سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد
:: قيم الملتقى المالكي ::
- إنضم
- 2 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 2,243
- التخصص
- الفقه المقارن
- المدينة
- كرو
- المذهب الفقهي
- مالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إليكم بعض أحكام الأطعمة
قال ابن راشد في اللباب :" والمأكول نوعان : حيوان فالحيوان كله مباح ما عدا الخنزير وفي سباع الوحوش ثلاثة : التحريم والكراهة والتحريم فيما يعدو والكراهة في غيره وفي سباع الطير قولان الإباحة والكراهة وفي الحمير والبغال قولان التحريم والكراهة وكذالك الخيل وقيل بإباحتها ابن الماجشون : وأكل الطين حرام
ثم ما أبحنا أكله إذا اختلط بنجاسة وأكن تمييزها أو تطهيره جاز أكله وقد اختلف في اللحم يطبخ بماء نجس والزيتون يملح بماء نجس والبيض يصلق بماء نجس والخلاف في إمكان تطهيره لا في جواز أكله إذا طهر وإن لم يمكن تمييزها ولا تطهيره والنجاسة يسيرة والطعام كثير أكل وقيل لا يؤكل
وقد قيل في الجبن الرومي أيضا أنه لا يؤكل لأنه يعقد بالإنفحة وهم لايذكون وإذا وجد حوت في بطن حوت أكل وإن وجد في بطن طير ميت فقيل لا يؤكل لأنه صار نجسا وقال ابن يونس الصواب جواز أكله كما لو وقع حوت في نجاسة فإنه يغسل ويؤكل
ثم الإجماع على تحريم الميتة والدم مع الاختيار وأما مع الاضطرار فيجوز عدا ميتة الآدمي وكذلك الخمر على المشهور ولا يجوز التداوي بها على المشهور ولا يجوز أكل الحشيشة ثم إذا أبحنا له أكل الميتة فذلك إذا خاف التلف ما لم يكن في سفر معصية على الأصح إلا أن يتوب حكاه القاضي أبو بكر وحكى غيره جواز أكلها وإن كان في سفر معصية بخلاف الفطر والقصر واختلف هل يشبع ويتزود أو يقتصر على ما يسد الرمق والظاهر من المذهب جواز الشبع والتزود وإن وجد الطعام بثمن المثل أو بثمن الذمة وهو واجد لزمه شراؤه فإن لم يبعه منه واستطعمه فلم يطعمه قاتله فإن مات رب الطعام فدمه هدر وإن مات الآخر وجب القصاص ومن وجد ميتة وطعاما لغيره أكل من طعام الغير إن أمن أن يعد سارقا وفي ضمانه قولان " اهـ
قوله "وقد اختلف في اللحم يطبخ بماء نجس والزيتون يملح بماء نجس والبيض يصلق بماء نجس والخلاف في إمكان تطهيره لا في جواز أكله إذا طهر " المشهور من المذهب أن هذه الأمور لا تقبل التطهير قال خليل في المختصر : "ولا يطهر لحم طبخ وزيتون ملح وبيض صلق بنجس "
قوله :"وحكى غيره جواز أكلها وإن كان في سفر معصية بخلاف الفطر والقصر " هذا على القاعدة من أن ما لا يجوز إلا بالسفر لا يجوز بسفر المعصية وما يستوي فيه المسافر وغيره يجوز في سفر المعصية وهو المشهور
قال في الكفاف في الأطعمة :
يباح أكل الطير والخشاش == وآلفات البحر والوِحاش
وكرهوا ذا الافتراس كالسبع == والفيل والنِمْر وذئب وضبع
كأكل ذِبْح فاسق لا ذِبْح == طفل ومرأة على الأصح
وحرموا النجَس والخنزيرا == والخيل والبغال والحميرا
في الكلب والفأر كراهة وحِلّ == ولكن الأصح فيهما الحَظَل
في الطين قولان بكُرهٍ وحَظَرْ == كشرب خِلْطٍ غير مأمون السَّكَرْ
وأكل ما حَرُم غير الخمر == والآدمي واجب للضر
قدِّمْ طعامَ الغير حيث لم تخََََََفْ == قطعا ولا قتالَه على الجِيَفْ
وقدم الميت على ما ضلاّ == من إبل كما محَنْضُ أملى
