العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

النذر

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
النذر هو الالتزام بالنطق
وقال فيه صاحب الكفاف :
النذر الالتزام نطقا ويجب == وفاء ما منه يخص بالقرب
ولو جرى حال لجاج او عبد == من مشمعطٍّ أو وفاؤه صعَد
أو بحرام او مباح علقا == كإن كذبت أو نطقت منطقا
نذر المحرم محرم وهل == كذاك أو تبع الكره وحل
وندب المطلق وهو ما التزم == شكرا له جل على بذل النعم
وهل كذا ما لم يكن شكرا لما == حصل أو ذا للإباحة انتمى
لمن تصدق بماله على == معين حكم المفلس اجعلا
وحالف وناذر لمبهم == جميع ماله بثلثه احكم
إن زاد قبل الحنث ثلث السابق == كاف وإن ينقص فثلث ما بقي
إن يلتزم معينا لأجل == معين فنقل ملكه احظل
لك كذا وقت كذا له إذا == جاء صحيحا موسرا ذاك الكذا
ومن يعين درهما لم يك له == إبداله آخر لو مناوله
معنى الأبيات :
قوله
" النذر الالتزام نطقا ويجب == وفاء ما منه يخص بالقرب "
يعني أن النذر الالتزام بالنطق ويجب الوفاء به إن كان الملتزم به قربة وإلا فلا يلزم
قوله "ولو جرى حال لجاج او عبد == من مشمعطٍّ أو وفاؤه صعَد "
يعني يجب الوفاء بالنذر ولو كان في حال اللجاج وهو منع نفسه من شيء معين وكذا يجب الوفاء ولو كان الناذر في حال الغضب وقوله مشمعط هو المتغيظ وقوله صعد يعني ولو شق
قوله " أو بحرام او مباح علقا == كإن كذبت أو نطقت منطقا " يعني أنه إن علق بالحرام أو المباح يلزم إن وقع ما علق عليه
قوله "نذر المحرم محرم وهل == كذاك أو تبع الكره وحل " يعني أن نذر العمل المحرم محرم ولا يجب الوفاء به وهل كذاك نذر المكروه والمباح أو نذرهما كحكمهما خلاف
قوله "وندب المطلق وهو ما التزم == شكرا له جل على بذل النعم " يعني أن المطلق وهو الذي لم يعلق على شيء بل كان شكرا لله تعالى يندب
قوله "
لمن تصدق بماله على == معين حكم المفلس اجعلا
وحالف وناذر لمبهم == جميع ماله بثلثه احكم
إن زاد قبل الحنث ثلث السابق == كاف وإن ينقص فثلث ما بقي"
يعني أنه إن نذر التصدق بماله على معين يعطاه ذاك المعين ويبقى للناذر ما يبقى للمفلس
أما إن نذر لغير معين كنذره للمساكين مثلا فيكفي ثلث ماله
قوله " إن يلتزم معينا لأجل == معين فنقل ملكه احظل
لك كذا وقت كذا له إذا == جاء صحيحا موسرا ذاك الكذا
ومن يعين درهما لم يك له == إبداله آخر لو مناوله "
يعني أنه إن التزم لشخص بإعطائه شيئا معينا في وقت معين من ماله يوقف ماله ذالك عن الانتقال عنه ببيع ونحوه حتى يأتي الوقت المذكور
وقوله لك كذا ...إلخ يعني إن قال له لك كذا من مالي في وقت كذا يعطيه ذلك الشيء المعين إذا جاء ذلك الوقت وهو غير مريض مرضا يحجر عليه فيه وهو موسر
وللموضوع بقية توضيح إن شاء الله تعالى
والله أعلم
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
رد: النذر

بارك الله فيك اخي الفاضل.
س:
هل يجوز الاكل من النذر ؟
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: النذر

بارك الله فيك اخي الفاضل.
س:
هل يجوز الاكل من النذر ؟
وفيكم بارك الرحمن



قسم علماؤنا النذر إلى أربعة أقسام :
  1. إن سماه للمساكين وكان معينا فلا يأكل منه مطلقا
  2. وإن لم يعينه ولم يسمه كان له الأكل منه مطلقا
  3. وإن لم يعينه وسماه للمساكين فلا يأكل منه بعد المحل بل قبله
  4. وإن عينه ولم يجعله للمساكين فلا يأكل منه قبل المحل بل بعده
وهذه إجابة مستعجلة
( ينظر الدسوقي في باب الحج عند الكلام على الهدي)



والله أعلم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: النذر

الخلاصة :
- أن النذر المعين للمساكين لا يحل للناذر الأكل منه
أما إن وزعه على المساكين ثم أطعموه منه فقال الحطاب : الظاهر أنه لا شيء عليه وإنما هو مكروه من باب أكل الرجل من صدقته الواجبة
- أما النذر المطلق فيجوز له الأكل منه لأنه لم يعين له آكل فلم يخرج نفسه عنه فليس هناك مانع من أكله منه
والله أعلم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: النذر

وفيكم بارك الرحمن







قسم علماؤنا النذر إلى أربعة أقسام :
  1. إن سماه للمساكين وكان معينا فلا يأكل منه مطلقا
  2. وإن لم يعينه ولم يسمه كان له الأكل منه مطلقا
  3. وإن لم يعينه وسماه للمساكين فلا يأكل منه بعد المحل بل قبله
  4. وإن عينه ولم يجعله للمساكين فلا يأكل منه قبل المحل بل بعده
وهذه إجابة مستعجلة


( ينظر الدسوقي في باب الحج عند الكلام على الهدي)




والله أعلم
وقد نظم ابن غازي ما يباح الأكل منه وما يمنع فقال :
كل هدي نقص والذي ضمنتا == إن لم تكن سميت أو قصدتا
ودع معينا إذا فعلتا == وقبلُ كل جزاء صيد نلتا
وهدي فدية الأذى إن شئتا ==وما ضمنت قصدا او صرحتا
وبعدُ كل طوعا وما عينتا == إن لم تكن سميت أو قصدتا
يريد بقوله وما ضمنتا النذر المضمون غير المعين
والله أعلم
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
رد: النذر

بارك الله فيك اخي الفاضل
هل لهم قاعدة عامة ساروا عليها في هذا الكلام ؟
او لديهم دليل تفصيلي ؟
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: النذر

بارك الله فيك اخي الفاضل
هل لهم قاعدة عامة ساروا عليها في هذا الكلام ؟
او لديهم دليل تفصيلي ؟
وبارك الله فيك اخي الفاضل
لهم في ذلك قاعدة وهي أن النذر المعين للمساكين لا يحل للناذر الأكل منه بسبب أنه عينه لهم وأخرج نفسه بذلك منه
أما غير المسمى للمساكين فلأنه لم يعين المنتفع به كقوله علي نذر أن أذبح شاة فلا يمنع أكله منها إذ لم يعين المنذور له وقد فعل النذر وهو ذبحها
أما قاعدة ما له محل وما يجوز قبل المحل وبعده فراعوا هناك كونه يجب عليه البدل فما وجب عليه بدله جاز له الأكل منه وما سقط عنه فلا يجوز له الأكل منه
والله علم
 
أعلى