إلياس رجبوف بن رفئيل
:: متابع ::
- إنضم
- 9 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 1
- التخصص
- الحديث
- المدينة
- المدينة النبوية
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
السلام عليكم أيها الإخوة. أشكلت علي مسألة من كتاب الحج من كتب أصحابنا و هي في باب محظورات الإحرام: "من باشر دون الفرج فلم ينزل فعليه شاة" هكذا عبر بعض الأصحاب من طبقة المتوسطين (كابن قدامة في العمدة و البعلي في التسهيل). أما المتأخرون فعند شرح هذا الموضع يقولون: " فعليه شاة كفدية الأذى". و ربما مستندهم في هذا ما نقله الموفق في المقنع عن القاضي أنه جعل الشاة في فعل محظور كفدية الأذى. فمن كان عنده زيادة علم بالمسألة و شرحها و بيانها فليأت به بارك الله فيه.