العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما يبطل على الإمام دون المأموم

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
قال العلامة ميارة في شرحه على ابن عاشر:
وإن صلاة للإمام بطلت == فمقتد به كذا وارتبطت
إلا لدى عشرة وواحد == تصح فيها وحده للمقتدي
ذكر النجاسة سقوطها وزد == نسيانه الحدث وسبق قد يرد
وكشف عورة سجود أغفلا == إن عن ثلاثة وطال فاقبلا
وإن على نفس يخف أو مال == أو ظهره فاعدد ولا تبال
مسافر لدى الصلاة قد نوى == إقامة ظن الرعاف قل سوا
مقهقه غلب أو إذا نسي == أبطلها للكل مختار مسي
ذكر الفوائت اليسيرة اضمما == في جلها خلف كما قد علما
في كلها يستخلف الإمام == إلا لدى السجود فالتمام
أعني ولكن مقهقها سما == مسافر أو ذا الفوائت اعلما
مشهورها البطلان للكل فلا == يصح الاستخلاف فضلا مجملا
ثم إذا عجز قل عن القيام == إمام أو حصرا يخاف بالدوام
عن أم قرآن كذا إن رعفا == تفرق السفن فيها فاعرفا
صلاته تصح إن تأخرا == واستخلف الغير فحقق لا امترا
وإن تقف على سواها فاضمما == وارج الثواب من إله عظما
والله أعلم
 
أعلى