العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

كتاب البغية ألفية في القضاء لابن العتيق الشنقيطي

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
هذا الكتاب عبارة عن ألفية الأحكام المتعلقة بالقضاء على معتمد مذهب مالك
والكتاب الأصل أعني ملخص الأحكام الشرعية للشيخ محمد بن عامر المتوفى سنة 1381 هـ
أما النظم فهو للشيخ ماء العينين بن العتيق المتوفى سنة 1376هـ
وأول هذا النظم :
حمدا لمن في الخلق حكمه مضى == ولا مرد للذي به قضى
سبحانه منه العطاء فضل == والحكم فضل والقضاء عدل
صلى على المبعوث بالفرقان == للناس فيه غاية التبيان
وآله الأولى رووا من نبعه == ولم يميلوا عن سواء شرعه
وبعد فاسمع رجزا غير مخل == من قصر ولا من الطول ممل
في بعض ما يقع بين اثنين == لولد العتيق ما العينين
أحكامه الصحيحة المصادر == أكثرها ملخص ابن عامر
ومن قوانين الإمام ابن جزي == لخصت مما ليس في التلخيص شي
....إلخ
وقال في باب القضاء :
ماذا لمنصب القضاء من علا == حيث أقام الله فيه الرسلا
والخلفاء الراشدين تلوهم == والعلماء العاملين حذوهم
وإن يك البعض لشدة الخطر == يهاب أن يليه خوف الضرر
فالحق كل الحق نهج المقسط == غير المفَرِّط وغير المفرِط
فسعد من في الحكم عن علم عدل == فهو غدا بظل ربه يظل
وعدل ساعة ونعم الحسنه == خير من الطاعة سبعين سنه
وويح كل تابع هواه == وحائف فيه وفي سواه
فما القضاء نفسه حاشا يذم == وإنما المذموم فيه من ظلم
وقال في التحكيم
يجوز للخصمين فيما اختصما == في أمره يحكمان حكما
وفيه ما يطلب في القاضي طلب == وحكمه لم يعد ماله انتدب
ولا يجوز في لعان وطلاق == حد ولاء نسب قتل عتاق
ولا رجوع عنه فيما ابتدءا == فيه وإلا يرجعا إن يشئا
وقال في أحكام التوثيق
حض على كتب المعاملة جل == لما عليه من مصالح اشتمل
وصكه وثيقة أو عقد == أو سند يدعى لمعنى يبدو
..إلخ
وقال في النكاح
عقد على مجرد التمتع == بآدمية نكاحا قد دعي
ورعب الله تعالى في النكاح == وحكمه الندب ومنه المستباح
والفرض والمكروه والمحرم == على اختلاف ما عليه يلزم
أركانه المحل والولي == وصيغة بها الرضى جلي
وقال في الأركان
شرط المحل وهو زوجان عدم == توافق على نكاح مكتتم
..إلخ
وقال في نكاح التفويض
نكاح تفويض هو العقد بلا == تسمية المهر ولا أن يبطلا
وللحليلة إذا لم يقبض == إيباؤها بنفسها أو يفرض
وبالدخول مهر مثلها عليه == وقبله يفسخ عقد مبطليه
وقال فيما يجوز لراغب النكاح
نظر وجه ويدي مخطوبه == لمخلص نيته مندوبه
وخطبة بالعقد للتحميد == شاملة وكلمة التوحيد
وللسلامين على الرسول == ومقتضى الإيجاب والقبول
والبكر والإعلان كيف اعتادوا == به وذكر المهر والإشهاد
كذا على عقدته توكيل == فاضل الولي والحليل
وجاز تعريض المميز لمن == في عدة الغير بمقول حسن
وتحرم الخطبة والمواعده == فيها بالاشتراك في المساعده
وبشهيرة الزنى النكاح == يكره ثم يندب السراح
إلخ
وقال في الطلاق
ركن الطلاق موقع وموقَع == فيه وصيغة على ما يشرع
والشرط فيه الطوع والتكليف == وصح ممن سكره خفيف
ومن مريض قد تخيف علته == وإن يمت منها ترثه بعلته
ومن يعلق بنكاحها السراح == لها تطلق بمجرد النكاح
وفي أقسام الطلاق
رجعي أو بائن الطلاق ثم =- بينونة صغرى وكبرى ذا يضم
وفي الخلع
الخلع ما من الطلاق يوقع == بعوض للزوج فيه يدفع
إلخ

وفي أنواع المكاسب
الكسب نوعان فمنه ما ينال == بغير تعويض كإرث ونوال
ومغنم وما كصيد وحطب == ومنه ما بعوض قد يكتسب
وقال في الربا
في النقد بالنقد النساء يتقى == وفي الطعام بالطعام مطلقا
إلخ

ونظمه على هذا النمط وهو جيد وواضح وهو مطبوع
ولم أجد النظم على الشبكة فمن وجده فليتفضل به
ولكن وجدت عنه كلاما يشتمل على تعريف والفهارس ونحو ذلك تجدونه هنا :http://www.g-zrigi.ly/page1/MOOLFAT/moolfat./alboghya2.pdf
 
أعلى