سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد
:: قيم الملتقى المالكي ::
- إنضم
- 2 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 2,243
- التخصص
- الفقه المقارن
- المدينة
- كرو
- المذهب الفقهي
- مالكي
قال في جواهر الفقه :
في الاستبراء:
وكل حرة بغصب وطئت == أو شبهة أو في زنى قد وقعت
تكون في استبرائها كالعدة == إلا لدى حد الزنى والردة
فإنما استبراؤها له ورد == بحيضة واحدة ثم تحد
وإن نفت وطئا فلا تصدق == حيث بها غاب على ما حققوا
وقال في تداخل العدد:
وإن على الطلاق واستبرا دخل == موجب كل منهما على البدل
هدم بالثاني جميع الأول == واستأنفت في الكل للذي يلي
وإن وفاة دخلت بدون مين == على كليهما فأقصى الأجلين
كذا إذا على الوفاة دخلا == ثانيهما لا غير فافهم واعقلا
أما الطلاق فهو ليس يدخل == على الوفاة دائما يا رجل
ومثل ذاك عدة الوفاة لا == تدخل عن مثل لها تأملا
ولنا عودة للموضوع
ونأمل الإثراء والمشاركة
في الاستبراء:
وكل حرة بغصب وطئت == أو شبهة أو في زنى قد وقعت
تكون في استبرائها كالعدة == إلا لدى حد الزنى والردة
فإنما استبراؤها له ورد == بحيضة واحدة ثم تحد
وإن نفت وطئا فلا تصدق == حيث بها غاب على ما حققوا
وقال في تداخل العدد:
وإن على الطلاق واستبرا دخل == موجب كل منهما على البدل
هدم بالثاني جميع الأول == واستأنفت في الكل للذي يلي
وإن وفاة دخلت بدون مين == على كليهما فأقصى الأجلين
كذا إذا على الوفاة دخلا == ثانيهما لا غير فافهم واعقلا
أما الطلاق فهو ليس يدخل == على الوفاة دائما يا رجل
ومثل ذاك عدة الوفاة لا == تدخل عن مثل لها تأملا
ولنا عودة للموضوع
ونأمل الإثراء والمشاركة