فهد بن عبدالله القحطاني
:: متخصص ::
- إنضم
- 12 يناير 2010
- المشاركات
- 863
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو مُـعـاذ
- التخصص
- فقه
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- خميس مشيط
- المذهب الفقهي
- حنبلي
الرأي الأول : من زال عقله بمحرم لم يجب عليه قضاء ما فات من الصلوات
قال ابن مفلح في الفروع :
وَيَلْزَمُ - أي قضاء الصلاة - مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِمُحَرَّمٍ ( و ) خِلَافًا لِشَيْخِنَا .
الواو تعني وفاقا أو رأي الأئمة الثلاثة , وشيخنا يقصد ابن تيمية .
قال المرداوي في الانصاف :
وأما من زال عقله بسكر : فالصحيح من المذهب : وجوب الصلاة مطلقا عليه . وعليه الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وكذا من زال عقله بمحرم واختار الشيخ تقي الدين : عدم الوجوب في ذلك كله.
الرأي الثاني : بل يجب عليه القضاء
قال المرداوي في الانصاف بعد كلامه السابق مباشرة :
وقال - أي ابن تيمية - في الفتاوى المصرية : تلزمه بلا نزاع .
وقال رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل :
من زال عقله بالنوم فانه يقضيها بالسنة المستفيضة المتلقاه واتفاق العلماء وأما من زال عقله بالإغماء ونحوه مما يعذر فيه ففيه نزاع مشهور...
قلت : قد يفهم من كلامه أنه إن زال عقله بغير عذر فإنه يقضي , وأنه لا خلاف في هذا .
قال ابن مفلح في الفروع :
وَيَلْزَمُ - أي قضاء الصلاة - مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِمُحَرَّمٍ ( و ) خِلَافًا لِشَيْخِنَا .
الواو تعني وفاقا أو رأي الأئمة الثلاثة , وشيخنا يقصد ابن تيمية .
قال المرداوي في الانصاف :
وأما من زال عقله بسكر : فالصحيح من المذهب : وجوب الصلاة مطلقا عليه . وعليه الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وكذا من زال عقله بمحرم واختار الشيخ تقي الدين : عدم الوجوب في ذلك كله.
الرأي الثاني : بل يجب عليه القضاء
قال المرداوي في الانصاف بعد كلامه السابق مباشرة :
وقال - أي ابن تيمية - في الفتاوى المصرية : تلزمه بلا نزاع .
وقال رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل :
من زال عقله بالنوم فانه يقضيها بالسنة المستفيضة المتلقاه واتفاق العلماء وأما من زال عقله بالإغماء ونحوه مما يعذر فيه ففيه نزاع مشهور...
قلت : قد يفهم من كلامه أنه إن زال عقله بغير عذر فإنه يقضي , وأنه لا خلاف في هذا .
التعديل الأخير: