العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إشكالية فى حد القذف باللواط فمن لها ؟

إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
جاء فى متون بعض كتب الفقه المقارن

ومن قذف رجلا بعمل قوم لوط اما فاعلا او مفعولا فعليه حد القذف لأنه قذفه بوطء يوجب الحد فأشبه القذف بالزنا وهذا قول الحسن والنخعى والزهرى ومالك والشافعى واحمد وابى يوسف ومحمد بن الحسن وابى ثور انتهى

وهنا اشكاليه عندى لم اجد جوابا لها سواء فى قراءتى او مناقشة مع طلاب العلم

لنفترض ان رجلا اغتصب غلاما اوجامعه بحيلة ما

ان اشتكى ابوه او وليه اقيم عليه الحد فيكون قد جومع ولده وجُلد ظهره وفر الجانى بجرمه وان سكت سكت وفى قلبه من الألم والأسى مالايخفى

ماذا يفعل الأب فى الواقعة هذه ؟
 

د.محمود محمود النجيري

:: مشرف سابق ::
إنضم
19 مارس 2008
المشاركات
1,171
الكنية
أبو مازن
التخصص
الفقه الإسلامي
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إشكالية فى حد القذف باللواط فمن لها ؟

جاء فى متون بعض كتب الفقه المقارن

ومن قذف رجلا بعمل قوم لوط اما فاعلا او مفعولا فعليه حد القذف لأنه قذفه بوطء يوجب الحد فأشبه القذف بالزنا وهذا قول الحسن والنخعى والزهرى ومالك والشافعى واحمد وابى يوسف ومحمد بن الحسن وابى ثور انتهى

وهنا اشكاليه عندى لم اجد جوابا لها سواء فى قراءتى او مناقشة مع طلاب العلم

لنفترض ان رجلا اغتصب غلاما اوجامعه بحيلة ما

ان اشتكى ابوه او وليه اقيم عليه الحد فيكون قد جومع ولده وجُلد ظهره وفر الجانى بجرمه وان سكت سكت وفى قلبه من الألم والأسى مالايخفى

ماذا يفعل الأب فى الواقعة هذه ؟
في واقعنا:
يلجأ الأب إلى "إدارة أدلة البحث الجنائي".
يتبع
 
إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
رد: إشكالية فى حد القذف باللواط فمن لها ؟

في واقعنا:
يلجأ الأب إلى "إدارة أدلة البحث الجنائي".
يتبع



والحكم الشرعى ياشيخنا
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: إشكالية فى حد القذف باللواط فمن لها ؟

بارك الله فيكم
إن لم توجد بينة ولا إقرار فبإمكانه ان يرفع عليه دعوى الاختطاف فيقام عليه حد الحرابة حسب قوة القرائن .
كما انه يمكن الاعتماد على القرائن والأدلة الجنائية والكشف الطبي بأخذ عينات من المتهم ( المني أو الشعر ونحو ذلك ) .
وقد يوقع به القاضي عقوبة التعزير حسب ما يظهر من قرائن ولا يلزم في التعزير بينة الحد ويقام ولو مع الشبهة .
يقول ابن عبد البر - في اغتصاب المرأة ويجري مثل ذلك في مسألة اللواط - : " وقد أجمع العلماء على ان [ على ] المستكره المغتصب الحد ان شهدت البينة عليه بما يوجب الحد او اقر بذلك فان لم يكن فعليه العقوبة ولا عقوبة عليها اذا صح انه استكرهها وغلبها على نفسها وذلك يعلم بصراخها واستغاثتها وصياحها وأن كانت بكرا فيما يظهر من دمها ونحوها مما يفصح به امرها " الاستذكار ( 7 / 146 )
فهذه الأمثلة التي ذكرها ابن عبد البر هي قرائن الاغتصاب وهي توجب العقوبة على المغتصب وهي عقوبة تعزيرية حسب ما يراه الإمام .
 
إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
رد: إشكالية فى حد القذف باللواط فمن لها ؟

شيخنا الكاتب حفظه الله ارجو ان يتسع صدرك لمحبكم

ألا يمكن لمن اغتصب او جامع الغلام بحيلة ان يرفع قضية قذف على والد الغلام خاصه ان الوالد اعتمد على كلام الغلام ولاشهود معه

زادك الله علما ورفع قدرك
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: إشكالية فى حد القذف باللواط فمن لها ؟

أخي الكريم محمد بارك الله فيكم
إن لم توجد قرائن قوية تثبت الاغتصاب كالأدلة الجنائية والطبية فإنه يرفع دعوى اختطاف مع التحرش الجنسي وهي حرابة وهي لا تستلزم القذف لأن القذف رمي بالزنى أو اللواط أي الوطء .
ولا أخفيك أن القضية مشكلة لكنها تعتمد على فطنة القاضي وفراسته واستجرار المغتصب للإعتراف ، وقد ذكر في قضاء الصحابة كثير من القضايا إنما وصل فيها القاضي للحق بمثل ذلك ويمكن النظر في كتاب الطرق الحكمية لابن القيم فقد ذكر شيئاً من ذلك .
ثم إن هناك جرائم جنائية تثبت بطرق متعددة ويتمكن القضاء من الوصول للمجرم بقرائن وأدلة وإن لم يوجد بينة ولا إقرار .
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: إشكالية فى حد القذف باللواط فمن لها ؟

شيخنا الكاتب حفظه الله ارجو ان يتسع صدرك لمحبكم

ألا يمكن لمن اغتصب او جامع الغلام بحيلة ان يرفع قضية قذف على والد الغلام خاصه ان الوالد اعتمد على كلام الغلام ولاشهود معه

زادك الله علما ورفع قدرك

العمل لدينا جار على ما يلي:
1-تقديم شكوى من قبل والد الغلام حيال تعرض ابنه لفعل فاحشة اللواط به بالقوة لأحد مراكز الشرط.
2-تتخذ جهة الضبط الجنائي الإجراءات المعتادة حيال مثل هذه القضايا من الفحص الطبي للغلام و تحريز ملابسه الداخلية وبعثها لإدارة الأدلة الجنائية لإثبات إيجابية الملابس للتلوثات المنوية فإن ثبتت إيجابية الملابس للتلوثات المنوية فتسحب عينة قياسية من دم المتهم لمضاهاتها عن طريق تقنية الحمض النووي وكثيرا ماتثبت التهمة في مثل هذه القضايا عن طريق هذه التقنية.
3-تشارك الأجهزة الأمنية المدعيَ في مسؤولية عبء الإثبات في مثل هذه القضايا.
4-إذا لم يتم التوصل إلى أي قرينة يمكن بها توجيه الاتهام للمتهم فلاشيء على المدعي إلا إذا تبين كذبه في دعواه فيملك المتهم في هذه الحالة رفع دعوى كيدية ضد المدعي.
 

د.محمود محمود النجيري

:: مشرف سابق ::
إنضم
19 مارس 2008
المشاركات
1,171
الكنية
أبو مازن
التخصص
الفقه الإسلامي
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إشكالية فى حد القذف باللواط فمن لها ؟

في واقعنا:
يلجأ الأب إلى "إدارة أدلة البحث الجنائي".
يتبع



والحكم الشرعى ياشيخنا
أنت لم تسأل عن حكم شرعي، وإنما سألت عما يمكن أن يفعله الأب. وقد أجابك الشيخ الكويكبي بما كنت أريد أن أقول. فجزاه الله خيرا.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: إشكالية فى حد القذف باللواط فمن لها ؟

شيخنا الكاتب حفظه الله ارجو ان يتسع صدرك لمحبكم

ألا يمكن لمن اغتصب او جامع الغلام بحيلة ان يرفع قضية قذف على والد الغلام خاصه ان الوالد اعتمد على كلام الغلام ولاشهود معه

زادك الله علما ورفع قدرك
لم والد الغلام؟
فليكن الرفع باسم الغلام، بمعونة الأب؟
أليس هذا ممكناً؟
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: إشكالية فى حد القذف باللواط فمن لها ؟

لم والد الغلام؟
فليكن الرفع باسم الغلام، بمعونة الأب؟
أليس هذا ممكناً؟

إن كان الولد حدثا (عمره أقل من18عاما) فلا بد من حضوره برفقة ولي أمره وإلا جاز للولد الحضور لوحده.
 
إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
رد: إشكالية فى حد القذف باللواط فمن لها ؟


جزاكم الله خيرا ورفع قدركم اجمعين
 
إنضم
18 يونيو 2008
المشاركات
166
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
الضفة الغربية
المذهب الفقهي
مذهب الائمة الاربعة (اذا صح الحديث فهو مذهبي)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا طبعا اذا سلمنا بأرجحية هذا القول (قياس اللواط على الزنا) ومعلوم ان هناك مذهب بعدم جواز القياس في العقوبات وبالتالي لا يقاس اللواط هنا على الزنا وانما يعاقب الفاعل عقوبة تعزيرية، وهذا لا يعني الاستخفاف بالعقوبة انما قد يصل التعزير الى الاعدام مثلا.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إشكالية فى حد القذف باللواط فمن لها ؟

وهنا اشكاليه عندى لم اجد جوابا لها سواء فى قراءتى او مناقشة مع طلاب العلم لنفترض ان رجلا اغتصب غلاما اوجامعه بحيلة ما ان اشتكى ابوه او وليه اقيم عليه الحد فيكون قد جومع ولده وجُلد ظهره وفر الجانى بجرمه وان سكت سكت وفى قلبه من الألم والأسى مالايخفى ماذا يفعل الأب فى الواقعة هذه ؟

هذا الكلام ينطبق أيضا على من غرر بفتاة صغيرة ثم اغتصبها، فالحكم سواء، فلم خصصتها بحد القذف للائط؟!.

 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السلام عليكم

بارك الله في الجميع وجزاكم الله خيرًا.

هذا طبعا اذا سلمنا بأرجحية هذا القول (قياس اللواط على الزنا) ومعلوم ان هناك مذهب بعدم جواز القياس في العقوبات وبالتالي لا يقاس اللواط هنا على الزنا وانما يعاقب الفاعل عقوبة تعزيرية، وهذا لا يعني الاستخفاف بالعقوبة انما قد يصل التعزير الى الاعدام مثلا.
أحسنتَ أخي الكريم/ حمد وديع، نفع الله بك.

ومَسْأَلةُ وُجُوبُ الحَدِّ عَلَى اللُّوطِيِّ: مسألة فيها تفصيل.
فقد اختلف الفقهاء في حد اللوطي: فقال بعضهم: يجب عليه حد الزنى، فيُرجم إن كان محصنًا، ويُجلد ويُغرب إن لم يكن محصنًا. وهو أظهر قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، وقول أبي يوسف ومحمد بن الحسن وإبراهيم النخعي وعطاء وقتادة والحسن.
وقال بعضهم: يجب عليه حد القتل. وهو قول علي وابن عباس، ومالك والشافعي في أحد قوليه ورواية عن أحمد، وبه قال سعيد بن المسيب وجابر بن زيد والزهري والشعبي وربيعة وإسحاق. واختلف هؤلاء في كيفية القتل على أقوال: الأول/ يُقتل بالسيف كالمُرتد. والثاني/ يُرجم تغليظًا عليه. والثالث/ يُحرق بالنار. والرابع/ يُهدم عليه جدار أو يُرمى من شاهق حتى يموت، أخذًا من عذاب قوم لوط عليه السلام.
وقال أبو حنيفة والحَكم: لا يجب عليه الحد ولكن يُعزر ويُودع في السجن. وراجع: المبسوط (9/ 77)، وفتح القدير (5/ 262)، والمنتقى (7/ 141)، وشرح الخرشي (8/ 81)، والفواكه الدواني (2/ 209)، والمغني (9/ 58)، وروضة الطالبين (10/ 90)، وذم اللواط للدوري وتحريم اللواط للآجري، فقد رويا بأسانيدهما مذاهب العلماء في حد اللوطي.
واحتج من رأى أن حد اللواط كحد الزنا بما رُوي عن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أتى الرجلُ الرجلَ فهما زانيان) -أخرجه الآجري في ذام اللواطب ص(266)-. وبأنه إيلاج فرج آدمي لا ملك له فيه ولا شبهة ملك، فكان زنا كالإيلاج في فرج المرأة، وإذا ثبت كونه زنا دخل في عموم الآية والأخبار فيه. وبأنه فاحشة فكان زنا كالفاحشة بين الرجل والمرأة.
واحتج من رأى أن حد اللوطي القتل بما رُوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه الفاعل والمفعول به) -أخرجه أبو داود (4462)، والترمذي (1528)، وابن ماجه (2561)-.
واحتُج لأبي حنيفة بأنه ليس بزنا لاختلاف الصحابة في موجبه من الإحراق بالنار وهدم الجدار والإلقاء من مكان مرتفع، ولا هو في معنى الزنا؛ لأنه ليس فيه إضاعة الولد واشتباه الأنساب، وكذا هو أندر وقوعًا لانعدام الداعي من أحد الجانبين، والداعي إلى الزنا من الجانبين، وأُجيب عن الحديث بأنه محمول على السياسة أو على المستحل. وراجع: فتح القدير (5/ 263).
وأجاب عبدالعزيز البخاري عن الحديث بأن الصحابة تركوا الاحتجاج به مع اختلاف في حكم اللواطة فدل على زيافته، فرد الحديث من خلال قاعدة إعراض الصحابة عن الاحتجاج بالحديث. وراجع: كشف الأسرار (3/ 29).
رُوي عن مُحمد بن المُنكدر وصفوان بن سليم: أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر في خلافته: أنه وجد رجلًا في بعض نواحي العرب يُنكح كما تنكح المرأة، وأن أبا بكر جمع الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ذلك، فكان من أشدهم يومئذ قولًا علي بن أبي طالب قال: إن هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة، صنع الله بها ما قد علمتم نرى أن نحرقه بالنار. فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحرقه بالنار. فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار -أخرجه الآجري في ذم اللواط ص(237)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 232) وقال: هذا مُرسل-. قُلتُ: والإرسال يُطلق على السقط في العموم، ومعلوم حُكم المُرسل عند الحنفية، ويُنظر إلى الرابط التالي:
http://feqhweb.com/vb/showthread.php?t=3163&p=103040&viewfull=1#post103040

(على الهامش): يُستنبط مما سبق أن نسبة القول برد خبر الواحد في الحدود لأبي حنيفة: ثابت من خلال أقواله الفقهية في مسألة حد اللوطي وغيرها كمسألة الزنا بالمحارم، وأن أصحابه أبا يوسف ومحمدًا وزفر قد خالفوه في هذا الأصل، كما خالفه بعض اتباعه كأبي بكر الجصاص، وهو ما رجّحه الكمال ابن الهمام وابن عبدالشكور.
واستدلال بعض الحنفية لهذا الأصل بحديث درء الحدود بالشهبات: ضعيف؛ لأن القصاص يثبت بخبر الواحد، فيلزم منه أن يثبت به الحدود؛ لأنه لا فرق بينهما من حيث إن كل واحد يسقط بالشبهة.
وردَّ بعض الحنفية حديث حد اللوطي بقاعدة عدم قبول خبر الواحد في الحدود، وردَّه بعضهم بقاعدة إعراض الصحابة عن الحديث، وتأوله بعضهم بأنه محمول على السياية وعلى المُستحل، ومُخالفة أصحاب أبي حنيفة له في هذا الأصل، وعدول بعضهم عنه في رد الحديث؛ يدلُّ على أن قبول خبر الواحد في الحدود هو الراجح. وراجع: منهج الحنفية في نقد الحديث ص(288- 289).

