العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

شروط الإمامة في الصلاة

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
شروط الإمام وما يكره ترتبه من الناس :
أولا : أن يكون ذكرا على المشهور من المذهب وفي رواية ابن أيمن جواز إمامة المرأة للنساء
ثانيا : التكليف يعني العقل والبلوغ فلا تصح إمامة الصبي والمجنون والسكران في المشهور
ثالثا : تمكنه من الإتيان بجميع الأركان
رابعا : معرفته لأحكام الصلاة والطهارة
خامسا : أن لا يكون فاسقا وفيه تفصيل يذكر فيما بعد
سادسا : أن لا يلحن في الفاتحة وفيه خلاف
سابعا : أن لا يكون مأموما
ثامنا : أن يكون حرا وهذا يختص بالجمعة
تاسعا : يختص بالجمعة كذلك وهو كونه مقيما
وقد ذكر هذه الشروط ابن عاشر رحمه الله قائلا :
شرط الإمام ذكر مكلف == آت بالاركان وحكما يعرف
وغير ذي فسق ولحن واقتدا == في جمعة حرا مقيما عددا
ثم أشار لما يكره فقال :
ويكره السلس والقروح مع == باد بغيرهم ومن كره دع
وكالأشل ....إلخ
قال في الكفاف مشيرا إلى بعض شروط الإمام :
يؤم عدل ذكر لم يقتف == في ركعة بكل الاركان يفي
وجاز الاقتدا بمدرك أقل == من ركعة إن عن إمامه انتقل
وجاز عاجز بمثله عدا == موم وهل إن صح يكمل مفردا
وجاز أقطع أشل أعمى == ولا ترتب كرها الأصما
كره اقتدا بمجهول عدا == من ريته راتب قوم رشدا
وكرهت إمامة الأعرابي == للحضريين وذي التراب
للمتوضئ وصاحب السلس == وهل ولو لمثله ومن أنس
قل ولا فاضل فيهم قلا == قدوته لنحو شح مثلا
فإن قلاه جلهم أو فاضل == منع والظاهر أن لا تبطل
وفي كراهة ومنع الاقتدا == بفاسق قولان كل أيدا
الاول قد صححه الزرقاني وسلموه والهلالي الثاني
ولكن الأعدل عند التونسي == واللخم والقباب وابن يونس
وغيرهم أن لا يقدم ولا == يعيد تاليه إذا كان على
أمورها محافظا وإلا == ففيه تفصيل لدى الأجلا
من بالصلاة فسقه تعلقا == تفسد على مأمومه إن حققا
بأنه ذو مانع أو غلبا == بظنه ذا باتفاق النجبا
ومقتضى العرف في المرتاب == صُحٌّ وبطلٌ مقتضى القباب
أما أحاديثات صلوا خلف كل == بر وشبهه فكلها أعل
مع حملها على صلاة الميت == كما حكى القرافي في الذخيرة
قوله :"وجاز عاجز بمثله عدا == موم وهل إن صح يكمل مفردا"
يعني أن العاجز عن بعض الأركان يجوز أن يؤم عاجزا مثله إلا من لا يقدر إلا على الإيماء فلا يؤم على المعتمد مثله لعدم ضبط الإيماء
قوله " ولا ترتب كرها الأصما " يعني أن ترتب الأصم مكروه لأنه قد يخطئ في الصلاة فيسبحون له فلا يسمعهم
قوله " كره اقتدا بمجهول عدا == من ريته راتب قوم رشدا" يعني أن مجهول الحال يكره الاقتداء به إلا من رأيته وحذف الهمزة وقرئ بها في (أريت ) يعني إلا إن وجدته إماما لجماعة رشداء في الدين فلا كره
قوله " ومن أنس قل إلخ" يعني من كان جمع قليل يكره إمامته وليس فيهم مشتهر بالفضل وكرهوه لعدم ورع كبخله مثلا أما إن كثرت الجماعة أو كان فيهم مشهور بالفضل يكره إمامته فتمنع ولكن الظاهر أنها لا تبطل
قوله "وفي كراهة ومنع الاقتدا إلخ " يذكر هنا الخلاف في الفاسق والمشهور أنها لا تبطل إلا إن تعلق فسقه بالصلاة
والله أعلم
 
أعلى