العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

القواعد الفقهية

إنضم
3 ديسمبر 2010
المشاركات
1
التخصص
شريعه
المدينة
ابها
المذهب الفقهي
حنبلي
القواعد الفقهية
بعد أن دُونت كثير من المسائل الفقهية والقواعد الأصولية، اعتنى الفقهاء بتدوين فن آخر نشأ بعد ذلك، وهو ما عرف بالقواعد الفقهية.
والقاعدة الفقهية: "حكم شـرعـي في قـضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها" أو يقال:"هي أصل فقهي كلي يتضمن أحـكـامـاً تشريعية عامة، من أبواب متعددة في القضايا الـتـي تـدخـل تـحـت مـوضـوعــه" نحو قاعدة: "الأمور بمقاصدها"، و"اليقين لا يزول بالشك"، و"الضرر يُزال"، و"العادة محكمة"، و"المشقة تجلب التيسير"، وهذه هي القواعد الفقهية الكلية الخمس الكبرى، ودونها من القواعد الفقهية كثير.
ونظراً للأهمية الكبيرة التي تمـتـاز بـهـا هـذه الـقـواعـد، فقد أحببت الوقوف مع بعضها، ممهداً لذلك بمباحث مهمة، من فوائد دراستها، وبــيـان مـصـادرهـا، ويحتوي هذا المقال عدداً من القواعد الكلية مع الإشارة إلى أصلها الذي بُنيت عليه، ثم ذِكْر بـعض فروعها، والتي هي بمثابة التمثيل لها ببعض المسائل الفقهية، وليس المقصود حـصـرهـا، ولكن ذكر القدر الذي تُفهم به القاعدة، ثم تكون الاستفادة منها بتخريج بقية المـسـائــل المـنـدرجــة تحتها عليها، وإلحاقها بها، ولكي تتحقق الفائدة من عرض هذه الـقـواعــد فـإنـي أحاول تقريب أمثلتها ـ ما أمكنني ذلك ـ لتكون ألصق بواقعنا المعيش، وهذا ضــابط في اخـتـيـاري هذه القواعد، والضابط الآخر هو التزام صحة القاعدة وثبوتها. واللهَ أسأل السداد والنفع.
فوائد دراسة القواعد الفقهية:
وتظهر أهمية دراسة القواعد الفقهية من خلال معرفة مهمتها في الفقه وفــائـدتـهـا في فهم المسائل وحفظها، ويمكن تسجيل فوائدها في الأمور الآتية.
1- إن دراســة الــقــواعــد الفـقـهـيــة وحفظها أيسر طريق لمعرفة أحكام المسائل الجزئية وتذكُّرِها؛لأن من الصعب حــفــظ حـكـم كل جزئية على حدة، بينما يسهل حفظ القواعد، وفهم كيفية التفريع عليها، ومعرفة مـسـتـثـنـيـاتها، قال القرافي:"ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات".
2- إن دراسة الجزئيات بمعزل عن القواعد الفقهية الجامعة لها قد تُوقِِعُ في بعض الخطأ والخــلـط والاضـطراب؛ لعدم الرابط الجامع، قال القرافي:"ومن جـعــلَ يُـخـرج الــفــروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت، وتزلزلت خواطره فيها واضطربت".
3- إن دراسـتـهـا تـربي الملكة الفقهية، وتنمي القدرة على إلحاق المسائل وتخريج الفروع لمعرفة أحكامها، قال الـسـيـوطـي:"اعلم أن فن الأشباه والنظائر، الذي تدخل فيه القواعد الفقهية، فن عظيم، به يطلع عـلـى حـقـائـق الفقه ومداركه، ومآخذه وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والـتـخـريــج، ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على مر الزمان".
4 -إن دراستها مما يعين على معرفة مقاصد الشريعة، بشكل قد لا يتيسر من خلال دراسة الجزئيات؛ حيث إن دارس الفقه قد لا يتفطن لها، بـخـلاف مــا لـو درس قاعدة "المشقة تجلب التيسير"، فإنه يظهر له أن من مقاصد الـشـريـعة: التيسير على المكلفين، و كذا لو درس قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، فإنه يتبين له أن من مـقـاصــد الـشـريـعــة: دفع الضرر ورفعه... وهكذا .