(عودُ للموضوع): لعله قد سقط من الإخوة الأفاضل سابقًا هذا التفصيل، خاصة وأن الأخ الفاضل السائل/ مُحمد عبدالله غراب، من مصر، والمذهب المُعتمد في مصر بالعبادات: المذهب الشافعي، أما بالمعاملات: فالمذهب الحنفي! .

هذا، والله أعلم.
 
إنضم
14 يونيو 2012
المشاركات
307
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
------------------
رد: إشكالية فى حد القذف باللواط فمن لها ؟

الحيلة في الايقاع به خير وسيلة
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
إنضم
5 سبتمبر 2016
المشاركات
2
الكنية
أبـــ دمــــاغ ـــو AD 12
التخصص
حاسب آلي
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: إشكالية فى حد القذف باللواط فمن لها ؟

لنفترض ان رجلا اغتصب غلاما اوجامعه بحيلة ما

ان اشتكى ابوه او وليه اقيم عليه الحد فيكون قد جومع ولده وجُلد ظهره وفر الجانى بجرمه وان سكت سكت وفى قلبه من الألم والأسى مالايخفى

ماذا يفعل الأب فى الواقعة هذه ؟

الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t7839#ixzz4JTMPCZH7



يدعوا علية الله في الصلاة في قيام الليل بين الآذان والإقامة لكل صلاة وقت الفطور في رمضان
الدعاء الدعاء
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إشكالية فى حد القذف باللواط فمن لها ؟

جاء فى متون بعض كتب الفقه المقارن

ومن قذف رجلا بعمل قوم لوط اما فاعلا او مفعولا فعليه حد القذف لأنه قذفه بوطء يوجب الحد فأشبه القذف بالزنا وهذا قول الحسن والنخعى والزهرى ومالك والشافعى واحمد وابى يوسف ومحمد بن الحسن وابى ثور انتهى

وهنا اشكاليه عندى لم اجد جوابا لها سواء فى قراءتى او مناقشة مع طلاب العلم

لنفترض ان رجلا اغتصب غلاما اوجامعه بحيلة ما

ان اشتكى ابوه او وليه اقيم عليه الحد فيكون قد جومع ولده وجُلد ظهره وفر الجانى بجرمه وان سكت سكت وفى قلبه من الألم والأسى مالايخفى

ماذا يفعل الأب فى الواقعة هذه ؟
الحمد لله وبعد :
إن اغتصب غلاما ، سيكون على الجاني العقوبة لا الغلام
وإن رضي الغلام فلننظر أكان بالغا أم لا ؟
فإن كان غير بالغ فهو غير مكلف
وإن كان بالغ ،
فهاك فتوى السادة العلماء ،
اللواط

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4324 )

س 2: لاط رجل مسلم بالغ بصبي مسلم لم يبلغ الحلم؛ وذلك برضا الصبي ، ومن غير إكراه له، فما الحكم فيهما، وهل لهذه الحادثة ضرر نفسي، أو ديني على الصبي عندما يكبر، وكذلك هل هناك ضرر على ابن الزنا رغم أنه لا يد له في ما فعله والداه؟

ج 2: أولاً: اللواط فاحشة من كبائر الذنوب، سواء كان مع صبي، أو بالغ، وسواء كان الملوط به راضيًا أم غير راض، لكنه بغير الرضى أشد نكرًا، ومن ثبت عليه ذلك وكان برضاه استحق عقوبة الرجم إذا كان عاقلاً بالغًا، وتجب عليه التوبة والاستغفار والندم على ما حصل منه، والعزم على ألا يعود، وعلى ولي الصبي أن يعزره ويؤدبه ويصونه من خداع أهل الشر والفساد، وعبثهم به حتى لا يتكرر منه فعل الفاحشة ونحوها.

