العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مباحث الأضحية

إنضم
30 أكتوبر 2010
المشاركات
22
التخصص
اصول
المدينة
حلب
المذهب الفقهي
حنفي
عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى اللَّه عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا: يا رسول اللَّه ولا الجهاد في سبيل اللَّه قال: ولا الجهاد في سبيل اللَّه إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك).
رواه الجماعة إلا مسلماً والنسائي.‏
وعن ابن عمر رضي اللَّه عنه قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: ما من أيام أعظم عند اللَّه سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد).
رواه أحمد.‏
وعن نبيشة الهذلي رضي اللَّه عنه قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر اللَّه عز وجل).
رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال البخاري: وقال ابن عباس {واذكروا اللَّه في أيام معلومات} أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق قال: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. قال: وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتَجّ(1) مِنَى تكبيراً.

الحكمة: في تخصيص عشر ذي الحجة بهذه المزية اجتماع أمهات العبادة فيها الحج والصدقة والصيام والصلاة ولا يتأتى ذلك في غيرها وعلى هذا هل يختص الفضل بالحاج أو يعم المقيم فيه احتمال. وقال ابن بطال: المراد بالعمل في أيام التشريق التكبير فقط لأنه ثبت أنها أيام أكل وشرب وبعال. وثبت تحريم صومها وورد فيها إباحة اللهو بالحراب ونحو ذلك فدل على تفريغها لذلك مع الحض على الذكر والمشروع منه فيها التكبير فقط وتعقبه الزين بأن العمل إنما يفهم منه عند الإطلاق العبادة وهي لا تنافي استيفاء حظ النفس من الأكل وسائر ما ذكر فإن ذلك لا يستغرق اليوم والليلة.
وقال الكرماني: الحث على العمل في أيام التشريق لا ينحصر في التكبير بل المتبادر إلى الذهن منه أنه المناسك من الرمي وغيره الذي يجتمع مع الأكل والشرب انتهى. والذي يجتمع مع الأكل والشرب لكل أحد من العبادة الزائدة على مفروضات اليوم والليلة هو الذكر المأمور به وقد فسر بالتكبير كما قال ابن بطال. وأما المناسك فمختصة بالحاج. ويؤيد ذلك ما وقع في حديث ابن عمر المذكور في الباب من الأمر بالإكثار فيها من التهليل والتكبير. وفي البيهقي من حديث ابن عباس: (فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير) ووقع من الزيادة في حديث ابن عباس: (وإن صيام يوم منها يعدل سنة والعمل بسبعمائة ضعف) وللترمذي عن أبي هريرة: (يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة فيها بقيام ليلة القدر) ضعيف وكذا إسناد حديث ابن عباس.
(قال ابن عباس) هذا الأثر وصله عبد بن حميد وفيه الأيام المعدودات أيام التشريق والأيام المعلومات أيام العشر. وروى ابن مردويه عن ابن عباس أن الأيام المعلومات التي قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة والمعدودات أيام التشريق. قال الحافظ: وإسناده صحيح وظاهره إدخال يوم العيد في أيام التشريق. وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس أيضاً أن المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده ورجح الطحاوي هذا لقوله تعالى {ليذكروا اسم اللَّه في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} فإنه يشعر بأن المراد أيام النحر قال في الفتح: وهذا لا يمنع تسمية أيام العشر معلومات ولا أيام التشريق معدودات بل تسمية أيام التشريق معدودات متفق عليه لقوله تعالى {واذكروا اللَّه في أيام معدودات} الآية وهكذا قال المهدي في البحر إن أيام التشريق هي الأيام المعدودات إجماعاً. وقيل إنها سميت معدودات لأنها إذا زيد عليها شيء عد ذلك حصراً أي في حكم حصر العدد. وقد وقع الخلاف في أيام التشريق فمقتضى كلام أهل اللغة والفقه أن أيام التشريق ما بعد يوم النحر على اختلافهم هل هي ثلاثة أو يومان لكن ما ذكره من سبب تسميتها بذلك يقتضي دخول يوم العيد فيها. وقد حكى أبو عبيد أن فيه قولين:
أحدهما: لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي يقددونها ويبرزونها للشمس. ثانيهما: لأنها كلها أيام تشريق لصلاة يوم النحر فصارت تبعاً ليوم النحر قال: وهذا أعجب القولين إلى أن قال الحافظ: وأظنه أراد ما حكاه غيره أن أيام التشريق سميت بذلك لأن صلاة العيد إنما تصلى بعد أن تشرق الشمس.
وعن ابن الأعرابي قال: سميت بذلك لأن الهدايا والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس. وعن يعقوب بن السكيت قال: هو من قول الجاهلية أشرق ثبير كيما نغير أي ندفع للنحر. قال الحافظ: وأظنهم أخرجوا يوم العيد منها لشهرته بلقب يخصه وهو العيد وإلا فهي في الحقيقة تبعاً له في التسمية كما تبين من كلامهم. ومن ذلك حديث علي رضي الله عنه (لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع) أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح إليه موقوفاً ومعناه لا صلاة جمعة ولا صلاة عيد قال: وكان أبو حنيفة يذهب بالتشريق في هذا إلى التكبير في دبر الصلاة يقول: لا تكبير إلا على أهل الأمصار قال: وهذا لم نجد أحداً يعرفه ولا وافقه عليه صاحباه ولا غيرهما ومن ذلك حديث من ذبح قبل التشريق فليعد أي قبل صلاة العيد رواه أبو عبيد من مرسل الشعبي ورجاله ثقات وهذا كله يدل على أن يوم العيد من أيام التشريق.
قوله: (وكان ابن عمر وأبو هريرة) الخ قال الحافظ: لم أره موصولاً وقد ذكره البيهقي معلقاً عنهما وكذا البغوي.
قال ورد فعل تكبير التشريق عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عند البيهقي والدارقطني أنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كبر بعد صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر آخر أيام التشريق. وفي إسناده عمرو بن بشر وهو متروك عن جابر الجعفي وهو ضعيف عن عبد الرحمن بن سابط قال البيهقي: لا يحتج به عن جابر بن عبد اللَّه وروي من طريق أخرى مختلفة أخرجها الدارقطني مدارها على عبد الرحمن وأخرج الدارقطني عن عثمان أنه كان يكبر من ظهر يوم النحر إلى صبح يوم الثالث من أيام التشريق. وأخرج أيضاً هو والبيهقي عن ابن عمر وزيد بن ثابت أنهما كانا يفعلان ذلك وجاء عن ابن عمر خلاف ذلك رواه ابن أبي شيبة. وأخرج الدارقطني عن جابر وابن عباس أنهما كانا يكبران ثلاثاً ثلاثاً بسندين ضعيفين. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: صح عن عمر وعلي وابن مسعود أنهم كانوا يكبرون ثلاثاً ثلاثاً اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر. وقد حكى في البحر الإجماع على مشروعية تكبير التشريق إلا عن النخعي قال: ولا وجه له.

وقد اختلف في محله فحكى في البحر عن علي وابن عمر والعترة والثوري وأبي يوسف ومحمد وأحد أقوال الشافعي أن محله عقيب كل صلاة من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق. الشافعية قالوا: التكبير المذكور سنة بعد الصلاة المفروضة، سواء صليت جماعة أو لا، وسواء كبر الإمام أم لا؛ وبعد النافلة وصلاة الجنازة، وكذا يسن بعد الفائتة التي تقضي في أيام التكبير، ووقته لغير الحاج من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم العيد، أما الحاج فإنه يكبر من ظهر يوم النحر إلى غروب آخر أيام التشريق، ولا يشترط أن يكون متصلاً بالسلام. فلو فصل بين الفراغ من الصلاة والتكبير فاصل عمداً أو سهواً كبر، وإن طال الفصل ولا يسقط بالفصل؛ وأحسن ألفاظه أن يقول: "اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه، واللّه أكبر اللّه أكبر، وللّه الحمد، اللّه أكبر كبيراً والحمد للّه كثيراً" وسبحان اللّه بكرة وأصيلاً، لا إله إلا اللّه وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا اللّه؛ ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللّهم صلي على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد، وسلم تسليماً كثيراً" ويسمى التكبير عقب الصلوات بهذه الصيغة: التكبير المقيد، ويسن أيضاً أن يكبر جهراً في المنازل والأسواق والطرق وغير ذلك بهذه الصيغة. من وقت غروب شمس ليلتي العيدين إلى أن يدخل الإمام في صلاة العيد وإذا صلى منفرداً فإنه يكبر إلى أن يحرم بصلاة العيدين، أما إذا لم يصل العيدين، فإنه يكبر إلى الزوال، سواء كان رجلاً أو امرأة، إلا أن المرأة لا ترفع صوتها بالتكبير مع غير محارمها من الرجال، ويسمى ذلك التكبير بالتكبير المطلق، ويقدم التكبير المقيد على الذكر الوارد عقب الصلاة، بخلاف المطلق، فإنه يؤخر عنها).

وقال عثمان بن عفان وابن عباس وزيد بن علي ومالك والشافعي في أحد أقواله: بل من ظهر النحر إلى فجر الخامس.

وقال داود والزهري وسعيد بن جبير: من ظهر النحر إلى عصر الخامس.

الحنابلة قالوا: يسن التكبير عقب كل صلاة مفروضة أديت في جماعة، ويبتدئ وقته من صلاة صبح يوم عرفة إذا كان المصلي غير محرم، ومن ظهر يوم النحر إذا كان محرماً، وينتهي فيهما بعصر آخر أيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم العيد، ولا فرق في ذلك بين المقيم والمسافر، والذكر والأنثى، ولا بين الصلاة الحاضرة والصلاة المقضية في أيام التشريق، بشرط أن تكون من عام هذا العيد، فلا يسن التكبير عقب صلاة النوافل، ولا الفرائض إذا أديت فرادى، وصفته أن يقول: اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه، واللّه أكبر اللّه أكبر، وللّه الحمد يجزئ في تحصيل السنة أن يقول ما ذكره مرة واحدة، وإن كرره ثلاث مرات فلا بأس، وإذا فاتته صلاة من هذه الصلوات التي يطلب التكبير بعدها وقضاها بعد أيام التشريق فلا يكبر عقب قضائها، ويكبر المأموم إذا نسيه إمامه، ومن عليه سجود بعد السلام، فإنه يؤخره عن السجود، والمسبوق يكبر بعد الفراغ من قضاء ما فاته وبعد السلام، وهذا التكبير يسمى المقيد وعندهم أيضاً تكبير مطلق، وهو بالنسبة لعيد الفطر من أول ليلته إلى الفراغ من الخطبة، وبالنسبة لعيد الأضحى من أول عشر ذي الحجة إلى الفراغ من خطبتي العيد، ويسن الجهر بالتكبير مطلقاً أو مقيداً لغير أنثى.

المالكية قالوا: يندب لكل مصل ولو كان مسافراً أو صبياً أو امرأة أن يكبر عقب خمس عشرة فريضة، سواء صلاها وحده أو جماعة، وسواء كان من أهل الأمصار أو غيرها، ويبتدئ عقب صلاة الظهر يوم العيد، وينتهي بصلاة الصبح من اليوم الرابع، وهو آخر أيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة التالية ليوم العيد، ويكره أن يكبر عقب النافلة، وعقب الصلاة الفائتة، سواء كانت من أيام التشريق أو من غيرها، ويكون التكبير عقب الصلاة، كما تقدم، فيقدمه على الذكر الوارد بعد الصلاة، كقراءة آية الكرسي والتسبيح ونحوه، إلا أنه إذا ترتب عليه سجود بعدي أخره عنه لأن السجود البعدي ملحق بالصلاة، وإذا ترك التكبير عمداً أو سهواً فإنه يأتي به إن قرب الفصل عرفاً، وإذا ترك الإمام التكبير كبر المقتدي، ولقظ التكبير "اللّه أكبر اللّه أكبر" لا غير على المعتمد، والمرأة تسمع نفسها في التكبير فقط، وأما الرجل فيسمع نفسه ومن يليه

(الحنفية قالوا: تكبير التشريق واجب على المقيم بالمصر بشروط ثلاثة: أحدها: أن يؤدي الصلاة المفروضة في جماعة، فإن صلاها منفرداً فلا يجب عليه التكبير. ثانيها: أن تكون الجماعة من الرجال، فإذا صلت النساء جماعة خلف واحدة منهن فلا يجب عليهن التكبير. أما إذا صلت النساء خلف الرجل فإنه يجب عليهن التكبير سراً لا جهراً. أما الإمام ومن معه من الرجال فإنهم يكبرون جهراً، ولا يجب التكبير على من صلى منفرداً أو صلى صلاة غير مفروضة، ثالثها: أن يكون مقيماً، فلا يجب التكبير على المسافر، رابعها: أن يكون بالمصر، فلا يجب على المقيم بالقرى، ويبتدئ وقته عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة، وينتهي عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو اليوم الرابع من أيام العيد، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي العيد، ولفظه هو أن يقول مرة واحدة: اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه، واللّه أكبر اللّه أكبر، وللّه الحمد، وله أن يزيد اللّه أكبر كبيراً، والحمد للّه كثيراً، إلى آخر الصيغة المشهورة، وينبغي أن يكون متصلاً بالسلام حتى لو تكلم أو أحدث بعد السلام متعمداً سقط عنه التكبير ويأثم، فلو سبقه حدث بعد السلام فهو مخير إن شاء كبر في الحال لعدم اشتراط الطهارة فيه، وإن شاء توضأ وأتى به، ولا يكبر عقب صلاة الوتر ولا صلاة العيد، وإذا فاتته صلاة من الصلوات التي يجب عليه أن يكبر عقبها فإنه يجب عليه أن يقضي التكبير تبعاً لها، ولو قضاها في غير أيام التشريق وأما إذا قضى فائتة لا يجب عليه التكبير عقبها في أيام التشريق، فإنه لا يكبر عقبها، وإذا ترك الإمام التكبير يكبر المقتدي، ولكن بعد أن يفصل الإمام بين الصلاة والتكبير بفاصل يقطع البناء على صلاته، كالخروج من المسجد، والحدث العمد والكلام، فإن جلس الإمام بعد الصلاة في مكانه بدون كلام وحدث فلا يكبر المأموم

قال في الفتح: وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع فمنهم من خص التكبير على أعقاب الصلوات. ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل. ومنهم من خصه بالرجال دون النساء وبالجماعة دون المنفرد وبالمؤداة دون المقضية وبالمقيم دون المسافر وساكن المصر دون القرية :
و اتفق اثنان من الأئمة على أن التكبير عقب الصلوات الخمس أيام العيد سنة، وقال الحنفية: إنه واجب لا سنة؛ وقال المالكية: إنه مندوب لا سنة: وقد جرت عادتهم أن يسموا هذا التكبير تكبير التشريق؛ ومعنى التشريق تقديد اللحم في منى في هذه الأيام.


. والظاهر أن تكبير التشريق لا يختص استحبابه بعقب الصلوات بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام كما يدل على ذلك الآثار المذكورة

راجع نيل الاوطار للشوكاني

الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: مباحث الأضحية

بارك الله فيك.
 
إنضم
30 أكتوبر 2010
المشاركات
22
التخصص
اصول
المدينة
حلب
المذهب الفقهي
حنفي
رد: مباحث الأضحية

بارك الله بكم اخي


وارجو تصحيح العنوان الى


مباحث في فضل عشر ذي الحجة و التكبير ايام العيد
 
أعلى