ما ضُرُّه البدنَ يغلب احظلا == لا قلَّ والحطاب هذا نقلا
وانظر إذا ما اعتدلا أو جُهِلا == وعابدُ الباقي بشكٍ حَظَلا
والله أعلم
إليكم بعض أحكام الأطعمة
قال ابن راشد في اللباب :" والمأكول نوعان : حيوان فالحيوان كله مباح ما عدا الخنزير وفي سباع الوحوش ثلاثة : التحريم والكراهة والتحريم فيما يعدو والكراهة في غيره وفي سباع الطير قولان الإباحة والكراهة وفي الحمير والبغال قولان التحريم والكراهة وكذالك الخيل وقيل بإباحتها ابن الماجشون : وأكل الطين حرام
ثم ما أبحنا أكله إذا اختلط بنجاسة وأكن تمييزها أو تطهيره جاز أكله وقد اختلف في اللحم يطبخ بماء نجس والزيتون يملح بماء نجس والبيض يصلق بماء نجس والخلاف في إمكان تطهيره لا في جواز أكله إذا طهر وإن لم يمكن تمييزها ولا تطهيره والنجاسة يسيرة والطعام كثير أكل وقيل لا يؤكل
وقد قيل في الجبن الرومي أيضا أنه لا يؤكل لأنه يعقد بالإنفحة وهم لايذكون وإذا وجد حوت في بطن حوت أكل وإن وجد في بطن طير ميت فقيل لا يؤكل لأنه صار نجسا وقال ابن يونس الصواب جواز أكله كما لو وقع حوت في نجاسة فإنه يغسل ويؤكل
ثم الإجماع على تحريم الميتة والدم مع الاختيار وأما مع الاضطرار فيجوز عدا ميتة الآدمي وكذلك الخمر على المشهور ولا يجوز التداوي بها على المشهور ولا يجوز أكل الحشيشة ثم إذا أبحنا له أكل الميتة فذلك إذا خاف التلف ما لم يكن في سفر معصية على الأصح إلا أن يتوب حكاه القاضي أبو بكر وحكى غيره جواز أكلها وإن كان في سفر معصية بخلاف الفطر والقصر واختلف هل يشبع ويتزود أو يقتصر على ما يسد الرمق والظاهر من المذهب جواز الشبع والتزود وإن وجد الطعام بثمن المثل أو بثمن الذمة وهو واجد لزمه شراؤه فإن لم يبعه منه واستطعمه فلم يطعمه قاتله فإن مات رب الطعام فدمه هدر وإن مات الآخر وجب القصاص ومن وجد ميتة وطعاما لغيره أكل من طعام الغير إن أمن أن يعد سارقا وفي ضمانه قولان " اهـ
قوله "وقد اختلف في اللحم يطبخ بماء نجس والزيتون يملح بماء نجس والبيض يصلق بماء نجس والخلاف في إمكان تطهيره لا في جواز أكله إذا طهر " المشهور من المذهب أن هذه الأمور لا تقبل التطهير قال خليل في المختصر : "ولا يطهر لحم طبخ وزيتون ملح وبيض صلق بنجس "
قوله :"وحكى غيره جواز أكلها وإن كان في سفر معصية بخلاف الفطر والقصر " هذا على القاعدة من أن ما لا يجوز إلا بالسفر لا يجوز بسفر المعصية وما يستوي فيه المسافر وغيره يجوز في سفر المعصية وهو المشهور
قال في الكفاف في الأطعمة :
يباح أكل الطير والخشاش == وآلفات البحر والوِحاش
وكرهوا ذا الافتراس كالسبع == والفيل والنِمْر وذئب وضبع
كأكل ذِبْح فاسق لا ذِبْح == طفل ومرأة على الأصح
وحرموا النجَس والخنزيرا == والخيل والبغال والحميرا
في الكلب والفأر كراهة وحِلّ == ولكن الأصح فيهما الحَظَل
في الطين قولان بكُرهٍ وحَظَرْ == كشرب خِلْطٍ غير مأمون السَّكَرْ
وأكل ما حَرُم غير الخمر == والآدمي واجب للضر
قدِّمْ طعامَ الغير حيث لم تخََََََفْ == قطعا ولا قتالَه على الجِيَفْ
وقدم الميت على ما ضلاّ == من إبل كما محَنْضُ أملى
ما ضُرُّه البدنَ يغلب احظلا == لا قلَّ والحطاب هذا نقلا
وانظر إذا ما اعتدلا أو جُهِلا == وعابدُ الباقي بشكٍ حَظَلا
والله أعلم