سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد
:: قيم الملتقى المالكي ::
- إنضم
- 2 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 2,243
- التخصص
- الفقه المقارن
- المدينة
- كرو
- المذهب الفقهي
- مالكي
النذر هو الالتزام بالنطق
وقال فيه صاحب الكفاف :
النذر الالتزام نطقا ويجب == وفاء ما منه يخص بالقرب
ولو جرى حال لجاج او عبد == من مشمعطٍّ أو وفاؤه صعَد
أو بحرام او مباح علقا == كإن كذبت أو نطقت منطقا
نذر المحرم محرم وهل == كذاك أو تبع الكره وحل
وندب المطلق وهو ما التزم == شكرا له جل على بذل النعم
وهل كذا ما لم يكن شكرا لما == حصل أو ذا للإباحة انتمى
لمن تصدق بماله على == معين حكم المفلس اجعلا
وحالف وناذر لمبهم == جميع ماله بثلثه احكم
إن زاد قبل الحنث ثلث السابق == كاف وإن ينقص فثلث ما بقي
إن يلتزم معينا لأجل == معين فنقل ملكه احظل
لك كذا وقت كذا له إذا == جاء صحيحا موسرا ذاك الكذا
ومن يعين درهما لم يك له == إبداله آخر لو مناوله
معنى الأبيات :
قوله
" النذر الالتزام نطقا ويجب == وفاء ما منه يخص بالقرب "
يعني أن النذر الالتزام بالنطق ويجب الوفاء به إن كان الملتزم به قربة وإلا فلا يلزم
قوله "ولو جرى حال لجاج او عبد == من مشمعطٍّ أو وفاؤه صعَد "
يعني يجب الوفاء بالنذر ولو كان في حال اللجاج وهو منع نفسه من شيء معين وكذا يجب الوفاء ولو كان الناذر في حال الغضب وقوله مشمعط هو المتغيظ وقوله صعد يعني ولو شق
قوله " أو بحرام او مباح علقا == كإن كذبت أو نطقت منطقا " يعني أنه إن علق بالحرام أو المباح يلزم إن وقع ما علق عليه
قوله "نذر المحرم محرم وهل == كذاك أو تبع الكره وحل " يعني أن نذر العمل المحرم محرم ولا يجب الوفاء به وهل كذاك نذر المكروه والمباح أو نذرهما كحكمهما خلاف
قوله "وندب المطلق وهو ما التزم == شكرا له جل على بذل النعم " يعني أن المطلق وهو الذي لم يعلق على شيء بل كان شكرا لله تعالى يندب
قوله "
لمن تصدق بماله على == معين حكم المفلس اجعلا
وحالف وناذر لمبهم == جميع ماله بثلثه احكم
إن زاد قبل الحنث ثلث السابق == كاف وإن ينقص فثلث ما بقي"
يعني أنه إن نذر التصدق بماله على معين يعطاه ذاك المعين ويبقى للناذر ما يبقى للمفلس
أما إن نذر لغير معين كنذره للمساكين مثلا فيكفي ثلث ماله
قوله " إن يلتزم معينا لأجل == معين فنقل ملكه احظل
لك كذا وقت كذا له إذا == جاء صحيحا موسرا ذاك الكذا
ومن يعين درهما لم يك له == إبداله آخر لو مناوله "
يعني أنه إن التزم لشخص بإعطائه شيئا معينا في وقت معين من ماله يوقف ماله ذالك عن الانتقال عنه ببيع ونحوه حتى يأتي الوقت المذكور
وقوله لك كذا ...إلخ يعني إن قال له لك كذا من مالي في وقت كذا يعطيه ذلك الشيء المعين إذا جاء ذلك الوقت وهو غير مريض مرضا يحجر عليه فيه وهو موسر
وللموضوع بقية توضيح إن شاء الله تعالى
والله أعلم
وقال فيه صاحب الكفاف :
النذر الالتزام نطقا ويجب == وفاء ما منه يخص بالقرب
ولو جرى حال لجاج او عبد == من مشمعطٍّ أو وفاؤه صعَد
أو بحرام او مباح علقا == كإن كذبت أو نطقت منطقا
نذر المحرم محرم وهل == كذاك أو تبع الكره وحل
وندب المطلق وهو ما التزم == شكرا له جل على بذل النعم
وهل كذا ما لم يكن شكرا لما == حصل أو ذا للإباحة انتمى
لمن تصدق بماله على == معين حكم المفلس اجعلا
وحالف وناذر لمبهم == جميع ماله بثلثه احكم
إن زاد قبل الحنث ثلث السابق == كاف وإن ينقص فثلث ما بقي
إن يلتزم معينا لأجل == معين فنقل ملكه احظل
لك كذا وقت كذا له إذا == جاء صحيحا موسرا ذاك الكذا
ومن يعين درهما لم يك له == إبداله آخر لو مناوله
معنى الأبيات :
قوله
" النذر الالتزام نطقا ويجب == وفاء ما منه يخص بالقرب "
يعني أن النذر الالتزام بالنطق ويجب الوفاء به إن كان الملتزم به قربة وإلا فلا يلزم
قوله "ولو جرى حال لجاج او عبد == من مشمعطٍّ أو وفاؤه صعَد "
يعني يجب الوفاء بالنذر ولو كان في حال اللجاج وهو منع نفسه من شيء معين وكذا يجب الوفاء ولو كان الناذر في حال الغضب وقوله مشمعط هو المتغيظ وقوله صعد يعني ولو شق
قوله " أو بحرام او مباح علقا == كإن كذبت أو نطقت منطقا " يعني أنه إن علق بالحرام أو المباح يلزم إن وقع ما علق عليه
قوله "نذر المحرم محرم وهل == كذاك أو تبع الكره وحل " يعني أن نذر العمل المحرم محرم ولا يجب الوفاء به وهل كذاك نذر المكروه والمباح أو نذرهما كحكمهما خلاف
قوله "وندب المطلق وهو ما التزم == شكرا له جل على بذل النعم " يعني أن المطلق وهو الذي لم يعلق على شيء بل كان شكرا لله تعالى يندب
قوله "
لمن تصدق بماله على == معين حكم المفلس اجعلا
وحالف وناذر لمبهم == جميع ماله بثلثه احكم
إن زاد قبل الحنث ثلث السابق == كاف وإن ينقص فثلث ما بقي"
يعني أنه إن نذر التصدق بماله على معين يعطاه ذاك المعين ويبقى للناذر ما يبقى للمفلس
أما إن نذر لغير معين كنذره للمساكين مثلا فيكفي ثلث ماله
قوله " إن يلتزم معينا لأجل == معين فنقل ملكه احظل
لك كذا وقت كذا له إذا == جاء صحيحا موسرا ذاك الكذا
ومن يعين درهما لم يك له == إبداله آخر لو مناوله "
يعني أنه إن التزم لشخص بإعطائه شيئا معينا في وقت معين من ماله يوقف ماله ذالك عن الانتقال عنه ببيع ونحوه حتى يأتي الوقت المذكور
وقوله لك كذا ...إلخ يعني إن قال له لك كذا من مالي في وقت كذا يعطيه ذلك الشيء المعين إذا جاء ذلك الوقت وهو غير مريض مرضا يحجر عليه فيه وهو موسر
وللموضوع بقية توضيح إن شاء الله تعالى
والله أعلم