العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسائل العلامة عبد الله بن الإمام

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه نماذج من مسائل العلامة عبد الله بن الإمام الشنقيطي الجكني رحمه الله قال في مقدمتها
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
فقد سألني بعض الإخوان أعانني الله وإياه على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه
أن أنظر له وللمسترشدين في مسائل جرى عمل الناس بها هل لها وجه في الشرع أم لا ؟ وفي أي المدارك الفقهية يطلب حكمها فأجبت سؤاله مستعينا بالله تعالى متبرئا من حولي وقوتي وآثرت الاختصار لمناسبته لجل أهل الوقت وأقدم قبل إعلام الناظر أن كل ما جرت به عادة الناس ينبغي أن يلتمس له وجه شرعي ولو قولا غير مشهور في المذهب أو خارجه حسب ما هو مقرر في الكتب المعتمدة كالحطاب وعبد الباقي والتسولي والدسوقي والمواق أما عمل الإنسان في خاصة نفسه فينبغي له الخروج من الخلاف ولو كان ضعيفا وهو مقام الورع وإلا فلا أقل من اتباع الراجح والمشهور إلا لضرورة حسبما تقرر في محله قال بعض الفضلاء :
وإن ترد أعلى مراتب الكمال == في الاتباع فاقف أضيق المقال
في حق نفسك فقط لا غيرها == إذ لست آمنا إذا من شرها
وخل كل من سواك يتبع == مشروعه ضيقه والمتسع
لقولهم ولم يجز للورع == أن يحمل الناس على التورع
ولهذا المقصد ألف العلامة محمد مبارك اللمتوني نظمه المسمى التوسعة والعلامة الشيخ محمد المامي كتابه المعروف بالتلميات وبكتاب البادية وإذا تقرر هذا فإن المهم عندي من الكلام على هذه المسائل المسؤول عنها هو التماس وجه شرعي يسلم به متعاطيها من فعل محرم مجمع عليه أو الإقدام على فعل من غير معرفة حكم الله فيه مع بيان المشهور في كل مسألة
وهذا أوان الشروع بحول الله وقوته
المسألة الأولى :
(رقلة ) الحانوت وهي من باب القراض كما يعلم من تعريفه ولكنها قراض بالعروض وقد منعه الجمهور وأجازه ابن أبي ليلى قال في بداية المجتهد ما نصه :" واختلفوا في العروض فجمهور فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز القراض بالعروض وجوزه ابن أبي ليلى ...إلى أن قال وأما إن كان رأس المال ما يباع به العروض فإن مالكا منعه والشافعي أيضا وأجازه أبو حنيفة ...إلى أن قال وكذلك إن أعطاه العرض بالثمن الذي اشتراه به ولكنه ولكنه أقرب الوجوه إلى الجواز "
ولعل هذا هو الذي جوزه ابن أبي ليلى بل هو الظاهر من قولهم لأنهم حكوا عنه أنه يجوز أن يعطى الرجل ثوبا يبيعه فما كان من ربح فهو بينهما وهذا إنما هو على أن يجعلا أصل المال الثمن الذي اشترى به الثوب .
قال ناظم هذه المسائل وهو الشيخ أحمد بن مود :
مسائل البيع التي جرى العمل == بجلها إجابة لمن سأل
فصاحب الحانوت إن هو خرج == وحسب الأصل على من قد ولج
فذا قراض بالعروض منعه == جمهور الامة كجل الأربعه
وابن أبي ليلى أجازه فما == زاد على الأصل فحله نمى
كبع لثوب مائة بضعفه == وزائد الضعف لنا بنصفه
المسألة الثانية :
الاشتراء من (سونمكس )-وهي شركة - على أن المشتري لا يزيد في السعر على حد يحد له وهذه المسألة من باب البيع مع الشرط الذي فيه تحجير وقد منعه الإمام مالك وصحح ابن شبرمة البيع وألزم الشرط وصحح ابن أبي ليلى البيع وألزم الشرط وصحح الإمام أحمد البيع مع شرط واحد ومنعه من شرطين . انظر بداية المجتهد والبناني وفتح المنعم أهـ
قال في هامش المسائل المطبوعة بتحقيق الدكتور جابر الحوسني : والنقل الصحيح عن ابن أبي ليلى هو ما نقله عنه ابن بطال وابن رشد الجد وغيرهما من أنه قال في بيع الثنيا الشرط باطل والبيع جائز ...إلخ
قال الشيخ أحمد :
والمشتري إذا اشترى وحد له == ألا يزيد فالإمام حظله
لكونه بيعا وشرطا وهو لا == يرى له مثل كرام نبلا
وابن أبي ليلى لشرط أبطلا == مستندا إلى بريرة ولا
والكل قد صححه ابن شبرمه == على حديث جابر ذي المكرمه
وأحمد بواحد قد ألزمه == وفصل الإمام ذا ما أحزمه
إن كنت عن أصولهم بالباحث == فانظر صحيفة لعبد الوارث

يتبع إن شاء الله
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مسائل العلامة عبد الله بن الإمام

