سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد
:: قيم الملتقى المالكي ::
- إنضم
- 2 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 2,243
- التخصص
- الفقه المقارن
- المدينة
- كرو
- المذهب الفقهي
- مالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه نماذج من مسائل العلامة عبد الله بن الإمام الشنقيطي الجكني رحمه الله قال في مقدمتها
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
فقد سألني بعض الإخوان أعانني الله وإياه على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه
أن أنظر له وللمسترشدين في مسائل جرى عمل الناس بها هل لها وجه في الشرع أم لا ؟ وفي أي المدارك الفقهية يطلب حكمها فأجبت سؤاله مستعينا بالله تعالى متبرئا من حولي وقوتي وآثرت الاختصار لمناسبته لجل أهل الوقت وأقدم قبل إعلام الناظر أن كل ما جرت به عادة الناس ينبغي أن يلتمس له وجه شرعي ولو قولا غير مشهور في المذهب أو خارجه حسب ما هو مقرر في الكتب المعتمدة كالحطاب وعبد الباقي والتسولي والدسوقي والمواق أما عمل الإنسان في خاصة نفسه فينبغي له الخروج من الخلاف ولو كان ضعيفا وهو مقام الورع وإلا فلا أقل من اتباع الراجح والمشهور إلا لضرورة حسبما تقرر في محله قال بعض الفضلاء :
وإن ترد أعلى مراتب الكمال == في الاتباع فاقف أضيق المقال
في حق نفسك فقط لا غيرها == إذ لست آمنا إذا من شرها
وخل كل من سواك يتبع == مشروعه ضيقه والمتسع
لقولهم ولم يجز للورع == أن يحمل الناس على التورع
ولهذا المقصد ألف العلامة محمد مبارك اللمتوني نظمه المسمى التوسعة والعلامة الشيخ محمد المامي كتابه المعروف بالتلميات وبكتاب البادية وإذا تقرر هذا فإن المهم عندي من الكلام على هذه المسائل المسؤول عنها هو التماس وجه شرعي يسلم به متعاطيها من فعل محرم مجمع عليه أو الإقدام على فعل من غير معرفة حكم الله فيه مع بيان المشهور في كل مسألة
وهذا أوان الشروع بحول الله وقوته
المسألة الأولى :
(رقلة ) الحانوت وهي من باب القراض كما يعلم من تعريفه ولكنها قراض بالعروض وقد منعه الجمهور وأجازه ابن أبي ليلى قال في بداية المجتهد ما نصه :" واختلفوا في العروض فجمهور فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز القراض بالعروض وجوزه ابن أبي ليلى ...إلى أن قال وأما إن كان رأس المال ما يباع به العروض فإن مالكا منعه والشافعي أيضا وأجازه أبو حنيفة ...إلى أن قال وكذلك إن أعطاه العرض بالثمن الذي اشتراه به ولكنه ولكنه أقرب الوجوه إلى الجواز "
ولعل هذا هو الذي جوزه ابن أبي ليلى بل هو الظاهر من قولهم لأنهم حكوا عنه أنه يجوز أن يعطى الرجل ثوبا يبيعه فما كان من ربح فهو بينهما وهذا إنما هو على أن يجعلا أصل المال الثمن الذي اشترى به الثوب .
قال ناظم هذه المسائل وهو الشيخ أحمد بن مود :
مسائل البيع التي جرى العمل == بجلها إجابة لمن سأل
فصاحب الحانوت إن هو خرج == وحسب الأصل على من قد ولج
فذا قراض بالعروض منعه == جمهور الامة كجل الأربعه
وابن أبي ليلى أجازه فما == زاد على الأصل فحله نمى
كبع لثوب مائة بضعفه == وزائد الضعف لنا بنصفه
المسألة الثانية :
الاشتراء من (سونمكس )-وهي شركة - على أن المشتري لا يزيد في السعر على حد يحد له وهذه المسألة من باب البيع مع الشرط الذي فيه تحجير وقد منعه الإمام مالك وصحح ابن شبرمة البيع وألزم الشرط وصحح ابن أبي ليلى البيع وألزم الشرط وصحح الإمام أحمد البيع مع شرط واحد ومنعه من شرطين . انظر بداية المجتهد والبناني وفتح المنعم أهـ
قال في هامش المسائل المطبوعة بتحقيق الدكتور جابر الحوسني : والنقل الصحيح عن ابن أبي ليلى هو ما نقله عنه ابن بطال وابن رشد الجد وغيرهما من أنه قال في بيع الثنيا الشرط باطل والبيع جائز ...إلخ
قال الشيخ أحمد :
والمشتري إذا اشترى وحد له == ألا يزيد فالإمام حظله
لكونه بيعا وشرطا وهو لا == يرى له مثل كرام نبلا
وابن أبي ليلى لشرط أبطلا == مستندا إلى بريرة ولا
والكل قد صححه ابن شبرمه == على حديث جابر ذي المكرمه
