العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

اذا انتبه الجنب من نومه قبل خروج الوقت بقليل هل يتيمم ويصلي مراعاة لشرط الوقت ؟

إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
اذا انتبه الجنب من نومه قبل خروج الوقت بقليل هل يتيمم ويصلي في الوقت أو يغتسل ويصلي بعد خروج الوقت ؟
قال شيخ الاسلام ابن تيمية :
وَإِذَا اسْتَيْقَظَ آخِرَ وَقْتِ الْفَجْرِ فَإِذَا اغْتَسَلَ طَلَعَتْ الشَّمْسُ، فَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ هُنَا يَقُولُونَ: يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، وَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ.
وَقَالَ فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ: بَلْ يَتَيَمَّمُ أَيْضًا هُنَا وَيُصَلِّي قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ، لِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ بِالتَّيَمُّمِ خَيْرٌ مِنْ الصَّلَاةِ بَعْدَهُ بِالْغُسْلِ , وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ فِي حَقِّ النَّائِمِ هُوَ مِنْ حِينِ يَسْتَيْقِظُ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا}.
فَالْوَقْتُ فِي حَقِّ النَّائِمِ هُوَ مِنْ حِينِ يَسْتَيْقِظُ، وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَقْتًا فِي حَقِّهِ.
وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلَمْ يُمْكِنْهُ الِاغْتِسَالُ وَالصَّلَاةُ إلَّا بَعْدَ طُلُوعِهَا فَقَدْ صَلَّى الصَّلَاةَ فِي وَقْتِهَا وَلَمْ يُفَوِّتْهَا ؛ بِخِلَافِ مَنْ اسْتَيْقَظَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فَإِنَّ الْوَقْتَ فِي حَقِّهِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَوِّتَ الصَّلَاةَ.

وسُئل رحمه الله :
عن رجل نام وهو جنب فلم يستيقظ إلا قريب طلوع الشمس وخشي من الغسل بالماء البارد في وقت البرد وإن سخن الماء خرج الوقت فهل يجوز له أن يفوت الصلاة إلى حيث يغتسل أو يتيمم ويصلي ؟
فأجاب هذه المسألة فيها قولان للعلماء فالأكثر كأبي حنيفة والشافعي وأحمد يأمرونه بطلب الماء وإن صلى بعد طلوع الشمس ومالك يأمره أن يصلي للوقت بالتيمم لأن الوقت مقدم على غيره من واجبات الصلاة بدليل أنه إن استيقظ في الوقت وعلم أنه لا يجد الماء إلا بعد الوقت فإنه يصلي بالتيمم في الوقت بإجماع المسلمين ولا يصلي بعد خروج الوقت بالغسل .
 
التعديل الأخير:
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: اذا انتبه الجنب من نومه قبل خروج الوقت بقليل هل يتيمم ويصلي مراعاة لشرط الوقت ؟

وألحق بعضهم ما لو فرط حتى ضاق عليه الوقت فقال يتوضأ ثم يصلي ولو خرج الوقت
 
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
52
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
علوم الحديث
المدينة
دبي
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: اذا انتبه الجنب من نومه قبل خروج الوقت بقليل هل يتيمم ويصلي مراعاة لشرط الوقت ؟

بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم حياك الله تعالى وبياك.
أرى هذه فرصة سنحت للتطبيق العملي لأصول الفقه في هذه المسألة، وهذه محاولتي، عسى أن أوفق، لذا أتمنى من إخواني الإعانة والتصويب حال الخطأ.


إنه لما كان الوضوء شرطاً من شروط الصلاة، تعين التلبس بأثره قبل الشروع في فريضة الصلاة، وهو بهذا يندرج تحت قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وبما أن هذه الشريعة شريعة سمحة ومن أصولها عدم التكليف بما لا يطاق من خلال قوله تعالى : "{ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر }" وقول الرسول – صلى الله عليه وسلم – : " وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم " تبين أن هناك حالات قد يسوغ معها التخفيف من الالتزام التام بشيء من الشروط أو الأركان.

على أن هذا التخفيف لا يصار إليه إلا بدليل، فهو إذن ليس تخفيفاً من طريق الاستحسان، مثلاً، لكن ورد في الشريعة ما يدل على مراعاتها لجانب الإنسانية في الإنسان من حيث الضعف و النسيان الذي لا يتعمده الإنسان واستدلوا لهذا الأمر بحديث الرسول – صلوات الله تعالى وسلامه عليه- حيث قال : " إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم"

وإنه لما استيقظ الجنب قرب وقت طلوع الشمس، كان تكليفه وسعيه في حصول الوضوء الذي تعين عليه بسبب تعين دخول وقت الفجر عليه وهو في كامل أهليته، فإن أردنا التخفيف عليه بالتيمم، لم نجد ما يسوغ لنا هذا الفعل، إلا أثر عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب –رضي الله تعالى عنهم- حيث قال: أجنب رجل ، فأتى عمر رضي الله عنه ، فقال : إني أجنبت فلم أجد ماء ؟ قال : لا تصل ! قال له عمار : أما تذكر أنا كنا في سرية فأجنبنا ، فأما أنت فلم تصل ، وأما أنا فإني تمعكت فصليت ، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ؟ فقال : إنما كان يكفيك . وضرب شعبة ( رواية)بكفيه ضربة ، ونفخ فيهما ، ثم دلك أحدهما بالأخرى ، ثم مسح بهما وجهه.

لكن صورته تختلف حيث إنهم في تلك الحالة كانوا فاقدين للماء وليس الماء بمقدورهم، ولم يكن وقتها قد قرب من الانتهاء، بخلاف من استيقظ قرب طلوع الشمس، فإن الوقت قد دهمه، والماء في مقدوره، وليس هناك نوع ترخيص له والحالة هذه، بل قد يستأنس له بحديث " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها " فيكون عنده وقت للصلاة بتحصيل كامل شروطها.

فعلى هذا لا بد من تحصيل جميع الشروط قبل الشروع في الصلاة، بشرط ألا يكون متعمداً للنوم فترة الصلاة .



وأخير فهذه محاولة أرجو أن أكون وفقت فيها وأتمنى الفائدة إن كانت هناك تعليقات توضح الخطأ.
 
أعلى