أبو صهيب أشرف بن محمد المصري
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 4 فبراير 2008
- المشاركات
- 157
- التخصص
- دراسات عربية وإسلامية
- المدينة
- الجيزة
- المذهب الفقهي
- حنبلي
الأول: متى يحصل التحلل الأول
الموسوعة: وَيَكُونُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بِفِعْلِ أَمْرَيْنِ مِنْ ثَلاثَةٍ : رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، وَالنَّحْرِ ، وَالْحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيرِ
والموجود في كتب المذهب أنه بفعل اثنين من ثلاثة وليس من بينها النحر
الإنصاف: وَاعْلَمْ أَنَّ التَّحَلُّلَ الْأَوَّلَ يَحْصُلُ بِالرَّمْيِ وَحْدَهُ ، أَوْ يُحَصِّلُهَا اثْنَيْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَهِيَ : الرَّمْيُ ، وَالْحَلْقُ وَالطَّوَافُ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ إحْدَاهُمَا لَا يَحْصُلُ إلَّا بِفِعْلِ اثْنَيْنِ مِنْ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ وَيَحْصُلُ التَّحَلُّلُ الثَّانِي بِالثَّالِثِ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ قَالَ فِي الْكَافِي : اخْتَارَهُ أَصْحَابُنَا وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ بِوَاحِدٍ مِنْ رَمْيٍ وَطَوَافٍ وَيَحْصُلُ التَّحَلُّلُ الثَّانِي بِالْبَاقِي وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مَنْجَا وَغَيْرِهِمْ . ا.هـ
الشرح الممتع: وأما ذبح الهدي فلا علاقة له بالتحلل، فيمكن أن يتحلل التحلل كله، وهو لم يَذبح الهدي.
***
الثاني: وقت افتراق المجامع أهله في الحجة القابلة
الموسوعة: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَفْتَرِقَا فِي حَجَّةِ الْقَضَاءِ هَذِهِ عِنْدَ الأَئِمَّةِ الثَّلاثَةِ مُنْذُ الإِحْرَامِ بِحَجَّةِ الْقَضَاءِ ، وَأَوْجَبَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَيْهِمَا الافْتِرَاقَ .
المقنع: ويتفرقان في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحلا . وهل هو واجب أو مستحب ؟ على وجهين
الإنصاف: هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ .
وَعَنْهُ : يَتَفَرَّقَانِ مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحْرِمَانِ مِنْهُ .
الموسوعة: وَيَكُونُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بِفِعْلِ أَمْرَيْنِ مِنْ ثَلاثَةٍ : رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، وَالنَّحْرِ ، وَالْحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيرِ
والموجود في كتب المذهب أنه بفعل اثنين من ثلاثة وليس من بينها النحر
الإنصاف: وَاعْلَمْ أَنَّ التَّحَلُّلَ الْأَوَّلَ يَحْصُلُ بِالرَّمْيِ وَحْدَهُ ، أَوْ يُحَصِّلُهَا اثْنَيْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَهِيَ : الرَّمْيُ ، وَالْحَلْقُ وَالطَّوَافُ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ إحْدَاهُمَا لَا يَحْصُلُ إلَّا بِفِعْلِ اثْنَيْنِ مِنْ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ وَيَحْصُلُ التَّحَلُّلُ الثَّانِي بِالثَّالِثِ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ قَالَ فِي الْكَافِي : اخْتَارَهُ أَصْحَابُنَا وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ بِوَاحِدٍ مِنْ رَمْيٍ وَطَوَافٍ وَيَحْصُلُ التَّحَلُّلُ الثَّانِي بِالْبَاقِي وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مَنْجَا وَغَيْرِهِمْ . ا.هـ
الشرح الممتع: وأما ذبح الهدي فلا علاقة له بالتحلل، فيمكن أن يتحلل التحلل كله، وهو لم يَذبح الهدي.
***
الثاني: وقت افتراق المجامع أهله في الحجة القابلة
الموسوعة: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَفْتَرِقَا فِي حَجَّةِ الْقَضَاءِ هَذِهِ عِنْدَ الأَئِمَّةِ الثَّلاثَةِ مُنْذُ الإِحْرَامِ بِحَجَّةِ الْقَضَاءِ ، وَأَوْجَبَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَيْهِمَا الافْتِرَاقَ .
المقنع: ويتفرقان في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحلا . وهل هو واجب أو مستحب ؟ على وجهين
الإنصاف: هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ .
وَعَنْهُ : يَتَفَرَّقَانِ مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحْرِمَانِ مِنْهُ .