فهد بن عبدالله القحطاني
:: متخصص ::
- إنضم
- 12 يناير 2010
- المشاركات
- 863
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو مُـعـاذ
- التخصص
- فقه
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- خميس مشيط
- المذهب الفقهي
- حنبلي
قرأت رأيا للشيخ ابن عثيمين فاستشكلته , قال الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع 8/ 432 :
قال بعضهم : فعلى هذا يجوز لمن تزوج امرأة شابة مثلا أن يقول لإمرأته الأولى سأقسم لك ليلة ولضرتك ليلتين , فإما أن تقبلي أو أطلقك !
فإن قبلت فسيبيت عندها ليلة وعند الثانية ليلتين , وليس بآثم .
ولو كانت امرأة كبيرة في السن، وقال لها: أنا ما أقدر أن أقسم لك، فهل تحبين أن تبقي عندي، وفي عصمتي، وبدون قسم، وإلا فأنا أطلقك؟ فاختارت أن تبقى عنده، فهذا جائز.
فلو قال قائل: إنما اختارت هذا على سبيل الإكراه خوفاً من الطلاق، قلنا: نعم الحق لها، لكن هنا يجوز؛ لأن الإكراه في مسألة الفراق لحقه، فيقول: إذا كانت تريد أن تبقى عند أولادها وفي بيتها فذاك، وإن لم تحب فأنا لا أريد أن يتعلق بذمتي شيء، فأطلقهاقال بعضهم : فعلى هذا يجوز لمن تزوج امرأة شابة مثلا أن يقول لإمرأته الأولى سأقسم لك ليلة ولضرتك ليلتين , فإما أن تقبلي أو أطلقك !
فإن قبلت فسيبيت عندها ليلة وعند الثانية ليلتين , وليس بآثم .
التعديل الأخير: