العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أحكام الجمعة من المباحث الفقهية لمحنض بابه

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
قال محنض بابه بن امين في أحكام الجمعة :
بمكة قد كان فرض الجمعة == على المرجح لدى الأئمة
لكن بها عددها لم يوجد == فلم تقم بها لفقد العدد
وهي ظهر خففت للخطبة == أو ما في الاجتماع من مشقة
وتلزم الحر المكلف الذكر == إن كان ذا إقامة لا ذا سفر
لا العبد والمرأة والمسافرا == ولا الذي بمرض قد عذرا
أو غيره ممن تلك الاعذار التي == تقدمت في مبحث الجماعة
وليس الانصراف للمعذور == يجوز بعد السعي والحضور
إلا إذا كان في الانتظار == طول به يكون ذا إضرار
وليس بالجائز أن يسافرا == بعد الزوال من بها قد أمرا
إلا إذا ما خاف من مضرة == تلحق في تخلف عن رفقة
وإن تفت قوما بدون عذر == جمعة لم يجمعوا في الظهر
وليجمعوا إن عذروا في ظهرهم == وليظهروا عد ظهور عذرهم
وليختفوا إذا أرادوا الجمع في == ظهرهم إن كان عذرهم خفي
وكل شرط من شروط صحة == صلاتنا مشترط في الجمعة
واشترطت فيها شروط مع ما == من الشروط في سواها علما
من هذه الشروط أن توقعها == في الوقت والخطبة أوقع معها
فلست تدرك صلاة الجمعة == حين يضيق وقتها بركعة
ولا تصح حيث في خطبتها == شرعت من قبل دخول وقتها
وقيل تدرك بفعل ركعة == في الوقت إن بسجدتيها تمت
وبعضهم على الأخير عولا == مضعفا لما ذكرنا أولا
كذاك أن توقعها بمسجد == بناؤه بناء أهل البلد
قرب من بلدها أو اتصل == به ففي البعيد عنه لا تصل
وصح الايقاع لها في الطرق == إن تتصل صفوفها أو يضق
وفي جماعة كثيرة العدد == ليس لها في راجح المذهب حد
ولا أقل من حضور اثني عشر == كلهم مستوطن حر ذكر
يتقن شرط فرضه وكانا == مع ذاك ممن يتقن الأركانا
فليس الاحرام بها ينعقد == إن شك هل حصل هذا العدد
أو ظن أن فيهم من قد أخل == بشرط او بركن اذ فيها دخل
كذاك تقديم الإمام خطبتين == بالستر والقيام والطهارتين
وليجلسن قبلهما وليجلسن == بينهما فإن ذلك يسن
وليطمئن في الجلوس عندما == يجلس قبل تين أو بينهما
والبعض منهم قد رأى الطهارتين == في الخطبتين غير مشترطتين
أما أذانها فسن الأولا == من ذين عثمان وسلم الملا
وسن آخرهما خير الورى == وبعضهم أوجب هذا الآخرا
ويحرم البيع لدى الأذان == الآخر لا أذانها العثماني
ومثله الشفعة والإقالة == وهبة الثواب والإجارة
كذاك يحرم تخطي الداخل == لفرجة بعد الجلوس الأول
لا قبل ذا الجلوس إن لفرجة== كان وإلا فهو ذو كراهة
كذاك في الخطبة يحرم الكلام == على سوى الإمام لا على الإمام
وكالكلام ههنا الإشارة == فلينصتوا وليسكنوا وليسكتوا
كذلك ابتداؤك التنفلا == من بعد أن ترى الإمام داخلا
وإن بدأت النفل من قبل الإمام == فدخل الإمام فالقطع حرام
لكن تتم جالسا كما تتم == جالسا إن عليك راتبا يقم
كذا التراويح إذا ما فيها == سبقت تجلس إذا تقضيها
وذا الجلوس للمتم يندب == في ذي المسائل وليس يجب
وسن غسل لمريد الجمعة== صفته كالغسل في الجنابة
لكن هذا بالذهاب يتصل == فالأكل والنوم اجتنب إن تغتسل
ولا يعيد آكل الشيء اليسير == ذا الغسل كالفاصل بالنوم القصير
ويندب التهجير والتطيب == والقص للأظفار أيضا يندب
ككل أمر فيه حسن الهيئة == فهو مطلوب على الندبية
والثوب الابيض ولو غير جديد == أفضل والجديد أفضل بعيد
واستأذن الإمام أهل قرية == راموا إقامة صلاة الجمعة
ووجبت عليهم الجمعة إن == منع حيث شره منهم أمن
فلتنظرن شراح شيخنا خليل == وغير شراح خليل يا خليل
والله أعلم
 
إنضم
18 أغسطس 2010
المشاركات
108
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
غليزان
المذهب الفقهي
مالكي
رد: أحكام الجمعة من المباحث الفقهية لمحنض بابه

وإن بدأت النفل من قبل الإمام == فدخل الإمام فالقطع حرام
بارك الله فيك وهل يلزم النفل بالشروع فيه
فقد نسب ابن النجار في الكوكب المنير هذا المذهب إلى الإمام مالك رحمه الله وبأنه استدل بقوله تعالى: " ولاتبطلوا أعمالكم " و بحديث الأعرابي " قال هل علي غيرها ؟ قال : لا ، إلا أن تطوع " أي فيصير فرضا .
 