ثانيًا: قد يؤثر ذلك الفعل في الصبي عند كبره أخلاقيًّا ودينيًّا إذا تعود ذلك، ووقع منه في كبره، فيكون مرذولاً ساقط الأخلاق والمروءة والعدالة، وإذا ثبت عليه بإقراره، أو شهادة

(الجزء رقم : 22، الصفحة رقم: 54)

العدول فعله بعد أن صار مكلفًا قتل؛ كما جاء في الحديث الصحيح وأجمع عليه الصحابة.

ثالثًا: ليس على ابن الزنا حرج ولا ضرر؛ لأنه لا كسب له في الجريمة، إنما إثم الجريمة وجزاؤها على من ارتكبها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء




فليس هناك إشكال
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إشكالية فى حد القذف باللواط فمن لها ؟

[h=3]الفقه وأصوله » الفقه » الحدود والتعزيرات » الزنا واللواط.[/h]

[h=4]38622: عقوبة اللواط[/h]
ما هي عقوبة اللواط ، وهل هناك فرق بين الفاعل والمفعول به ؟.
تم النشر بتاريخ: 2006-03-14

الحمد لله
أولا :
جريمة اللواط من أعظم الجرائم ، وأقبح الذنوب ، وأسوأ الأفعال وقد عاقب الله فاعليها بما لم يعاقب به أمة من الأمم ، وهي تدل على انتكاس الفطرة ، وطمْس البصيرة ، وضعف العقل ، وقلة الديانة ، وهي علامة الخذلان ، وسلم الحرمان ، نسأل الله العفو والعافية .
قال تعالى : ( وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ . إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ . فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ . وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ) الأعراف/80- 84 .
وقال سبحانه : ( لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ . فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ . فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ ) الحجر/72- 76 إلى غير ذلك من الآيات .
وروى الترمذي (1456) وأبو داود (4462) وابن ماجه (2561) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وروى أحمد (2915) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، ثَلاثًا ) وحسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند .
وقد أجمع الصحابة على قتل اللوطي ، لكن اختلفوا في طريقة قتله ، فمنهم من ذهب إلى أن يحرق بالنار ، وهذا قول علي رضي الله عنه ، وبه أخذ أبو بكر رضي الله عنه ، كما سيأتي . ومنهم قال : يرمى به من أعلى شاهق ، ويتبع بالحجارة ، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه .
ومنهم من قال : يرجم بالحجارة حتى يموت ، وهذا مروي عن علي وابن عباس أيضاً .
ثم اختلف الفقهاء بعد الصحابة ، فمنهم من قال يقتل على أي حال كان ، محصنا أو غير محصن .
ومنهم من قال : بل يعاقب عقوبة الزاني ، فيرجم إن كان محصنا ، ويجلد إن كان غير محصن .
ومنهم من قال : يعزر التعزير البليغ الذي يراه الحاكم .
وقد بسط ابن القيم رحمه الله الكلام على هذه المسألة ، وذكر حجج الفقهاء وناقشها ، وانتصر للقول الأول ، وذلك في كتابه "الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي" والذي وضعه لعلاج هذه الفاحشة المنكرة . ونحن ننقل طرفا من كلامه رحمه الله : قال :
" ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد ، كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات .
وقد اختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا ، أو الزنا أغلظ عقوبة منه ، أو عقوبتهما سواء ؟ على ثلاثة أقوال :
فذهب أبو بكر الصديق وعلى بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس ومالك وإسحق بن راهويه والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا ، وعقوبته القتل على كل حال ، محصنا كان أو غير محصن .
وذهب الشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه إلى أن عقوبته وعقوبة الزاني سواء .
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهى التعزير ".
إلى أن قال : " قال أصحاب القول الأول وهم جمهور الأمة وحكاه غير واحد إجماعا للصحابة : ليس في المعاصى مفسدة أعظم من مفسدة اللواط وهى تلي مفسدة الكفر وربما كانت أعظم من مفسدة القتل كما سنبينه إن شاء الله تعالى .
قالوا : ولم يبتل الله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين ، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم ، وجمع عليهم أنواعا من العقوبات من الإهلاك ، وقلب ديارهم عليهم ، والخسف بهم ورجمهم بالحجارة من السماء ، وطمس أعينهم ، وعذّبهم وجعل عذابهم مستمرا فنكّل بهم نكالا لم ينكّله بأمة سواهم ، وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عُملت عليها ، وتهرب الملائكة إلى أقطار السموات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها ، فيصيبهم معهم ، وتعج الأرض إلى ربها تبارك وتعالى وتكاد الجبال تزول عن أماكنها .
