رد: هل الأصل في الصلاة تساوي الفرض والنفل في الأحكام ؟
[font="]بسم الله الرحمن الرحيم
[/font]
[font="]كنت ولجت إلى موضوعك بعد انتهائك منه بفترة قليلة، ومن ذلك اليوم وأنا أفكر فيه. (لبضاعتي القليلة)
[/font]
[font="]بصراحة لم أهتد من الناحية الأصولية.
[/font]
[font="]لكن بحسب الأدلة من السنة يمكن أن نقول:[/font]
[font="]بعد فرض الصلاة نزل جبريل عليه السلام معلماً للرسول صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة وعني بفروضها وأوقاتها، كذلك صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة معينة، كما هو معروف من الأحاديث الكثيرة.
[/font]
[font="]وإلى الآن لا فرق بين الفرض والنفل.
[/font]
[font="]بعدها وردت أحاديث كالتي عند النسائي عن عائشة الكريمة رضي الله تعالى عنها تفيد، أن الرسول –صلوات الله وسلامه عليه- قد صلى النفل قاعداً، واستثنت صراحة من القعود في ما إذا كان في حالة الفرض. كماد وردت الأحاديث في الجزء السابع عشر من ذخيرة العقبى لفضيلة الشيخ محمد بن علي بن آدم الأثيوبي حفظه الباري وأمتعنا بعمره.
[/font]
[font="]فاستثنائها صراحة قد يفيد أنه نوع ترخص، وترخص للنافلة فقط لوجود قدرة على القيام في الفرض. وكذلك قد يفيد أنه كان قادراً على القيام حال قعوده لذلك النفل، لكنه حتى لا يتعب –صلوات الله تعالى وسلامه عليه- قعد، مما يفيد الترخيص في النفل بالقعود حتى وإن كانت هناك قدرة على الصلاة قائماً.
[/font]
[font="]فهل يفيدنا هذا أن ما ثبت للنفل لا يثبت للفرض إلا بدليل؟[/font]