محمود عبد العزيز يوسف أبوالمعاطي
:: متابع ::
- إنضم
- 26 نوفمبر 2010
- المشاركات
- 21
- الكنية
- أبو أحمد
- التخصص
- الفقه المقارن
- المدينة
- المنصورة
- المذهب الفقهي
- شافعي
نص الحنفية على أن المعصية لا تمنع الاتصاف بالشهادة، فيكون الميت شهيداً عاصياً؛لأن الطاعة لا تلغي المعصية إلا في الصغائر، قال تعالى: «إن الحسنات يذهبن السيئات»أي إن الحسنات بامتثال الأوامر، خصوصاً في العبادات التي أهمها الصلاة يذهبن السيئات، قال صلّى الله عليه وسلم: «وأتبع السيئة الحسنة تمحها».
قال بعض الفقهاء: من غرق في قطع الطريق فهو شهيد، وعليه إثم معصيته،
وكل من مات بسبب معصيته فليس بشهيد، وإن مات في معصية بسبب من أسباب الشهادة، فله أجر شهادته، وعليه إثم معصيته، ولو قاتل على فرس مغصوب أو كان قوم في معصية فوقع عليهم البيت، فلهم الشهادة، وعليهم إثم المعصية.
وهذا يعني أنه إذا مات في حالة من حالات الشهادة أثناء معصية فهو شهيد عاص وإذا مات بسبب المعصية فليس بشهيد.
فالمرأة التي تموت بالولادة من الزنا الظاهر أنها شهيدة.
أما لو تسببت امرأة في إلقاء حملها فليست بشهيدة للعصيان بالسبب.
ومن ركب البحر لمعصية أو سافر آبقاً (هارباً) أو ناشزة، فمات فليس بشهيد.
ومن غرق في قطع الطريق فهو شهيد وعليه إثم معصيته وكل من مات بسبب معصية فليس بشهيد ، وإن مات في معصية بسبب من أسباب الشهادة فله أجر شهادته وعليه إثم معصيته ، وكذلك لو قاتل على فرس مغصوب ، أو كان قوم في معصية فوقع عليهم البيت فلهم الشهادة ، وعليهم إثم المعصية.
ثم نقل عن بعض شيوخه أنه يؤخذ منه أن من شرق بالخمر فمات فهو شهيد لأنه مات في معصية لا بسببها ثم نظر فيه ؛لأنه مات بسببها؛ لأن الشرقة بالخمر معصية ؛لأنها شرب خاص.
قال : ويتردد النظر فيمن ماتت بالولادة من الزنا في أن سبب السبب هل يكون بمنزلة السبب فلا تكون شهيدة أم لا والظاهر الأول .
وجزم الرملي الشافعي بالثاني ، وقال : أي فرق بينها وبين من ركب البحر لمعصية أو سافر آبقا أو ناشزة ، بخلاف ما إذا ركب البحر في وقت لا تسير فيه السفن أو تسببت امرأة في إلقاء حملها للعصيان بالسبب ا هـ ملخصاً.
قلت : الذي يظهر تقييد ركوب البحر أو السفر بما إذا كان لغير معصية وإلا كان معصية لكونه سببا للمعصية ، فهو كمن قاتل عصبية .
فجرح ثم مات ، فالمناسب ما نقله عن بعضهم من تقييد السفر بالإباحة ، والله أعلم
راجع:حاشية رد المحتار على الدر المختار6 /437،الفقه الإسلامي وأدلته2 /701.
قال بعض الفقهاء: من غرق في قطع الطريق فهو شهيد، وعليه إثم معصيته،
وكل من مات بسبب معصيته فليس بشهيد، وإن مات في معصية بسبب من أسباب الشهادة، فله أجر شهادته، وعليه إثم معصيته، ولو قاتل على فرس مغصوب أو كان قوم في معصية فوقع عليهم البيت، فلهم الشهادة، وعليهم إثم المعصية.
وهذا يعني أنه إذا مات في حالة من حالات الشهادة أثناء معصية فهو شهيد عاص وإذا مات بسبب المعصية فليس بشهيد.
فالمرأة التي تموت بالولادة من الزنا الظاهر أنها شهيدة.
أما لو تسببت امرأة في إلقاء حملها فليست بشهيدة للعصيان بالسبب.
ومن ركب البحر لمعصية أو سافر آبقاً (هارباً) أو ناشزة، فمات فليس بشهيد.
ومن غرق في قطع الطريق فهو شهيد وعليه إثم معصيته وكل من مات بسبب معصية فليس بشهيد ، وإن مات في معصية بسبب من أسباب الشهادة فله أجر شهادته وعليه إثم معصيته ، وكذلك لو قاتل على فرس مغصوب ، أو كان قوم في معصية فوقع عليهم البيت فلهم الشهادة ، وعليهم إثم المعصية.
ثم نقل عن بعض شيوخه أنه يؤخذ منه أن من شرق بالخمر فمات فهو شهيد لأنه مات في معصية لا بسببها ثم نظر فيه ؛لأنه مات بسببها؛ لأن الشرقة بالخمر معصية ؛لأنها شرب خاص.
قال : ويتردد النظر فيمن ماتت بالولادة من الزنا في أن سبب السبب هل يكون بمنزلة السبب فلا تكون شهيدة أم لا والظاهر الأول .
وجزم الرملي الشافعي بالثاني ، وقال : أي فرق بينها وبين من ركب البحر لمعصية أو سافر آبقا أو ناشزة ، بخلاف ما إذا ركب البحر في وقت لا تسير فيه السفن أو تسببت امرأة في إلقاء حملها للعصيان بالسبب ا هـ ملخصاً.
قلت : الذي يظهر تقييد ركوب البحر أو السفر بما إذا كان لغير معصية وإلا كان معصية لكونه سببا للمعصية ، فهو كمن قاتل عصبية .
فجرح ثم مات ، فالمناسب ما نقله عن بعضهم من تقييد السفر بالإباحة ، والله أعلم
راجع:حاشية رد المحتار على الدر المختار6 /437،الفقه الإسلامي وأدلته2 /701.