المسألة الثالثة :
(صرانص) الذي يقطعه أهل السفن وهو من باب ضمان بجعل ولا خلاف في منعه كما في عبد الباقي في فصل بيوع الآجال والرهوني في باب الضمان والمخرج عندي من ورطته أن يقطعه رب السفينة على أنه توظيف على سفينته كسائر التوظيفات الحكومية وحينئذ لا يطالب أهل صرانص بما التزموه من عوض ما فسد أهـ
صرانص هذا كلمة تعني التأمين ولعل أصلها فرنسي
قال الناظم :
مسألة الحادث كالتأمين == فلا خلاف عند ذي يقين
في المنع إذ هو ضمان بجُعُلْ == فانظره في الرهوني حبذا الرَّجُلْ
والمخرج الوحيد للأقوام == أن يجعلوه القطعَ للحُكَّام
وليس يرجع بما منه فسدْ == على المؤمِّن فذا هو الأسدْ
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مسائل العلامة عبد الله بن الإمام

المسألة الرابعة والخامسة :
عمل المكينة بالنصف وإجارة الدلال بجزء معلوم من الكراء الذي يوجد على يديه ولا يخفى أن الأولى من باب الإجارة والثانية من باب الجعل وكلاهما يشترط فيه علم العوض وهو هنا مجهول لكن أجازهما بعض العلماء بالمجهول
قال التسولي صدر الإجارة ما نصه :
وروى ابن القاسم أنه لا بأس باستعمال الخياط المخالط الذي لا يكاد يخالف مستعمله دون تسمية أجر فإذا فرغ أرضاه بشيء يعطيه إياه ومن هذا : اعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه
وعن ابن سراج أنه أجاز إعطاء السفينة بالجزء مما يحصل عليها ومثله الجباح بالجزء من عسله والزرع ممن يحرسه بجزء منه .
ومذهب السلف جواز الإجارة بجزء منه قياسا على القراض انظر (ق) -يعني المواق- أوائل الإجارة وعلى ذلك تخرج إجارة الدلال بربع عشر الثمن ونص على جوازها بذلك صاحب المعيار في نوازل الشركة ومنه إعطاء البقرة لمن يرعاها بنصف زبدها كما في نوازل الفاسي .
وقد أجاز في المدونة كراء البقرة للحرث واشتراط لبنها مع جهله .
وانظر ما يؤيده في أوائل المزارعة أيضا وفي عبد الباقي عند قول خليل ( واعمل على دابته إلخ ) ما نصه ( ومحل المنع في صورة المصنف الأولى في غير الضرورة وإلا جاز فقد سئل أصبغ عن رجل يستأجر الأجير على أن يعمل له كرمة على النصف أو الثلث أو جزء منه معين فأجاب بأنه لا بأس به في جميع ما يضطر إليه وكذلك أجاب أبو القاسم بن سراج عن إعطاء السفن بجزء مما يحصل إذا لم يوجد كراؤها على هذا الوجه بجوازه للضرورة .
وفي المواق صدر الإجارة ما نصه ( قال أبو عمر وذهب أهل الظاهر وطائفة من السلف إلى جواز المجهولات في الإجارة من البدل وأجازوا أن يعطي حماره لمن يسقي عليه أو يعمل بنصف ما يرزق بسعيه على ظهره ويعطى الحمام لم ينظر فيه بجزء مما يحصل منه كل يوم قياسا على القراض والمساقاة إلى أن قال : وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه لا بأس باستعمال الخياط المخالط الذي لا يكاد يخالف مستعمله دون تسمية أجر وإذا فرغ أرضاه بشيء يعطيه
ابن رشد لأن الناس استجازوا هذا كما يعطى الحجام وفي الحمام وفي المنع منه حرج وغلو في الدين ) هـ نص ابن رشد
وقد ترجم البخاري باب الإجارة :وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف وأجاز ذلك الأوزاعي وأحمد بن حنبل ونقل أيضا في صحيحه : قال ابن عباس :أن يقال بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك .
وقال ابن سيرين : إذا قال بعه بكذا فما كان من ذلك فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس .هـ
وكان سيدي ابن سراج رحمه الله فيما هو جار على هذا لا يفتي بفعله ابتداء ولا يشنع على مرتكبه قصارى أمر مرتكبه أنه تارك للورع وما الخلاف فيه شهير لا حسبة فيه ولا سيما إن دعت لذلك حاجة ومن أصول مالك أنه يراعي الحاجيات كما يراعي الضروريات . وقد أجاد هنا وأفاد فتنبغي مراجعته .
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مسائل العلامة عبد الله بن الإمام

قال الناظم الشيخ أحمد في المسألة الرابعة والخامسة :
وأجرة الدلال والخياط == بغير معلوم للاحتياط
كرهها بعض وبعض حرما == بسبب الجهل فجانب الحمى
إذ تلك من جعل وذي من الإجا == رة كما بينه من نهجا
وقد روى ابن القاسم الإجازه == لها وحسبك الذي أجازه
وهو مذهب لجل من سلف == قيسا على القراض منعا للكلف
كأجرة الحمار والحجام == وكل مجهول وكالحمام
وفي الصحيح ترجم البخاري == باب وفيه أجرة السمسار
وقد روى عن ابن عباس فبع == ثوبا وما زاد فخذه واتبع
ونجل سيرين لدى المدارك == الربح بين بائع ومالك
ومالك للحاجيات قد نظر == كما يراعي للضروري الأبر
ومنع ما مضى غلو والوسط == حكم الشريعة فجانب من قسط

والله أعلم
 
أعلى