5- إن دراســة الـقـواعـد الفقهية والإلمام بها تربِّي عند الباحث ملكة المقارنة بين المذاهب المختلفة، وتوضح له وجـهـاً من وجوه الاختلاف وأسبابه بين المذاهب؛ وذلك لأن القواعد الفقهية ـ في أكثرها ـ موضع اتـفـاق بين الأئمة المجتهدين، ومواضع الخلاف فيها قليلة، فتظهر الفائدة من دراسة هذا القليل وتأمله؛ حيث إنه سبب من أسباب الاختلاف.
6- إن دراستها وإبرازها "تُظهر مدى استيعاب الفقه الإسلامي للأحكام، ومراعاته للحقوق والواجبات، وتُسهِّل على غير المخـتـصـين بالفقه الاطلاع على محاسن هذا الدين، وتُبطِل دعوى من ينتقصون الفقه الإسلامي، ويتهمونه بأنه إنما يشتمل على حلول جزئية وليس قواعد كلية"
قـــال الـشـيـخ عـبد الرحمن السعدي في منظومته في القواعد مبيناً بعض فوائد دراستها:
فاحـرص على فهمك القواعد جــامـعــة المــسـائـل الشوارد
فترتقـي في العلم خير مرتـقـى وتقتفي درب الـذي قد وُفِّقَا​
مصادر القواعد الفقهية:
"تعد القواعد الفقهية وليدة الأدلة الشرعية والحجج الفقهية؛ إذ هي مؤسَّسَةٌ على ثوابت، مبنية على دعائم قـويـة، وغـالـبـها مأخوذ من دلالات النصوص التشريعية العامة المعللة، ومنها ما هي ـ من حيث ذاتها ـ نـصـوص شـرعـيـة ثم جرت مجرى القواعد عند الفقهاء، مثل:"لا ضرر ولا ضرار"، و "البينة على المدعي، والـيـمـيـن عـلى من أنكر"، و"الخراج بالضمان"، و "جناية العجماء جبار".
إذن: فالقواعد الفقهية إما أن يكون مصدرها النصوص الـشـرعـية، أو يكون غير النصوص، وهو أنواع:
فـمـنـهـا: قواعد مصدرها الإجماع، كقاعدة:"لا اجتهاد مع النص"، ومنها: قواعد أوردها الـفـقـهـاء والمـجــتـهدون مستنبطين إياها من أحكام الشرع العامة، ومستدلين لها بنصوص تشملها من الكتاب والسنة والإجماع ومعقول النصوص.
"وقـريـن هـذه قـواعد أوردوهــا "في مقام الاستدلال القياسي الفقهي؛ حيث تعتبر تعليلات الأحكام الفـقـهـيـة الاجـتـهادية ومسالك الاستدلال القياسي عليها أعظم دليل لتقعيد هذه القواعد وإحكام صيغها عند استقرار المذاهب الفقهية".
لـذا كـان مـن الأهـمـيـة بـمـكـان: مراعاة دليل القاعدة، وصحة تقعيدها. على أن القواعد الفقهية الكبرى قد جاوزت القنطرة، وكذا غالب القواعد الكلية، وإنما هناك بعض القواعد اليسيرة التي قد تبنى على عـدد مـن الـفـروع الفـقـهية في مذهب معين، وقد يكون الراجح ثبوتها أو عكسه، لكون هذا المذهب في تلك المسألة راجحاً أو مرجوحاً.
هل يجوز أن نجعل القاعدة الفقهية دليلاً يستنبط منه الحكم الشرعي؟
هذه المسألة حساسة ومهمة، وعليهـــا تنبني كثير مـن الأحكام، والراجح فيها أنه لا يجوز أن تجعل القاعدة الفقهية دليلاً يستنبط منه الحكم الشرعي؛ وذلك أن القاعدة مستثناة، وصفتها عدم الشمول، ونحن مطالبون بأن نستدل بدليل ثابت صفته الشمول والدقة.
"نعم! إن لبعض القواعد صفة أخرى كأن تكون معبرة عن قاعدة أصولية، أو كونها حديثاً ثابتاً؛ فهنا نستند إلى صفتها، كأن تكون دليلاً قرآنياً أو سنة نبوية أو قاعدة أصولية؛ فيكون الاستدلال في حقيقة الأمر بالآية أو الحديث أو القاعدة الأصولية الثابتة لا بالقاعدة الفقهية .
 
أعلى