العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسألة في الحج

إنضم
9 أكتوبر 2009
المشاركات
1
التخصص
الحديث
المدينة
المدينة النبوية
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم أيها الإخوة. أشكلت علي مسألة من كتاب الحج من كتب أصحابنا و هي في باب محظورات الإحرام: "من باشر دون الفرج فلم ينزل فعليه شاة" هكذا عبر بعض الأصحاب من طبقة المتوسطين (كابن قدامة في العمدة و البعلي في التسهيل). أما المتأخرون فعند شرح هذا الموضع يقولون: " فعليه شاة كفدية الأذى". و ربما مستندهم في هذا ما نقله الموفق في المقنع عن القاضي أنه جعل الشاة في فعل محظور كفدية الأذى. فمن كان عنده زيادة علم بالمسألة و شرحها و بيانها فليأت به بارك الله فيه.
 
أعلى