وأحمد بواحد قد ألزمه == وفصل الإمام ذا ما أحزمه
إن كنت عن أصولهم بالباحث == فانظر صحيفة لعبد الوارث
يتبع إن شاء الله
هذه نماذج من مسائل العلامة عبد الله بن الإمام الشنقيطي الجكني رحمه الله قال في مقدمتها
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
فقد سألني بعض الإخوان أعانني الله وإياه على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه
أن أنظر له وللمسترشدين في مسائل جرى عمل الناس بها هل لها وجه في الشرع أم لا ؟ وفي أي المدارك الفقهية يطلب حكمها فأجبت سؤاله مستعينا بالله تعالى متبرئا من حولي وقوتي وآثرت الاختصار لمناسبته لجل أهل الوقت وأقدم قبل إعلام الناظر أن كل ما جرت به عادة الناس ينبغي أن يلتمس له وجه شرعي ولو قولا غير مشهور في المذهب أو خارجه حسب ما هو مقرر في الكتب المعتمدة كالحطاب وعبد الباقي والتسولي والدسوقي والمواق أما عمل الإنسان في خاصة نفسه فينبغي له الخروج من الخلاف ولو كان ضعيفا وهو مقام الورع وإلا فلا أقل من اتباع الراجح والمشهور إلا لضرورة حسبما تقرر في محله قال بعض الفضلاء :
وإن ترد أعلى مراتب الكمال == في الاتباع فاقف أضيق المقال
في حق نفسك فقط لا غيرها == إذ لست آمنا إذا من شرها
وخل كل من سواك يتبع == مشروعه ضيقه والمتسع
لقولهم ولم يجز للورع == أن يحمل الناس على التورع
ولهذا المقصد ألف العلامة محمد مبارك اللمتوني نظمه المسمى التوسعة والعلامة الشيخ محمد المامي كتابه المعروف بالتلميات وبكتاب البادية وإذا تقرر هذا فإن المهم عندي من الكلام على هذه المسائل المسؤول عنها هو التماس وجه شرعي يسلم به متعاطيها من فعل محرم مجمع عليه أو الإقدام على فعل من غير معرفة حكم الله فيه مع بيان المشهور في كل مسألة
وهذا أوان الشروع بحول الله وقوته
المسألة الأولى :
(رقلة ) الحانوت وهي من باب القراض كما يعلم من تعريفه ولكنها قراض بالعروض وقد منعه الجمهور وأجازه ابن أبي ليلى قال في بداية المجتهد ما نصه :" واختلفوا في العروض فجمهور فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز القراض بالعروض وجوزه ابن أبي ليلى ...إلى أن قال وأما إن كان رأس المال ما يباع به العروض فإن مالكا منعه والشافعي أيضا وأجازه أبو حنيفة ...إلى أن قال وكذلك إن أعطاه العرض بالثمن الذي اشتراه به ولكنه ولكنه أقرب الوجوه إلى الجواز "
ولعل هذا هو الذي جوزه ابن أبي ليلى بل هو الظاهر من قولهم لأنهم حكوا عنه أنه يجوز أن يعطى الرجل ثوبا يبيعه فما كان من ربح فهو بينهما وهذا إنما هو على أن يجعلا أصل المال الثمن الذي اشترى به الثوب .
قال ناظم هذه المسائل وهو الشيخ أحمد بن مود :
مسائل البيع التي جرى العمل == بجلها إجابة لمن سأل
فصاحب الحانوت إن هو خرج == وحسب الأصل على من قد ولج
فذا قراض بالعروض منعه == جمهور الامة كجل الأربعه
وابن أبي ليلى أجازه فما == زاد على الأصل فحله نمى
كبع لثوب مائة بضعفه == وزائد الضعف لنا بنصفه
المسألة الثانية :
الاشتراء من (سونمكس )-وهي شركة - على أن المشتري لا يزيد في السعر على حد يحد له وهذه المسألة من باب البيع مع الشرط الذي فيه تحجير وقد منعه الإمام مالك وصحح ابن شبرمة البيع وألزم الشرط وصحح ابن أبي ليلى البيع وألزم الشرط وصحح الإمام أحمد البيع مع شرط واحد ومنعه من شرطين . انظر بداية المجتهد والبناني وفتح المنعم أهـ
قال في هامش المسائل المطبوعة بتحقيق الدكتور جابر الحوسني : والنقل الصحيح عن ابن أبي ليلى هو ما نقله عنه ابن بطال وابن رشد الجد وغيرهما من أنه قال في بيع الثنيا الشرط باطل والبيع جائز ...إلخ
قال الشيخ أحمد :
والمشتري إذا اشترى وحد له == ألا يزيد فالإمام حظله
لكونه بيعا وشرطا وهو لا == يرى له مثل كرام نبلا
وابن أبي ليلى لشرط أبطلا == مستندا إلى بريرة ولا
والكل قد صححه ابن شبرمه == على حديث جابر ذي المكرمه
وأحمد بواحد قد ألزمه == وفصل الإمام ذا ما أحزمه
إن كنت عن أصولهم بالباحث == فانظر صحيفة لعبد الوارث
يتبع إن شاء الله