د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
تخصيص العام بعلة الحكم المستنبطة
يقول الـ د. سعد الشثري في بحثه: "آراء الإمام ابن ماجه الأصولية من خلال تراجم أبواب سننه":
المبحث الأول: تخصيص العام بعلة الحكم المستنبطة:
قرر الإمام ابن ماجه كراهة البول في مكان الاغتسال فقال: (باب كراهة البول في المغتسل)، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: « لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه ».
ثم نقل عن الطنافسي قوله: "إنما هذا في الحضيره؛ فأما اليوم فلا ، فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير ، فإذا بال فأرسل عليه الماء فلا بأس " .
فكأنه فهم من الحديث أن النهي عن البول في المغتسل للابتعاد عن النجاسة عند الاغتسال ، ولما كان الاغتسال في التراب سابقا نهي عن البول في مكان الاغتسال لئلا يكون ذلك سببا في النجاسة ، لكن إذا كان المغتسل مبنيا بحيث إذا أرسل عليه الماء غسل البول فلا مانع من البول فيه ، وهذا تخصيص لعموم الحديث بالنهي عن البول في المستحم من خلال قصر الحكم العام على مكان علته المستنبطة .
وتخصيص الحكم بعلته المنصوصة لا إشكال في صحته وجوازه ، ولكن الكلام في مسألة: هل يصح أن تعود العلة المستنبطة على أصلها بالتخصيص؟ للعلماء في ذلك قولان:
الأول: جواز تخصيص النص بعلته المستنبطة، واستدلوا عليه بأنه كتخصيص العلة بحكم آخر وهو جائز فكذا هنا.
الثاني: عدم جواز ذلك ، وبالتالي فإن من شروط صلاحية الوصف للتعليل أن لا يعود على أصله بالتخصيص؛ لأنه تعارض عموم النص مع العلة المستنبطة ، والعموم منسوب للشارع ، والعلة المستنبطة منسوبة للمجتهد ، فقدم العموم المنسوب للشارع.
والذي يظهر لي ترجح القول الثاني لوجاهة تعليلهم ، وأما قياسه على تخصيص حكم آخر بالعلة فهذا قياس لا يصح لوجود الفرق بينهما من وجهين:
أولهما: أن التخصيص بالعلة لحكم آخر إنما ثبت بعد التسليم بصلاحية هذا الوصف للتعليل ، وفي مسألتنا وقع النزاع
في صلاحية الوصف للتعليل .
ثانيهما: أن العلة في الأصل المقيس عليه إنما خصصت حكما آخر غير الدليل الذي استنبط منه كون الوصف علة ، وفي مسألتنا خصص نفس الدليل المستنبط منه التعليل . كما قد يجاب بمنع حكم الأصل .
المصدر: مجلة البحوث الإسلامية (الشاملة 63 / 228).