وقتل المفعول به خير له من وطئه ، فإنه إذا وطأه الرجل قتله قتلا لا ترجي الحياة معه ، بخلاف قتله فإنه مظلوم شهيد . قالوا : والدليل على هذا ( يعني على أن مفسدة اللواط أشد من مفسدة القتل ) أن الله سبحانه جعل حد القاتل إلى خيرة الولي إن شاء قتل وإن شاء عفى ، وحتم قتل اللوطي حدا كما أجمع عليه أصحاب رسول الله ودلت عليه سنة رسول الله الصريحة التي لا معارض لها ، بل عليها عمل أصحابه وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم أجمعين .
وقد ثبت عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض نواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة ، فكتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، فاستشار أبو بكر الصديق الصحابة رضي الله عنهم ، فكان على بن أبي طالب أشدهم قولا فيه ، فقال : ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة وقد علمتم ما فعل الله بها . أرى أن يحرق بالنار ، فكتب أبو بكر إلى خالد فحرقه .
وقال عبد الله بن عباس : ينظر أعلى ما في القرية فيرمى اللوطي منها منكسا ثم يتبع بالحجارة .
وأخذ ابن عباس هذا الحد من عقوبة الله للوطية قوم لوط .
وابن عباس هو الذي روى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) رواه أهل السنن وصححه ابن حبان وغيره ، واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث وإسناده على شرط البخاري .
قالوا : وثبت عنه أنه قال : ( لعن الله من عمل عمل قوم لوط ، لعن الله من عمل عمل قوم لوط ، لعن الله من عمل عمل قوم لوط ) ولم يجىء عنه لعنة الزاني ثلاث مرات في حديث واحد ، وقد لعن جماعة من أهل الكبائر ، فلم يتجاوز بهم في اللعن مرة واحدة ، وكرر لعن اللوطية فأكده ثلاث مرات ، وأطبق أصحاب رسول الله على قتله لم يختلف منهم فيه رجلان ، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله ، فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم فى قتله ، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابه ، وهي بينهم مسألة إجماع ، لا مسألة نزاع .
قالوا : ومن تأمل قوله سبحانه : ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ) وقوله في اللواط : ( أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) تبين له تفاوت ما بينهما ، فإنه سبحانه نَكّرَ الفاحشة في الزنا ، أي هو فاحشة من الفواحش ، وعرّفها في اللواط وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة ، كما تقول : زيد الرجل ، ونعم الرجل زيد ، أي : أتأتون الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحد ، فهي لظهور فحشها وكماله غنيّة عن ذكرها ، بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيرها …" انتهى من "الجواب الكافي" ص 260- 263
وقال شيخ الإسلام رحمه الله : " وأما اللواط فمن العلماء من يقول : حده كحد الزنا ، وقد قيل دون ذلك . والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة : أن يقتل الاثنان الأعلى والأسفل . سواء كانا محصنين ، أو غير محصنين . فإن أهل السنن رووا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : ( في البكر يوجد على اللواطية ، قال : يرجم ) ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحو ذلك . ولم تختلف الصحابة في قتله ، ولكن تنوعوا فيه ، فروي عن الصديق رضي الله عنه أنه أمر بتحريقه ، وعن غيره قتله .
وعن بعضهم : أنه يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم .
وقيل : يحبسان في أنتن موضع حتى يموتا .
وعن بعضهم : أنه يرفع على أعلى جدار في القرية ، ويرمى منه ، ويتبع بالحجارة ، كما فعل الله بقوم لوط وهذه رواية عن ابن عباس ، والرواية الأخرى قال : يرجم ، وعلى هذا أكثر السلف ، قالوا : لأن الله رجم قوم لوط ، وشرع رجم الزاني تشبيها برجم لوط ، فيرجم الاثنان ، سواء كانا حرين أو مملوكين ، أو كان أحدهما مملوك الآخر ، إذا كانا بالغين ، فإن كان أحدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل ، ولا يرجم إلا البالغ " انتهى من "السياسة الشرعية" ص 138.
ثانيا :

المفعول به كالفاعل ، لأنهما اشتركا في الفاحشة ، فكان عقوبتهما القتل كما جاء في الحديث ، لكن يستثنى من ذلك صورتان :
الأولى : من أكره على اللواط بضرب أو تهديد بالقتل ونحوه ، فإنه لا حد عليه .

قال في "شرح منتهى الإرادات" (3/348) : " ولا حد إن أكره ملوط به على اللواط بإلجاءٍ بأن غلبه الواطئ على نفسه أو بتهديد بنحو قتل أو ضرب " انتهى بتصرف
الثانية : إذا كان المفعول به صغيرا لم يبلغ ، فإنه لا يحد ، لكن يؤدب ويعزر بما يردعه عن اقتراف هذه الجريمة ، كما سبق في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية .
ونقل ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/62) أنه لا خلاف بين العلماء في أن الحد لا يُقام على المجنون ولا الصبيّ الذي لم يبلغ .

والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
 

صلاح بن خميس الغامدي

قاضي بوزارة العدل السعودية
إنضم
27 أبريل 2008
المشاركات
103
الإقامة
الدمام - المنطقة الشرقية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أحمد
التخصص
الفقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام حرسها الله
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إشكالية فى حد القذف باللواط فمن لها ؟

جاء فى متون بعض كتب الفقه المقارن

ومن قذف رجلا بعمل قوم لوط اما فاعلا او مفعولا فعليه حد القذف لأنه قذفه بوطء يوجب الحد فأشبه القذف بالزنا وهذا قول الحسن والنخعى والزهرى ومالك والشافعى واحمد وابى يوسف ومحمد بن الحسن وابى ثور انتهى

وهنا اشكاليه عندى لم اجد جوابا لها سواء فى قراءتى او مناقشة مع طلاب العلم

لنفترض ان رجلا اغتصب غلاما اوجامعه بحيلة ما

ان اشتكى ابوه او وليه اقيم عليه الحد فيكون قد جومع ولده وجُلد ظهره وفر الجانى بجرمه وان سكت سكت وفى قلبه من الألم والأسى مالايخفى

ماذا يفعل الأب فى الواقعة هذه ؟
في حقيقة الأمر الذي اشتكى هو الطفل المعتدى عليه ، وإن كان الذي قدم البلاغ هو الأب ، وذلك لأنه لا يمكن أن يقبل بلاغ من صبي إلا بحضور والده ــ وهذا لدينا في المملكة ــ [[ حتى الأنظمة لدينا قررت ذلك وهو ألا يؤخذ أي استجواب من الطفل إلا بحضور والده ]] فإذا تبين أن حقيقة الأمر أن المبلغ هو الطفل وهو المشتكي ، فمن المعلوم أن من شروط إقامة حد القذف أن يكون القاذف بالغا ، وهذا من رحمة الشارع الحكيم حفظا للعرض ، حيث يعتبر مسلوب الإرادة ، وفي غالب القضايا التي يكون فيها أحداث في الاغتصاب ـ في الغالب ـ تكون الدعوى المقامة من المدعي العام هي المطالبة بإقامة حد الحرابة ، وذلك بعد توجه الدعوى على المدعى عليه وفقكم الله
 
أعلى