د.محمود محمود النجيري
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 19 مارس 2008
- المشاركات
- 1,171
- الكنية
- أبو مازن
- التخصص
- الفقه الإسلامي
- المدينة
- مصر
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
تجتهد شركات التليفون المحمول في طرق للربح. ومن ذلك، أنها تدعو عملاءها إن نفد رصيدهم، واحتاجوا إلى شحن، ولم يتوفر المال، أو منعهم مانع من الشحن في الحال- فإن لهم أن يطلبوا رقما مختصرا معينا، بقصد استلاف رصيد بقيمة ثلاثة جنيهات من الشركة، ويخصم هذا المبلغ فيما بعد من المستلف حين يشحن رصيده مباشرة، وتصله رسالة نصية بذلك.
وما لا يلحظه كثيرون أن الشركة تعطي الثلاثة جنيهات: جنيهين ونصف جنيه فقط، وتستفيد نصف الجنيه في هذه المعاملة.
وهي تتيح للمشترك أن يستلف ثلاث مرات متتاليات، أي ما مجموعه تسعة جنيهات.
والحقيقة أنها أعطته سبعة جنيهات ونصف الجنيه. وأخذت جنيها ونصف الجنيه مقابل الخدمة.
فما حكم إقراض شركات المحمول الرصيد على هذا الوجه؟
وما لا يلحظه كثيرون أن الشركة تعطي الثلاثة جنيهات: جنيهين ونصف جنيه فقط، وتستفيد نصف الجنيه في هذه المعاملة.
وهي تتيح للمشترك أن يستلف ثلاث مرات متتاليات، أي ما مجموعه تسعة جنيهات.
والحقيقة أنها أعطته سبعة جنيهات ونصف الجنيه. وأخذت جنيها ونصف الجنيه مقابل الخدمة.
فما حكم إقراض شركات المحمول الرصيد على هذا الوجه؟
التعديل الأخير: