العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

نظم لابن أحمد يور

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


هذا بعض من أنظام العلامة محمد بن أحمد يوره الشنقيطي


من باب الطهارة


وما من الجثمان تقصر اليد == عنه سقوط دلكه مؤيد


فاصبب عليه مطلق الماء فقط == فالشيء كلما تعذر سقط


ومن باب الصلاة


قد أذن النبي وهو راكب == تأذينه سمعه المواكب


صلى المهيمن عليه وعلى == أصحابه ما ذو أذان حيعلا


صحح أشهب ومن به اعتلق == عشاء من قدمها على الشفق


من غير غذر مقتض للجمع == وهو خلاف المنتمى للجمع


وحمله تكبيرة الإحرام == أعني الإمام فعن الإمام


أي قولة عن الإمام مالك == ضعيفة فما لها من سالك


وما سوى التسبيح من ذكر السلام == قيل كتسبيح وقيل كالكلام


ورمي صيد في الصلاة يكره == والأصبحي مبطلا لم يره


وليس للواجب عند الكل == ترك المصافحة للمصلي


دونك من ميارة مسائلا == بها أفدت جاهلا وسائلا


إن الركوع بالركوع فاتا == فاترك عليه بعده التفاتا


ومثله التكبير في العيدين == يفوت والقبلي محض ذين


ومثل ذاك السورة التي تلي == في فرضنا أم الكتاب المعتلي


وسرها والجهر والتنكيس == كل على فواتها مقيس


وفوت قبلي ثلاث سنن == وسجدة القران من ذا السنن


ومن يسلم من صلاة مثلا == من ركعتين ساهيا ودخلا


نافلة حتى إذا ما ركعا == فوته ركوعه ما أوقعا


وعد من قامت عليه المغرب == بعض وبعض بالإباء معرب


لا بأس بانتقال مأموم إلى == فذية إذا الإمام طولا


وصاحب المجموعة المفيده == بها حبا الأسماع والأفئده


وذو استناد وهو يتلو السورة == في الفرض لم تضره تلك الصورة


وهكذا المأموم وهو يتلو == فاتحة لما ذكرت يتلو


وليس يكره التزام سوره == مخصوصة بغير ما ضروره


ولا يعيد العاصي ما قد قصرا == كذلك اللاهي انظر الميسرا


وذاكر النجاسة استخلافه == معضد مضعف خلافه


سجود تال قد أجازه عب == بين الغروب وصلاة المغرب


والصبح والفجر على التنفل == بنهما نص فلان عن فل


وذكره الصلاة بالإسفار == على الجنائز على المختار


ومثلها في ذاك الاصفرار == فمنهما يستحسن الفرار


وحيثما لم تأمن التغيرا == في حالة الكره فلا كره يرى


في أجر من صلى على الجنازة == قولان بالمنع وبالإجازة


ولتضع الميت على التراب == حال صلاة فهو شرط رابي


وإن تصل وهو فوق جمل == أو نحوه أعدت كل العمل


ومن باب الزكاة


لا يجزئ البعير عن شاة لدى = = من لأبي الوليد منهم قلدا


ومن باب زكاة الفطر


وفطرة تابعة للنفقه == فيما سوى المسائل الملفقه


من خادم لزوجة أو لأب == بأجرة أو ملكا لا جنبي


وهكذا المأموم بالتزام == والموجر الموجر بالطعام


والبائن البائن وهي حامل == من زوجها وتمت المسائل


وزوجة الفقير لا بأس بما == من فطرة أولته عند العلما


عكس زكاتها له إذ ترفع == فقيل تكره وقيل تمنع


تسلف الفطرة عن محمد == وجوبه لم يك بالمعتمد


وابن حبيب تابعا محمدا == في قوله فكان صخرا جلمدا


إن تخرج الزكاة من سوى ما == قد وجبت فيه فلا ملاما


إلا إذا ما كان ذا المخرج == أدنى ففي الإخراج منه حرج


من باب الصوم


مراهق صام وفي الأثناء == بلغ ما عليه من قضاء


وموصل الماء لحلقه فقط == في حقه التكفير لا غير سقط


والنذر بالنية دون اللفظ لم == يوجبه جمهور مصابيح العلم


من باب النكاح


وجادلت خولة بنت ثعلبه == والبعض منهم لحكيم جلبه


في زوجها نبينا المختارا == فأنزل المهيمن الظهارا


وبنت عبد حرة إن وكلا == حرا بعقدها مضى ما فعلا


والشاهد الواحد للحد درا == فأشبه الفشو عند من درى


والزوج مطلوب بأجر القابله == على الأصح فانبذن مقابله


والعقد ذو العدلين ليس يسمى == نكاح سر بل نكاح اسمى


يحيى بن يحيى قاله وقاله == معه ابن رشد ناقلا أنقاله


والكتم بعد العقد لا يضر == وظاهر النصوص قد يغر


وما ذكرت في كلا الفرعين == ففي الميسر رأته عيني


لا ينقض البت على المشهور == وطء من الذمي والمغرور


كذاك وطء أمة رب الأمه == ليس يحل العصمة المحرمه


وهكذا موطوءة في المسجد == فمن يرد تحليلها لم يجد


روى ابن فهر في أقل المهر == رواية قوية كالفهر


يجوز بالسواك والنعلين == وكل ما به رضى الزوجين


وبعضه معجل وبعضه == مؤجل في الفقه جاء بغضه


لكونه الأجل لم يقيد == وذاك في العقود أي مفسد


عبد مريض وسفيه محرم == مفلس رجعتهم لا تحرم


وعكسها النكاح فالنكاح == في حق هؤلاء لا يباح


أخذ الحليلة من الحليل == شيئا مكان العزل ذو تحليل


والولد البارز منه النصف == رجعة أمه لزوج تصفو


في الثلثين خالف ابن وهب == خذها إليك فهي غير نهب


والله أعلم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: نظم لابن أحمد يور

ومن نظمه أيضا :
شهادة اللفيف لا تبالي == بها القضاة في سوى الأموال
والشاهد المجهول حالا يشهد == في كل ما النفوس فيه تزهد
أفتى بذا إمامنا نجل الفرس == موافقا عصابة ممن درس
مجرد الدعوى بغير الأصل لم == يوجب يمينا دون شاهد يسم
وتشهد الغِيد على شهادة == أمثالهن عند جل السادة
بشرط أن تمزج بالرجال == في المال أو في آئل للمال
وخص شبه العمد بالآباء == وغير ذا كن عنه ذا إباء
والعائن المصيب شخصا يجبر == على الوضوء والدليل الخبر
في قصة لعامر وسهل == قد آل حربها لأمر سهل
إذ أمر الهادي الأمين عامرا == أن يتوضأ فأطاع الآمرا
قسامة العمد بها لن يقسما == من بالأنوثة غدا متسما
وعندنا التدمية البيضاء == مرجوحة ليس بها قضاء
وبعضهم تنحنح الإنسان == أقامه مقام الاستئذان
في وصل مرأة بما سوى الشعر == شعرها قول الأئمة ابذعر
فمنهم مجوز ومنهم == محرم والأكثر المحرم
فالليث وهو كاسمه أباحا == ومالك بضد ذاك باحا
وكل ذين للأنام قمر == وبكليهما استضاءت زمر
وبعضهم قد خصص الأيامى == بكون ما وصلنه حراما

قوله "وبعضهم تنحنح الإنسان == أقامه مقام الاستئذان"
قال خلافه محمد مولود :
تنحنح المغاول المجد == في شأن الاستئذان غير مجد
والله أعلم
 
أعلى