سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد
:: قيم الملتقى المالكي ::
- إنضم
- 2 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 2,243
- التخصص
- الفقه المقارن
- المدينة
- كرو
- المذهب الفقهي
- مالكي
قال محمدن بن أحمد فال التندغي في أول عملة ورقية جاء بها المستعمر إلى موريتانيا وسموها (الكيت) :
الكيت في ذا الدهر عين العين == لا تطلب الأثر بعد العين
قوّم به المتلف والأعمالا == زنها به وقارض العمالا
صار التعامل به حتى غدت == تبعا العين له إن وجدت
فلا تباع دون أن تقوما == به ورب مقتد تقدما !
والكيت للفضة عرف نقله == والعرف إن وافق شرعا أعمله
والصك فيه كتب الطعام لا == يباع إلا بعد قبض فعلا
نص الموطا فيه ذا والكيت قد == كتب فيه بعض نقد ينتقد
حاصل ذا أن الزكاة وجبت == فيه وتجويز القراض قد ثبت
ولا تقل جاز لي التقارض == به ولا زكاة ذا تعارض
إذ القراض شرطه النقد ولا == يجوز في سوى النقود مسجلا
نقلت هذه الأبيات من ( جواهر التدوين لمحمد عبد القادر الشنقيطي )
والله أعلم
الكيت في ذا الدهر عين العين == لا تطلب الأثر بعد العين
قوّم به المتلف والأعمالا == زنها به وقارض العمالا
صار التعامل به حتى غدت == تبعا العين له إن وجدت
فلا تباع دون أن تقوما == به ورب مقتد تقدما !
والكيت للفضة عرف نقله == والعرف إن وافق شرعا أعمله
والصك فيه كتب الطعام لا == يباع إلا بعد قبض فعلا
نص الموطا فيه ذا والكيت قد == كتب فيه بعض نقد ينتقد
حاصل ذا أن الزكاة وجبت == فيه وتجويز القراض قد ثبت
ولا تقل جاز لي التقارض == به ولا زكاة ذا تعارض
إذ القراض شرطه النقد ولا == يجوز في سوى النقود مسجلا
نقلت هذه الأبيات من ( جواهر التدوين لمحمد عبد القادر الشنقيطي )
والله أعلم