العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الصيغة في النكاح

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
قال ابن عاصم :
والمهر والصيغة والزوجان == ثم الولي جملة الأركان
فالصيغة النطق بما كأنكحا == من مقتض تأبدا مستوضحا
فعدها من الأركان ولكن ذلك لم يرق لصاحب المراقي الذي قال :
والركن جزء الذات والشرط خرج == وصيغة دليلها في المنتهج
حيث جعلها دليلا ولم يعدها ركنا لخروجها عن ماهية العقد
على كل فالصيغة هي ما يدل على الإيجاب والقبول
قال ابن راشد في اللباب " الصيغة من الولي لفظ يدل على التأبيد مدة الحياة كأنكحت وزوجت وملكت وبعت ووهبت بتسمية صداق وهي من الزوج ما يدل على الرضا فلو قال زوجني ابنتك فقال زوجتك لزم وإن قال لا أرضى لم تنفعه لأن هزل النكاح جد وفي السليمانية قال مالك : لا يجوز هزل النكاح قال سليمان إذا علم الهزل ثم قال ابن راشد :
الصيغة إن صدرت مطلقة فواضح وإن صدرت مقيدة فلذلك صور ثلاث :
الأولى : أن يتقيد بخيار فإن كان في المجلس أو ماقرب جاز وإن كان إلى اليوم أو اليومين أو الثلاثة فمنعه في المدونة
الثانية : أن يتقيد الإيجاب بوقت فإن كان الوقت معينا مثل إذا مضت سنة فقد زوجتك ابنتي بطل ولو علقه على الموت مثل إذا مت فقد زوجتك ابنتي وكان مريضا جاز وإن كان في الصحة ففي منعه قولان لابن القاسم وأشهب
الثالثة : أن يتقيد بأجل وهو نكاح المتعة ويفسخ أبدا بغير طلاق وقيل بطلاق وهل لها المسمى أو صداق المثل قولان ويقبان ولا يبلغ الحد والولد لاحق قال مالك وبالعراق النهارية تتزوج على أن لا يأتيها إلا نهارا أو ليلا ولا خير فيه ابن القاسم ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل ويفسخ الشرط ولو تزوج المسافر ليستمتع ثم يفارق فإن كان شرط فمتعة وإن فهمت ذلك المرأة ولم يكن شرطا ففي الجواز والمنع قولان لمالك ومحمد وروى أشهب إن كان أخبرها قبل النكاح فليفارقها
وقال الكفاف في الصيغة :
صيغته قول الولي زوجت == والزوج قد قبلت أو رضيت
أو الولي أيضا وهبت إن ذكر == مهرا وهل كذا جميع ما أقر
تمليكها كباع أو أباحا == إن يسم مهرا أو نوى النكاحا
وجاز في النكح خيار النادي == لا ذو ترو فهو ذو فساد
وقال العلامة محنض بابه بن امين :
والزوج حيث فوض الأمر إلى == صاحبه الذي له قد وكلا
وعند علم العقد كان ذا رضا == بفعل من إليه الامر فوضا
صح نكاحه ولو حصل طول == من قبل أن يكون للعلم حصول
ويتولى الطرفين من قد ام == أن يتزوج بمثل بنت عم
أو وكلته ثم عين لها == ورضيت بأن يكون بعلها
وجائز للرجل الموكل == من جانب الزوج وجانب الولي
أن يتولى الطرفين فيقول == زوجته ونبت عنه في القبول
قوله "
ويتولى الطرفين من قد ام == أن يتزوج بمثل بنت عم "
مثل هذا حصل للفرزدق حين وكلته ابنة عمه النوار أن يزوجها ممن شاء فزوجها نفسه وأشهد عليها
فندمت ولم تكن تظنه يزوجها نفسه فلم تزل به حتى فارقها وأشهد على طلاقها الحسن البصري فندم الفرزدق وقال :
ندمت ندامة الكسعي لما == غدت مني مطلقة نوار
وكانت جنتي فخرجت منها == كآدم حين أخرجه الضرار
ولو أني ملكت يدي وكفي == لكان لي على القدر الخيار
ذكرنا هذه الحكاية وإن كان موضوعها الكلام على الولي ولعلنا نفرده بمشاركة تعجيلا للفائدة
قال ابن جزي في القوانين " فأما الصيغة فهي ما يقتضي الإيجاب والقبول كلفظ التزويج والتمليك ويجري مجراهما البيع والهبة خلافا للشافعي والهزل فيه كالجد اتفاقا والنكاح عقد لازم لا يجوز فيه الخيار خلافا لأبي ثور ويلزم فيه الفور من الطرفين فإن تراخى فيه القبول عن الإيجاب جاز وقال الشافعي لا يجوز مطلقا وقال أبو حنيفة يجوز مطلقا " أهـ
وقال بشير الشقفة في الفقه المالكي في ثوبه الجديد :" خلاصة المذهب المالكي في الصيغة :
ما ينعقد به مطلقا سمى صداقا أولا وهو أنكحت أو زوجت
ما ينعقد به إن سمى صداقا وإلا فلا وهو لفظ وهبت فقط
ما فيه تردد وهو ما اقتضى التأبيد مدة الحياة غير الهبة
ما لا ينعقد مطلقا اتفاقا سمى الصداق أو لا وهو ما لا يقتضي التأبيد
وقد نقلت كلامه بالمعنى
وقال في التسهيل :" وتكفي الكتابة من الأخرس والإشارة منه من جانب أو من جانبين إذا كان يتولى الطرفين وكذا الإشارة من القادر جوابا من الزوج لقول الولي أنكحت أو زوجت أو جوابا من الولي لقول الزوج أنكحني أو زوجني فتكفي .أهـ
والله أعلم
 
أعلى