العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تخصيص العموم بالعرف والعادة

إنضم
30 أكتوبر 2010
المشاركات
22
التخصص
اصول
المدينة
حلب
المذهب الفقهي
حنفي

مسألة

تخصيص العموم بالعرف والعادة





إعداد



د. خالد بن محمد العروسي



الأستاذ المشارك بقسم الشريعة - جامعة أم القرى





ملخص البحث

قاعدة تخصيص العموم بالعرف والعادة من قواعد أصول الفقه العظيمة ، والخلاف الظاهر فيه بين الحنفية والجمهور ، لكنه في الحقيقة خلاف بين الجمهور والفقهاء من أتباع المذهب الواحد ، وهو خلاف خفي لم يتعرض لذكره إلا قلة قليلة من أهل العلم . وقد حاولت في هذا البحث - مستعيناً بالله - جمع أقوال الفقهاء والأصوليين على حدٍّ سواء ، لتداخل هذه القاعدة بالقاعدة الفقهية الشهيرة : ” العادة محكمة “ ، مبيناً الفرق بينهما ، محرّراً موضع النزاع ، مرجحاً الصحيح من هذه الأقوال ، ذاكراً الضوابط والقيود التي يجب مراعاتها عند العمل بهذه المسألة .
وقد جعلت البحث مشتملاً على خمسة مباحث هي :
1 - حدّ العرف والعادة في اصطلاح الفقهاء والمتكلمين .
2 - تصوير المسألة وبيان موضع النزاع .
3 - مذاهب العلماء في المسألة وأدلتهم ومناقشتها .
4 - مخالفة الفقهاء لهذا الأصل ، أسبابه ، وبيان الراجح في المسألة .
5 - الآثار الفقهية لهذه المسألة وضوابطها .

حمل من هنا التتمة

http://up.g4z4.com/download-af10db477e.doc
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: تخصيص العموم بالعرف والعادة

السلام عليكم

جزاكم الله خيرًا على البحث الطيب،،

-حُكم تعارض العُرف مع الشرع والعموم والخصوص واللغة:
..
ثانيًا/ تعارض العرف مع الشرع في العموم والخصوص.
فإذا كان اللفظ في العرف يقتضي العموم وفي الشرع يقتضي الخصوص فيقدم خصوص الشرع في الأصح.
(أ) فلو حلف لا يأكل لحمًا لم يحنث بأكل الميتة مع أن مدلول اللحم عام يتناول كل لحم أُكل أو لم يؤكل، ولكن الشرع خصصه بالمأكول المذكى الذي يحل أكله دون غيره، فالشرع يخصص عموم اللفظ ويقدم على العرف اللغوي.
ومقابل الأصح: يحنث بأكل لحم الميتة أخذًا من عموم اللفظ فيقدم على خصوص الشرع؛ لأن دلالة التخصيص لا يفهمها إلا المتخصصون فيكون الحنث بأكل اللحم مطلقًا ولو كان ميتًا.
(ب) لو أوصى إنسان لأقاربه لم تدخل ورثته عملًا بتخصيص الشرع إذ لا وصية لوارث، فيخصص الشرع عموم اللفظ، ويقدم مدلول الشرع على العرف اللغوي، فلا يستحق القريب الوارث من الوصية شيئًا.

ويُراجع: http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=7871&p=102854&viewfull=1#post102854

والله الموفق.
 
أعلى