه إذا أصابته نجاسة لا يشترط في تطهيره إزالة ما فيه من الأوساخ بحيث ينفصل الماء غير متغير بها بل متى انفصل الماء غير متغير بأعراض النجاسة ولو بعي غيرها من الوسخ فقد طهرت وكذلك الثوب المصبوغ بالزرقة مثلا إذا تنجس قبل الصبغ أو بعده فالشرط في طهارته انفصال الماء عنه خاليا عن أعراض النجاسة لا عن الزرقة وهذا مبني على أن الماء المضاف كالماء المطلق لا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة له وهو ضعيف في المذهب ( حاشية الدسوقي ج1 ص 230-231)
  2. كون الشخص لا يتيمم للجمعة إن كان فاقدا للماء بناء على أنها بدل عن الظهر وهو ضعيف والصحيح في المذهب أنها فرض يومها . قال الدسوقي : والذي يدل عليه نقل المواق والحطاب وغيرهما أن محل الخلاف إذا خشي باستعمال الماء فوات الجمعة مع وجود الماء فالمشهور أنه يتركها ويصلي الظهر بوضوء وقيل يتيمم ويدركها وأما لو كان فرضه التيمم لفقد الماء وكان بحيث إذا ترك الجمعة يصلي الظهر بالتيمم فإنه يصلي الجمعة بالتيمم ولا يدعها ( حاشية الدسوقي ج1 ص 238)
  3. من انحط لسجود التلاوة فلما وصل للركوع نسيها وقصد الركوع اعتد بهذا الركوع عند مالك بناء على أن الحركة للركن لا يشترط قصدها وهو ضعيف والصحيح في المذهب أن الحركة للركن يشترط قصدها ( حاشية الدسوقي ج1 ص 487)
  4. كون الست هي أوسط الضحى وهو مبني على أن أكثر الضحى اثنا عشر ركعة وهو ضعيف في المذهب والمشهور فيه أن أكثر الضحى ثمان ركعات ( حاشية الدسوقي ج1 ص 491)
  5. كون السفر بعد طلوع الشمس يوم العيد حرام بناء على أن العيد فرض عين أو كفاية وهو ضعيف والصحيح المشهور أنها سنة ونقل الدسوقي عن العدوي قوله إن المبني هنا والمبنى عليه كلاهما ضعيف وأن السفر يوم العيد في الوقت المذكور مكروه فقط ( حاشية الدسوقي ج1 ص 605)
  6. من له فائدتان وقد حال الحول على الأولى كاملة ثم نقصت فإنه يزكي كل واحدة على حولها ولا يضم الأولى للثانية ومثال ذلك من استفاد عشرين في المحرم ثم أنفق عشرة منها واستفاد عشرة في رجب فإذا جاء المحرم زكى عشرته وإذا جاء رجب زكى الأخرى قال الدسوقي ونقول إن هذا فرع مشهور مبني على ضعيف وهو قول أشهب أنه يكفي في إيجاب الزكاة في المالين القاصر كل منهما عن النصاب ومجموعهما نصاب اجتماعهما في الملك وبعض الحول ( حاشية الدسوقي ج1 ص 724) وقد نقلت بعض المسائل بالمعنى
  7. قال محمد مولود في الكفاف في المسائل التي لا يبر الحالف فيها :
أو ائتلى ليقضينه وحباه ==== بحقه او عنه غيره قضاه
أو ثبت القضاء قبل الحلف ==== بنا لمشهور على مضعف
من اعتبار اللفظ دون المقصد ==== فأد ثمت انتزع إن ترد
يعني أن من كان عليه دين وحلف ليقضين صاحب الدين فوهب له صاحب الدين الدين أو قضاه غيره أو بان أنه قضاه هو قبل الحلف فإنه لا بد من أن يقضيه وإلا حنث فيؤديه له ليبر يمينه ثم إن شاء انتزعه منه لأنه لا حق له فيه وإن شاء تركه له وهذا مبني على ضعيف وهو اعتبار اللفظ دون القصد في الأيمان لأن مقصود هذا الحالف هو ألّا يلدّ
والله أعلم
 
أعلى