سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد
:: قيم الملتقى المالكي ::
- إنضم
- 2 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 2,243
- التخصص
- الفقه المقارن
- المدينة
- كرو
- المذهب الفقهي
- مالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا بعض من أنظام العلامة محمد بن أحمد يوره الشنقيطي
من باب الطهارة
وما من الجثمان تقصر اليد == عنه سقوط دلكه مؤيد
فاصبب عليه مطلق الماء فقط == فالشيء كلما تعذر سقط
ومن باب الصلاة
قد أذن النبي وهو راكب == تأذينه سمعه المواكب
صلى المهيمن عليه وعلى == أصحابه ما ذو أذان حيعلا
صحح أشهب ومن به اعتلق == عشاء من قدمها على الشفق
من غير غذر مقتض للجمع == وهو خلاف المنتمى للجمع
وحمله تكبيرة الإحرام == أعني الإمام فعن الإمام
أي قولة عن الإمام مالك == ضعيفة فما لها من سالك
وما سوى التسبيح من ذكر السلام == قيل كتسبيح وقيل كالكلام
ورمي صيد في الصلاة يكره == والأصبحي مبطلا لم يره
وليس للواجب عند الكل == ترك المصافحة للمصلي
دونك من ميارة مسائلا == بها أفدت جاهلا وسائلا
إن الركوع بالركوع فاتا == فاترك عليه بعده التفاتا
ومثله التكبير في العيدين == يفوت والقبلي محض ذين
ومثل ذاك السورة التي تلي == في فرضنا أم الكتاب المعتلي
وسرها والجهر والتنكيس == كل على فواتها مقيس
وفوت قبلي ثلاث سنن == وسجدة القران من ذا السنن
ومن يسلم من صلاة مثلا == من ركعتين ساهيا ودخلا
نافلة حتى إذا ما ركعا == فوته ركوعه ما أوقعا
وعد من قامت عليه المغرب == بعض وبعض بالإباء معرب
لا بأس بانتقال مأموم إلى == فذية إذا الإمام طولا
وصاحب المجموعة المفيده == بها حبا الأسماع والأفئده
وذو استناد وهو يتلو السورة == في الفرض لم تضره تلك الصورة
وهكذا المأموم وهو يتلو == فاتحة لما ذكرت يتلو
وليس يكره التزام سوره == مخصوصة بغير ما ضروره
ولا يعيد العاصي ما قد قصرا == كذلك اللاهي انظر الميسرا
وذاكر النجاسة استخلافه == معضد مضعف خلافه
سجود تال قد أجازه عب == بين الغروب وصلاة المغرب
والصبح والفجر على التنفل == بنهما نص فلان عن فل
وذكره الصلاة بالإسفار == على الجنائز على المختار
ومثلها في ذاك الاصفرار == فمنهما يستحسن الفرار
وحيثما لم تأمن التغيرا == في حالة الكره فلا كره يرى
في أجر من صلى على الجنازة == قولان بالمنع وبالإجازة
ولتضع الميت على التراب == حال صلاة فهو شرط رابي
وإن تصل وهو فوق جمل == أو نحوه أعدت كل العمل
ومن باب الزكاة
لا يجزئ البعير عن شاة لدى = = من لأبي الوليد منهم قلدا
ومن باب زكاة الفطر
وفطرة تابعة للنفقه == فيما سوى المسائل الملفقه
من خادم لزوجة أو لأب == بأجرة أو ملكا لا جنبي
وهكذا المأموم بالتزام == والموجر الموجر بالطعام
والبائن البائن وهي حامل == من زوجها وتمت المسائل
وزوجة الفقير لا بأس بما == من فطرة أولته عند العلما
عكس زكاتها له إذ ترفع == فقيل تكره وقيل تمنع
تسلف الفطرة عن محمد == وجوبه لم يك بالمعتمد
وابن حبيب تابعا محمدا == في قوله فكان صخرا جلمدا
إن تخرج الزكاة من سوى ما == قد وجبت فيه فلا ملاما
إلا إذا ما كان ذا المخرج == أدنى ففي الإخراج منه حرج
من باب الصوم
مراهق صام وفي الأثناء == بلغ ما عليه من قضاء
وموصل الماء لحلقه فقط == في حقه التكفير لا غير سقط
والنذر بالنية دون اللفظ لم == يوجبه جمهور مصابيح العلم
من باب النكاح
وجادلت خولة بنت ثعلبه == والبعض منهم لحكيم جلبه
في زوجها نبينا المختارا == فأنزل المهيمن الظهارا
وبنت عبد حرة إن وكلا == حرا بعقدها مضى ما فعلا
والشاهد الواحد للحد درا == فأشبه الفشو عند من درى
والزوج مطلوب بأجر القابله == على الأصح فانبذن مقابله
والعقد ذو العدلين ليس يسمى == نكاح سر بل نكاح اسمى
يحيى بن يحيى قاله وقاله == معه ابن رشد ناقلا أنقاله
والكتم بعد العقد لا يضر == وظاهر النصوص قد يغر
وما ذكرت في كلا الفرعين == ففي الميسر رأته عيني
لا ينقض البت على المشهور == وطء من الذمي والمغرور
كذاك وطء أمة رب الأمه == ليس يحل العصمة المحرمه
وهكذا موطوءة في المسجد == فمن يرد تحليلها لم يجد
روى ابن فهر في أقل المهر == رواية قوية كالفهر
يجوز بالسواك والنعلين == وكل ما به رضى الزوجين
وبعضه معجل وبعضه == مؤجل في الفقه جاء بغضه
لكونه الأجل لم يقيد == وذاك في العقود أي مفسد
عبد مريض وسفيه محرم == مفلس رجعتهم لا تحرم
وعكسها النكاح فالنكاح == في حق هؤلاء لا يباح
أخذ الحليلة من الحليل == شيئا مكان العزل ذو تحليل
والولد البارز منه النصف == رجعة أمه لزوج تصفو
في الثلثين خالف ابن وهب == خذها إليك فهي غير نهب
هذا بعض من أنظام العلامة محمد بن أحمد يوره الشنقيطي
من باب الطهارة
وما من الجثمان تقصر اليد == عنه سقوط دلكه مؤيد
فاصبب عليه مطلق الماء فقط == فالشيء كلما تعذر سقط
ومن باب الصلاة
قد أذن النبي وهو راكب == تأذينه سمعه المواكب
صلى المهيمن عليه وعلى == أصحابه ما ذو أذان حيعلا
صحح أشهب ومن به اعتلق == عشاء من قدمها على الشفق
من غير غذر مقتض للجمع == وهو خلاف المنتمى للجمع
وحمله تكبيرة الإحرام == أعني الإمام فعن الإمام
أي قولة عن الإمام مالك == ضعيفة فما لها من سالك
وما سوى التسبيح من ذكر السلام == قيل كتسبيح وقيل كالكلام
ورمي صيد في الصلاة يكره == والأصبحي مبطلا لم يره
وليس للواجب عند الكل == ترك المصافحة للمصلي
دونك من ميارة مسائلا == بها أفدت جاهلا وسائلا
إن الركوع بالركوع فاتا == فاترك عليه بعده التفاتا
ومثله التكبير في العيدين == يفوت والقبلي محض ذين
ومثل ذاك السورة التي تلي == في فرضنا أم الكتاب المعتلي
وسرها والجهر والتنكيس == كل على فواتها مقيس
وفوت قبلي ثلاث سنن == وسجدة القران من ذا السنن
ومن يسلم من صلاة مثلا == من ركعتين ساهيا ودخلا
نافلة حتى إذا ما ركعا == فوته ركوعه ما أوقعا
وعد من قامت عليه المغرب == بعض وبعض بالإباء معرب
لا بأس بانتقال مأموم إلى == فذية إذا الإمام طولا
