العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل من توفيق بين هذين الرأيين لشيخ الاسلام ابن تيمية ؟

إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
الرأي الأول : من زال عقله بمحرم لم يجب عليه قضاء ما فات من الصلوات
قال ابن مفلح في الفروع :
وَيَلْزَمُ - أي قضاء الصلاة - مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِمُحَرَّمٍ ( و ) خِلَافًا لِشَيْخِنَا .
الواو تعني وفاقا أو رأي الأئمة الثلاثة , وشيخنا يقصد ابن تيمية .
قال المرداوي في الانصاف :
وأما من زال عقله بسكر : فالصحيح من المذهب : وجوب الصلاة مطلقا عليه . وعليه الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وكذا من زال عقله بمحرم واختار الشيخ تقي الدين : عدم الوجوب في ذلك كله.
الرأي الثاني : بل يجب عليه القضاء
قال المرداوي في الانصاف بعد كلامه السابق مباشرة :
وقال - أي ابن تيمية - في الفتاوى المصرية : تلزمه بلا نزاع .
وقال رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل :
من زال عقله بالنوم فانه يقضيها بالسنة المستفيضة المتلقاه واتفاق العلماء وأما من زال عقله بالإغماء ونحوه مما يعذر فيه ففيه نزاع مشهور...
قلت : قد يفهم من كلامه أنه إن زال عقله بغير عذر فإنه يقضي , وأنه لا خلاف في هذا .
 
التعديل الأخير:
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل من توفيق بين هذين الرأيين لشيخ الاسلام ابن تيمية ؟

هل يمكن أن يُقال ان الشيخ رجع الى مذهب الجمهور , أو أنه رجع عنه ؟ وأيهما أصح ؟
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل من توفيق بين هذين الرأيين لشيخ الاسلام ابن تيمية ؟

الشيخ فهد بارك الله فيكم
بالنسبة للقول الأول يظهر أنه يتماشى مع رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في أن من ترك الصلاة متعمداً حتى خرج وقتها فإنه لا يقضي وهو قول ابن حزم وهو خلاف قول الجمهور بل نقل بعضهم الإجماع على وجوب القضاء ، لكن ابن حزم يرى أن السكران يقضي ، وهنا شيخ الإسلام يرى عدم وجوب القضاء لأنه سكر بمحرم وباختياره فهو كالمتعمد .
واما بالنسبة لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل فلا يدل على ما ذكرتم لأنه تكلم عن حالتين :
الحالة الأولى : النوم وهذا يقضي باتفاق .
الحالة الثانية : الإغماء ونحوه مما هو عذر ، وهذا فيه خلاف فعند المالكية والشافعية والظاهرية لا يقضي مطلقاً ، وعند الحنابلة يقضي مطلقاً ، وعند الحنفية يقضي إن كان ما فاته صلوات يوم وليلة .
ومما يجري فيه الخلاف ما يزيل العقل بمباح كالتخدير بالبنج ونحوه .
وأما السكران فنقل ابن المنذر الإجماع على أنه يقضي وقال ابن قدامة لا أعلم فيه خلافاً .
وليس في كلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل الذي نقلتم التعرض لزوال العقل بمحرم لكن يظهر انكم أخذتم ذلك من كلامه في زوال العقل بعذر حيث أشار للخلاف فقلتم السكر من باب أولى أنه يلزمه وهذا لا يصح في نظري لأن ابن تيمية يرى عدم وجوب القضاء في حق المتعمد كما سبق .
يبقى الجواب عما نقل في الفتاوى المصرية.
 
أعلى