العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

كتاب الجواهر الثمينة "رسالة دكتوراه"

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
وجدت كتاب الجواهر الثمينة في المسائل التي استدل فيها الإمام مالك بعمل أهل المدينة رسالة دكتوراه لعبدالسلام ميلود أحمد بدوي
ط مكتبة أولاد الشيخ للتراث ط 2005 وعدد صفحات هذا الكتاب 631 صفحة
ورتبه المؤلف على خمسة أبواب كل باب يشمل عدة فصول أو مباحث كالتالي :
الباب الأول :
التعريف بالإمام مالك وفيه ستة مباحث
الباب الثاني المسائل الفقهية في العبادات وفيه أربعة مباحث تشتمل على عدة فصول
الباب الثالث :
المسائل الفقهية في الوصية والميراث
الباب الرابع:
المسائل الفقهية في المعاملات وفيه مبحثان الأول في الزواج والطلاق والثاني في البيع وما يتعلق به وكل مبحث يشتمل طبعا على مسائل
الباب الخامس:
المسائل الفقهية في الشهادات والحدود والجنايات وفيه ثلاثة مباحث الأول في الشهادات والثاني في الحدود والثالث في الجنايات والديات
وقد اتبع المؤلف في الرسالة منهجا أذكر منه مثالا هو أول مسألة في الرسالة :
المسألة الأولى : حكم الدم الذي تراه المرأة الحامل هل هو دم حيض أو استحاضة ؟
أولا : رأي المالكية :
جاء في الموطأ حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم فقال تكف عن الصلاة قال يحيى قال مالك وذلك الأمر عندنا ...وجاء في المقدمات الممهدات لابن رشد والحامل تحيض عندنا خلافا لأبي حنيفة ..
ثانيا : أدلة المالكية :
- عمل أهل المدينة قال القرافي وليلنا ما في الموطإ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في الحامل ترى الدم تترك الصلاة .. وإجماع أهل المدينة عليه
وجاء في شرح الزرقاني : ... وهم مجمعون على ذلك وإجماعهم حجة
- من الآثار ذكر هنا أثر عائشة السابق
- من القياس اعتبارا بالنفاس فكما جاز النفاس مع الحمل إن تأخر أحد الولدين فكذلك الحيض
- أنه دم صادف زمن الحيض خارج من المخرج المعتاد
الأصل في الدم الظاهر من الأرحام أن يكون حيضا حتى يجاوز المقدار ..
ثالثا : رأي الفقهاء الآخرين : اختلف الفقهاء في هذه المسألة بين مؤيد لرأي المالكية ومخالف فذهب الجمهور إلى القول بأن الحامل لا تحيض وأن ما تراه المرأة الحامل من دم في أثناء الحمل هو دم علة وفساد إلا أن يصيبها الطلق فذلك النفاس ...
غير أن الحنابلة قالوا بأن ما تراه الحامل قبل ولادتها بيوم أو يومين أو ثلاثة يكون دم نفاس لا دم حيض .. وذهب الشافعي في الجديد عنه إلى موافقة المالكية ..
رابعا : الأدلة :
استدل الجمهور على أن الحامل لا تحيض :
-بالقرآن فقد بين أحكام النساء ...
-السنة وذكر حديث ( لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة ) فجعله علما على براءة الرحم
- من الآثار عن عائشة رضي الله عنها ( الحامل لا تحيض )
- من القياس لأن الحيض اسم للخارج من الرحم والحامل ينسد فم رحمها .....
خامسا : المناقشة والترجيح :
لم تسلم أدلة الفقهاء من الرد عليها فيما ذهبوا إليه .....ويبدأ في مناقشة الأدلة
فهذا قد يكون فيه رسما لمنهج هذه الرسالة وهي رسالة جيدة ومفيدة
والله أعلم
 
أعلى