سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد
:: قيم الملتقى المالكي ::
- إنضم
- 2 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 2,243
- التخصص
- الفقه المقارن
- المدينة
- كرو
- المذهب الفقهي
- مالكي
قال محنض بابه بن امين في أحكام الجمعة :
بمكة قد كان فرض الجمعة == على المرجح لدى الأئمة
لكن بها عددها لم يوجد == فلم تقم بها لفقد العدد
وهي ظهر خففت للخطبة == أو ما في الاجتماع من مشقة
وتلزم الحر المكلف الذكر == إن كان ذا إقامة لا ذا سفر
لا العبد والمرأة والمسافرا == ولا الذي بمرض قد عذرا
أو غيره ممن تلك الاعذار التي == تقدمت في مبحث الجماعة
وليس الانصراف للمعذور == يجوز بعد السعي والحضور
إلا إذا كان في الانتظار == طول به يكون ذا إضرار
وليس بالجائز أن يسافرا == بعد الزوال من بها قد أمرا
إلا إذا ما خاف من مضرة == تلحق في تخلف عن رفقة
وإن تفت قوما بدون عذر == جمعة لم يجمعوا في الظهر
وليجمعوا إن عذروا في ظهرهم == وليظهروا عد ظهور عذرهم
وليختفوا إذا أرادوا الجمع في == ظهرهم إن كان عذرهم خفي
وكل شرط من شروط صحة == صلاتنا مشترط في الجمعة
واشترطت فيها شروط مع ما == من الشروط في سواها علما
من هذه الشروط أن توقعها == في الوقت والخطبة أوقع معها
فلست تدرك صلاة الجمعة == حين يضيق وقتها بركعة
ولا تصح حيث في خطبتها == شرعت من قبل دخول وقتها
وقيل تدرك بفعل ركعة == في الوقت إن بسجدتيها تمت
وبعضهم على الأخير عولا == مضعفا لما ذكرنا أولا
كذاك أن توقعها بمسجد == بناؤه بناء أهل البلد
قرب من بلدها أو اتصل == به ففي البعيد عنه لا تصل
وصح الايقاع لها في الطرق == إن تتصل صفوفها أو يضق
وفي جماعة كثيرة العدد == ليس لها في راجح المذهب حد
ولا أقل من حضور اثني عشر == كلهم مستوطن حر ذكر
يتقن شرط فرضه وكانا == مع ذاك ممن يتقن الأركانا
فليس الاحرام بها ينعقد == إن شك هل حصل هذا العدد
أو ظن أن فيهم من قد أخل == بشرط او بركن اذ فيها دخل
كذاك تقديم الإمام خطبتين == بالستر والقيام والطهارتين
وليجلسن قبلهما وليجلسن == بينهما فإن ذلك يسن
وليطمئن في الجلوس عندما == يجلس قبل تين أو بينهما
والبعض منهم قد رأى الطهارتين == في الخطبتين غير مشترطتين
أما أذانها فسن الأولا == من ذين عثمان وسلم الملا
وسن آخرهما خير الورى == وبعضهم أوجب هذا الآخرا
ويحرم البيع لدى الأذان == الآخر لا أذانها العثماني
ومثله الشفعة والإقالة == وهبة الثواب والإجارة
كذاك يحرم تخطي الداخل == لفرجة بعد الجلوس الأول
لا قبل ذا الجلوس إن لفرجة== كان وإلا فهو ذو كراهة
كذاك في الخطبة يحرم الكلام == على سوى الإمام لا على الإمام
وكالكلام ههنا الإشارة == فلينصتوا وليسكنوا وليسكتوا
كذلك ابتداؤك التنفلا == من بعد أن ترى الإمام داخلا
وإن بدأت النفل من قبل الإمام == فدخل الإمام فالقطع حرام
لكن تتم جالسا كما تتم == جالسا إن عليك راتبا يقم
كذا التراويح إذا ما فيها == سبقت تجلس إذا تقضيها
وذا الجلوس للمتم يندب == في ذي المسائل وليس يجب
وسن غسل لمريد الجمعة== صفته كالغسل في الجنابة
لكن هذا بالذهاب يتصل == فالأكل والنوم اجتنب إن تغتسل
ولا يعيد آكل الشيء اليسير == ذا الغسل كالفاصل بالنوم القصير
ويندب التهجير والتطيب == والقص للأظفار أيضا يندب
ككل أمر فيه حسن الهيئة == فهو مطلوب على الندبية
والثوب الابيض ولو غير جديد == أفضل والجديد أفضل بعيد
واستأذن الإمام أهل قرية == راموا إقامة صلاة الجمعة
ووجبت عليهم الجمعة إن == منع حيث شره منهم أمن
فلتنظرن شراح شيخنا خليل == وغير شراح خليل يا خليل
والله أعلم
بمكة قد كان فرض الجمعة == على المرجح لدى الأئمة
لكن بها عددها لم يوجد == فلم تقم بها لفقد العدد
وهي ظهر خففت للخطبة == أو ما في الاجتماع من مشقة
وتلزم الحر المكلف الذكر == إن كان ذا إقامة لا ذا سفر
لا العبد والمرأة والمسافرا == ولا الذي بمرض قد عذرا
أو غيره ممن تلك الاعذار التي == تقدمت في مبحث الجماعة
وليس الانصراف للمعذور == يجوز بعد السعي والحضور
إلا إذا كان في الانتظار == طول به يكون ذا إضرار
وليس بالجائز أن يسافرا == بعد الزوال من بها قد أمرا
إلا إذا ما خاف من مضرة == تلحق في تخلف عن رفقة
وإن تفت قوما بدون عذر == جمعة لم يجمعوا في الظهر
وليجمعوا إن عذروا في ظهرهم == وليظهروا عد ظهور عذرهم
وليختفوا إذا أرادوا الجمع في == ظهرهم إن كان عذرهم خفي
وكل شرط من شروط صحة == صلاتنا مشترط في الجمعة
واشترطت فيها شروط مع ما == من الشروط في سواها علما
من هذه الشروط أن توقعها == في الوقت والخطبة أوقع معها
فلست تدرك صلاة الجمعة == حين يضيق وقتها بركعة
ولا تصح حيث في خطبتها == شرعت من قبل دخول وقتها
وقيل تدرك بفعل ركعة == في الوقت إن بسجدتيها تمت
وبعضهم على الأخير عولا == مضعفا لما ذكرنا أولا
كذاك أن توقعها بمسجد == بناؤه بناء أهل البلد
قرب من بلدها أو اتصل == به ففي البعيد عنه لا تصل
وصح الايقاع لها في الطرق == إن تتصل صفوفها أو يضق
وفي جماعة كثيرة العدد == ليس لها في راجح المذهب حد
ولا أقل من حضور اثني عشر == كلهم مستوطن حر ذكر
يتقن شرط فرضه وكانا == مع ذاك ممن يتقن الأركانا
فليس الاحرام بها ينعقد == إن شك هل حصل هذا العدد
أو ظن أن فيهم من قد أخل == بشرط او بركن اذ فيها دخل
كذاك تقديم الإمام خطبتين == بالستر والقيام والطهارتين
وليجلسن قبلهما وليجلسن == بينهما فإن ذلك يسن
وليطمئن في الجلوس عندما == يجلس قبل تين أو بينهما
والبعض منهم قد رأى الطهارتين == في الخطبتين غير مشترطتين
أما أذانها فسن الأولا == من ذين عثمان وسلم الملا
وسن آخرهما خير الورى == وبعضهم أوجب هذا الآخرا
ويحرم البيع لدى الأذان == الآخر لا أذانها العثماني
ومثله الشفعة والإقالة == وهبة الثواب والإجارة
كذاك يحرم تخطي الداخل == لفرجة بعد الجلوس الأول
لا قبل ذا الجلوس إن لفرجة== كان وإلا فهو ذو كراهة
كذاك في الخطبة يحرم الكلام == على سوى الإمام لا على الإمام
وكالكلام ههنا الإشارة == فلينصتوا وليسكنوا وليسكتوا
كذلك ابتداؤك التنفلا == من بعد أن ترى الإمام داخلا
وإن بدأت النفل من قبل الإمام == فدخل الإمام فالقطع حرام
لكن تتم جالسا كما تتم == جالسا إن عليك راتبا يقم
كذا التراويح إذا ما فيها == سبقت تجلس إذا تقضيها
وذا الجلوس للمتم يندب == في ذي المسائل وليس يجب
وسن غسل لمريد الجمعة== صفته كالغسل في الجنابة
لكن هذا بالذهاب يتصل == فالأكل والنوم اجتنب إن تغتسل
ولا يعيد آكل الشيء اليسير == ذا الغسل كالفاصل بالنوم القصير
ويندب التهجير والتطيب == والقص للأظفار أيضا يندب
ككل أمر فيه حسن الهيئة == فهو مطلوب على الندبية
والثوب الابيض ولو غير جديد == أفضل والجديد أفضل بعيد
واستأذن الإمام أهل قرية == راموا إقامة صلاة الجمعة
ووجبت عليهم الجمعة إن == منع حيث شره منهم أمن
فلتنظرن شراح شيخنا خليل == وغير شراح خليل يا خليل
والله أعلم