إنضم
18 أغسطس 2010
المشاركات
108
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
غليزان
المذهب الفقهي
مالكي
رد: أحكام الجمعة من المباحث الفقهية لمحنض بابه

وقد جاء في مراقي السعود خلافه
قال:
والنفل ليس بالشروع يجب === في غير ما نظمة مقرب
قال الحطاب في مواهب الجليل معلقا على صاحب التوضيح
فائدة : هَذِهِ إحْدَى الْأَشْيَاءِ السَّبْعِ الَّتِي تَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ ، وَهِيَ الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالِاعْتِكَافُ وَالْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ وَالِائْتِمَامُ وَالطَّوَافُ وَنَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ :
صَلَاةٌ وَصَوْمٌ ثُمَّ حَجٌّ وَعُمْرَةٌ ***يَلِيهَا طَوَافٌ وَاعْتِكَافٌ وَائْتِمَامٌ
يُعِيدُهُمْ مَنْ كَانَ لِلْقَطْعِ عَامِدًا يُعِيدُهُمْ فَرْضًا عَلَيْهِ وَإِلْزَامُ وَانْظُرْ مَا ذَكَرَهُ مِنْ لُزُومِ الْإِعَادَةِ فِي الِائْتِمَامِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ لُزُومِهِ . إهـ
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: أحكام الجمعة من المباحث الفقهية لمحنض بابه

وقد جاء في مراقي السعود خلافه
قال:
والنفل ليس بالشروع يجب === في غير ما نظمة مقرب
قال الحطاب في مواهب الجليل معلقا على صاحب التوضيح
فائدة : هَذِهِ إحْدَى الْأَشْيَاءِ السَّبْعِ الَّتِي تَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ ، وَهِيَ الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالِاعْتِكَافُ وَالْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ وَالِائْتِمَامُ وَالطَّوَافُ وَنَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ :
صَلَاةٌ وَصَوْمٌ ثُمَّ حَجٌّ وَعُمْرَةٌ ***يَلِيهَا طَوَافٌ وَاعْتِكَافٌ وَائْتِمَامٌ
يُعِيدُهُمْ مَنْ كَانَ لِلْقَطْعِ عَامِدًا يُعِيدُهُمْ فَرْضًا عَلَيْهِ وَإِلْزَامُ وَانْظُرْ مَا ذَكَرَهُ مِنْ لُزُومِ الْإِعَادَةِ فِي الِائْتِمَامِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ لُزُومِهِ . إهـ
بارك الله فيك على الفائدة
والمقصود بقول المراقي " ما نظمه مقرب " الحطاب كما قال ذلك في نشر البنود
والله أعلم
 

فوزي منصور حسن

:: مشارك ::
إنضم
25 فبراير 2010
المشاركات
229
التخصص
فقه
المدينة
لندن
المذهب الفقهي
فقه الدليل من الكتاب والسنة (والاصل مالكي)
رد: أحكام الجمعة من المباحث الفقهية لمحنض بابه

هل من إجابة؟


السؤال الثاني:

عندنا في ديار الغرب , لاسيما مع الكثافة العددية الكبيرة للمسلمين وقلة المساجد في بعض المناطق , تقام صلاة الجمعة مرتين وربما ثلاث مرات في المسجد الواحد..هل هناك أي مباحث أو فتاوى تتعلق بهذا الامر؟


وبارك الله فيكم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: أحكام الجمعة من المباحث الفقهية لمحنض بابه

هل من إجابة؟

أخي الكريم بارك الله فيك
اعذرني فلم أر السؤال قبل الآن وقد رأيت فتوى للشيخ الددو في هذا الموضوع ولكن نسيت مكانها وأنا الآن أبحث عنها
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: أحكام الجمعة من المباحث الفقهية لمحنض بابه

هل من إجابة؟

"عندنا في ديار الغرب , لاسيما مع الكثافة العددية الكبيرة للمسلمين وقلة المساجد في بعض المناطق , تقام صلاة الجمعة مرتين وربما ثلاث مرات في المسجد الواحد..هل هناك أي مباحث أو فتاوى تتعلق بهذا الامر؟"
هناك فتوى للشيخ ابن عثيمين موضوعها مقارب لما تسأل عنه وهي هذه :
ما يفعله الناس من إعادة الجمعة في مسجد واحد بحجة أن النظام في المدرسة لا يمكّن المتأخرين من أداء الجمعة مع الأولين، فهذا على مذهب ابن حزم ومن وافقه لا بأس به، حيث يرى أن من فاتته الجمعة ووجد من يصلي معه ولو واحداً فإنه يصلي معه جمعة، أما إن لم يجد أحداً فإنه يصلي ظهراً.
وأما على مذاهب الفقهاء فإنه لا يصح هذا العمل؛ لأنه يفضي إلى تعدد الجمعة بدون حاجة، وليس من الحاجة أن الطائفة الثانية يمنعها نظام الدراسة من أدائها مع الأولين، وإلا لكان كل من فاتته الجمعة لشغل جاز أن يقيمها مع جماعته فيفوت بذلك مقصود الشارع بالجمعة من اجتماع الناس في مكان واحد، على عبادة واحدة، خلف إمام واحد.
نعم لو كان الطائفة الثانية في مكان بعيد عن الأولين وأقاموا الجمعة في مكانهم لكان ذلك جائزاً لحاجة البعد عن مكان الأولين مع اختلاف زمن أدائها.
لكن الفقهاء يشترطون لصحة صلاة الجمعة أن يكون المقيمون لها مستوطنين في البلد كلهم، أو من يحصل بهم العدد المشترط، على الخلاف بينهم في العدد: هل هو أربعون؟ أو اثنا عشر؟ أو ثلاثة بالإمام أو دونه؟ وعلى هذا فإذا كان الدارسون في بلد ليس فيه مسلمون مستوطنون فإن الجمعة لا تصح منهم، وإنما يصلون ظهراً كغيرها من الأيام.
وفي هذه الحال يمكنهم أن يعينوا وقتاً دورياً، أو طارئاً للاجتماع فيه، ودراسة أحوالهم، وحل مشاكلهم الدينية والدنيوية.
وأما على مذهب ابن حزم ومن وافقه فلا يشترط الاستيطان لصحة الجمعة، فتصح الصلاة جمعة وإن كان المقيميون لها مسافرين، بل تجب عليهم أيضاً.
وهي توجد في موقع طريق الإسلام في هذا الرابط :

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=9258

عسى أن أكون قد أفدتك وما اطلعت عليه فيما بعد لن أضن به
والله أعلم
 

فوزي منصور حسن

:: مشارك ::
إنضم
25 فبراير 2010
المشاركات
229
التخصص
فقه
المدينة
لندن
المذهب الفقهي
فقه الدليل من الكتاب والسنة (والاصل مالكي)
رد: أحكام الجمعة من المباحث الفقهية لمحنض بابه

بارك الله فيك أخي سيدي محمد ونفع بك.
الحقيقة فتوى العثيمين رحمه الله هي عندي , لكني ابحث عن مزيد من فتاوى المعاصرين في هذه النازلة التي استشرت في ديار الغرب كثيرا.

ذكرت ان هناك فتوى للشيخ الددو , وقد بحثت في موقعه فلم اجد شيئا , فلعلك تتذكر اين قرأتها , وذلك لحاجتي الماسة لكل ما يتعلق بهذا الموضوع في رسالة الماجستير.

وجزاك الله خيرا
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: أحكام الجمعة من المباحث الفقهية لمحنض بابه

قال الولاتي في نظم له :
أربعة مشروطة في الجمعهْ .... وهي في بلادنا مجتمعهْ
توطنٌ وقريةٌ وعددُ .... ومسجدٌ وهْي بذا تنعقدُ
ولا يزادُ دفعنا بالأسلحهْ .. كالسوق والمصر ووالي المصلحهْ
من زاد ذا فليس معه المدركُ ... والعلم دون مدركٍ لا يُدركُ
وفي أسباب السعادة الجامعة للشيخ محمد عبد القادر من نظمه مزيل الإشكال عن أحكام صلاة الجمعة :
هذا وبعض علماء العصرِ ... أفتوا بترك جمعات المصرِ
بدولة تدعى بموريتانِ .... موصوفة بالأمن والإيمانِ
تفرت فيها شروط الجمعهْ... مثل التوطن وما جاء معهْ
فكيف ما وجب بالقرآنِ ... يسقط دون نسخٍ او برهانِ
يا عجبا من علماء فرطوا .. في جمعة والبعض منهم أفرطوا
فجوزوا التعدد المحرما ... وكان بين ذا قواما سلما
يا عجبا من علماء هجروا .. صلاتها وللوجوب أنكروا
كيف جوابهم لرب العزة .. يوم القيامة ويوم الحسرة
يا ليتهم للجمعات آبوا ... ورجعوا عن تركها وتابوا
يا ليتهم تابوا قبيل الموتِ .. في الموت للمتاب أيّ فوتِ

 
أعلى