العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

لماذا تتابع الأصوليون على الإنكار على يحيى بن يحيى الليثي في فتواه المشهورة ؟

إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
أليس المالكية يقولون بالتخيير في كفارة الجماع في نهار رمضان ؟
فالرجل أفتى بناء على مذهب مالك في التخيير , والعلماء يُسألون عن كفارة اليمين , فيفتون العوام بإطعام عشرة مساكين , مع أن الآية ذكرت ثلاثة أمور ( الإطعام - الكسوة - العتق ) , فهل أنكر أحدٌ عليهم ؟
ثم أليس في ذلك تحقيق مصلحة ؟ وهذه المصلحة يقدرها المفتي , وهي لم تخالف نصًا عنده ؟
جاء في الفواكه الدواني 2/722 :
وهي - أي الكفارة الكبرى - على التخيير على مشهور المذهب، وأفضل أنواعها الإطعام. فلذلك صدر به وقال: "فذلك" أي الإطعام "أحب إلينا" معظم أصحاب الإمام مالك والمصنف منهم، وإنما كان الإطعام أفضل؛ لأنه أعم نفعا وأفضلية في حق الفقير والغني على مشهور المذهب.
قال خليل: وكفر إن تعمد بلا تأويل قريب وجهل في رمضان فقط جماعا أو أكلا أو شربا بفم فقط، بإطعام ستين مسكينا لكل مد. وهو الأفضل، أو صيام شهرين متتابعين، أو عتق رقبة كالظهار، ومقابل المشهور ما أجاب به يحيى بن يحيى الأمير عبد الرحمن حين سأل الفقهاء عن وطئه جاريته في نهار رمضان من لزوم تكفيره بالصوم، وسكت الحاضرون ثم سألوه: لم لم تخيره؟ فقال: لو خيرته لوطئ كل يوم وأعتق فلم ينكروا عليه. قال القرافي ما معناه: أن الكفارات شرعت للزجر، والملوك لا تنزجر بالإعتاق لسهولته عليهم فتعين ما هو زاجر لهم، وهذا من النظر في المصلحة ولا تأباه القواعد، ولعله غير مناف للتخيير لإمكان حمل التخيير على فقد المعين لنوع منها، هذا ملخص كلام القرافي . انتهى
 
التعديل الأخير:

توبة

:: متابع ::
إنضم
20 يونيو 2008
المشاركات
86
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
-------
المذهب الفقهي
مالكي
رد: لماذا تتابع الأصوليون على الإنكار على يحيى بن يحيى الليثي في فتواه المشهورة ؟

وفيكم بارك المولى .
ينقل بعضهم أن متأخري المالكية يقولون باختلاف الكفارة مع اختلاف وقتها، ففي الشدَّة (أو المسغبة) يكون الإطعامُ أفضل، وفي غيرها العتق والصوم.
 
إنضم
2 سبتمبر 2012
المشاركات
423
الكنية
جلال الدين
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
انواكشوط -- أطار
المذهب الفقهي
مالكي
رد: لماذا تتابع الأصوليون على الإنكار على يحيى بن يحيى الليثي في فتواه المشهورة ؟

وقع الأمير عبد الرحمان على جارية له في يوم من رمضان ثم ندم، وبعث في يحيى وأصحابه، فسألهم. فبادر يحيى وقال: يصوم الأمير، أكرمه الله شهرين متتابعين. فلما قال ذلك يحيى: سكت القوم. فلما خرجوا سألوه لم خصه بذلك دون غيره مما هو فيه، تخير من الطعام والعتق؟ فقال لو فتحنا له هذا الباب وطىء كل يوم وأعتق. فحمل على الأصعب عليه لئلا يعود.( ترتيب المدارك وتقريب المسالك (3/ 388)


ويمكن أن يحتج لقول يحيى بأن حديث الأعرابي ظاهره يقتضي الترتيب حيث سأله عنها مرتبة وفي كل منها يسأله عن استطاعته
وبأن المقصد من الكفارة هو زجر الفاعل للانتهاك قبل غيره وهو حاصل بالأصعب بالنسبة له
ثم إن مصلحة انزجار الأمير مصلحة عامة ففيها وجه تعدية باعتبار منصب الإمامة حتى لا يتجاسر على ارتكاب المنهيات فيتساهل في ذلك وربما جره ذلك إلى الدخول فيما يتعدى ضرره على الرعية
 
إنضم
2 سبتمبر 2012
المشاركات
423
الكنية
جلال الدين
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
انواكشوط -- أطار
المذهب الفقهي
مالكي
رد: لماذا تتابع الأصوليون على الإنكار على يحيى بن يحيى الليثي في فتواه المشهورة ؟

تأول بعضهم في كتب التراجم قول الفقيه يحيى بأن الأمير كان مستغرق الذمة
 
إنضم
2 سبتمبر 2012
المشاركات
423
الكنية
جلال الدين
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
انواكشوط -- أطار
المذهب الفقهي
مالكي
رد: لماذا تتابع الأصوليون على الإنكار على يحيى بن يحيى الليثي في فتواه المشهورة ؟

أقوال المالكية في الكفارة هنا هي كما قال بهرام في الشامل

  1. وهي: إطعام ستين مسكينا لكل مد وهو أفضل،
  2. ثم صيام شهرين متتابعين،
  3. ثم عتق رقبة كالظهار،
  4. فقيل: على الأولى،
  5. وقيل: على التخيير وشهر،
  6. وقيل: على الترتيب كالظهار،
  7. فلا يجزئ صيامه إن وجد رقبة على الأظهر،
  8. وقيل: العتق والصيام للجماع، والإطعام لغيره،
  9. وقيل: الإطعام في زمن المسغبة ومكان الشدة وغيره في غيرهما،
  10. وفيها: ولا يعرف مالك غير الإطعام لا عتقا ولا صوما ،
 
أعلى