وصاحب المجموعة المفيده == بها حبا الأسماع والأفئده
وذو استناد وهو يتلو السورة == في الفرض لم تضره تلك الصورة
وهكذا المأموم وهو يتلو == فاتحة لما ذكرت يتلو
وليس يكره التزام سوره == مخصوصة بغير ما ضروره
ولا يعيد العاصي ما قد قصرا == كذلك اللاهي انظر الميسرا
وذاكر النجاسة استخلافه == معضد مضعف خلافه
سجود تال قد أجازه عب == بين الغروب وصلاة المغرب
والصبح والفجر على التنفل == بنهما نص فلان عن فل
وذكره الصلاة بالإسفار == على الجنائز على المختار
ومثلها في ذاك الاصفرار == فمنهما يستحسن الفرار
وحيثما لم تأمن التغيرا == في حالة الكره فلا كره يرى
في أجر من صلى على الجنازة == قولان بالمنع وبالإجازة
ولتضع الميت على التراب == حال صلاة فهو شرط رابي
وإن تصل وهو فوق جمل == أو نحوه أعدت كل العمل
ومن باب الزكاة
لا يجزئ البعير عن شاة لدى = = من لأبي الوليد منهم قلدا
ومن باب زكاة الفطر
وفطرة تابعة للنفقه == فيما سوى المسائل الملفقه
من خادم لزوجة أو لأب == بأجرة أو ملكا لا جنبي
وهكذا المأموم بالتزام == والموجر الموجر بالطعام
والبائن البائن وهي حامل == من زوجها وتمت المسائل
وزوجة الفقير لا بأس بما == من فطرة أولته عند العلما
عكس زكاتها له إذ ترفع == فقيل تكره وقيل تمنع
تسلف الفطرة عن محمد == وجوبه لم يك بالمعتمد
وابن حبيب تابعا محمدا == في قوله فكان صخرا جلمدا
إن تخرج الزكاة من سوى ما == قد وجبت فيه فلا ملاما
إلا إذا ما كان ذا المخرج == أدنى ففي الإخراج منه حرج
من باب الصوم
مراهق صام وفي الأثناء == بلغ ما عليه من قضاء
وموصل الماء لحلقه فقط == في حقه التكفير لا غير سقط
والنذر بالنية دون اللفظ لم == يوجبه جمهور مصابيح العلم
من باب النكاح
وجادلت خولة بنت ثعلبه == والبعض منهم لحكيم جلبه
في زوجها نبينا المختارا == فأنزل المهيمن الظهارا
وبنت عبد حرة إن وكلا == حرا بعقدها مضى ما فعلا
والشاهد الواحد للحد درا == فأشبه الفشو عند من درى
والزوج مطلوب بأجر القابله == على الأصح فانبذن مقابله
والعقد ذو العدلين ليس يسمى == نكاح سر بل نكاح اسمى
يحيى بن يحيى قاله وقاله == معه ابن رشد ناقلا أنقاله
والكتم بعد العقد لا يضر == وظاهر النصوص قد يغر
وما ذكرت في كلا الفرعين == ففي الميسر رأته عيني
لا ينقض البت على المشهور == وطء من الذمي والمغرور
كذاك وطء أمة رب الأمه == ليس يحل العصمة المحرمه
وهكذا موطوءة في المسجد == فمن يرد تحليلها لم يجد
روى ابن فهر في أقل المهر == رواية قوية كالفهر
يجوز بالسواك والنعلين == وكل ما به رضى الزوجين
وبعضه معجل وبعضه == مؤجل في الفقه جاء بغضه
لكونه الأجل لم يقيد == وذاك في العقود أي مفسد
عبد مريض وسفيه محرم == مفلس رجعتهم لا تحرم
وعكسها النكاح فالنكاح == في حق هؤلاء لا يباح
أخذ الحليلة من الحليل == شيئا مكان العزل ذو تحليل
والولد البارز منه النصف == رجعة أمه لزوج تصفو
في الثلثين خالف ابن وهب == خذها إليك فهي غير نهب
والله أعلم