العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ولاية الإجبار

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ولاية الإجبار

اختلف الفقهاء في علة ولاية الإجبار على قولين:
الأول: للمالكية والشافعية والحنابلة:
أن علة ولاية الإجبار هي البكارة، ولذلك يجوز للولي إجبار البكر البالغة العاقلة على النكاح، وتزويجها بغير إذنها كالصغيرة.

الثاني: للحنفية والظاهرية واختاره ابن تيمية وابن القيم:
أن علة الإجبار هي الصغر، ولذلك لا يجوز للولي إجبار البكر البالغة العاقلة، لأن الولاية على الصغير والصغيرة إنما ثبتت لقصور العقل، وبعد البلوغ يكمل العقل بدليل توجه الخطاب إليهما([1]).

([1]) الموسوعة الفقهية الكويتية (45 / 174).
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ولاية الإجبار

الثاني: للحنفية والظاهرية واختاره ابن تيمية وابن القيم:
أن علة الإجبار هي الصغر، ولذلك لا يجوز للولي إجبار البكر البالغة العاقلة، لأن الولاية على الصغير والصغيرة إنما ثبتت لقصور العقل، وبعد البلوغ يكمل العقل بدليل توجه الخطاب إليهما.

.

لكن يرد على هذا القول الثيب الصغيرة , فإن حديث الثيب أحق بنفسها عام في كل ثيب , فكيف ينفكون عنه ؟
 

د.محمود محمود النجيري

:: مشرف سابق ::
إنضم
19 مارس 2008
المشاركات
1,171
الكنية
أبو مازن
التخصص
الفقه الإسلامي
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: ولاية الإجبار

في المسألة أربعة أقوال:
القول الأول: أنه يُجْبَر بالبكارة, فيجوز تزويج الأب البكر الصغيرة, والبكر الكبيرة بغير إذنها. ولا يجوز له تزويج الثيب, كبيرة كانت أو صغيرة, إلا بإذنها.
[FONT=&quot] وهو مذهب الشافعي، وقول في مذهب مالك، وأحمد في رواية.
[/FONT]
القول الثاني: أنه يُجبر بالصِغَر, فيجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة, بكرًا كانت أو ثيبًا, ولا يجوز له تزويج ابنته الكبيرة, بكرًا كانت أو ثيبًا.
[FONT=&quot] وهو قول أبي حنيفة[FONT=&quot][1][/FONT]، ورواية عن أحمد.
[/FONT]
القول الثالث: أنه يُجبر بهما معًا, الصغر والبكارة. فيجوز للأب تزويج ابنته البكر الصغيرة. فإذا كانت ثيبًا من زوج مات عنها, أو طلقها, لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها حتى تبلغ. ولا إذن لهما قبل أن تبلغ.وهو قول ابن حزم, والرواية الثالثة عن أحمد.
القول الرابع: أنه يُجبر بأيهما وُجِد, فتجبر البكر البالغ, والثيب غير البالغ.
[FONT=&quot] وهو مذهب مالك, وأحمد. [/FONT]

[FONT=&quot][1][/FONT] عند أبي حنيفة يجبر الأب والجد الصغير والصغيرة. ولهما الخيار إذا بلغا. وليس لغير الأب والجد ذلك (بدائع الصنائع 2/494. المبسوط 4/241).
 
إنضم
4 نوفمبر 2012
المشاركات
17
الكنية
أم عبد الله
التخصص
فئات خاصة
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحنبلى
رد: ولاية الإجبار

جزاكم الله خيرا و بارك فيكم
الموضوع هام
 
أعلى