العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إلى شيوخ المالكية (عاجل )

د.محمد جمعة العيسوي

عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر
إنضم
12 يونيو 2008
المشاركات
212
الكنية
ابو عبد الله
التخصص
الفقه
المدينة
محافظة كفر الشيخ
المذهب الفقهي
الشافعي
اختلف الفقهاء في اشتراط أن لا يكون المجني عليه في الجناية على مادون النفس جزءاً للجاني ، أو بعبارة أخرى أوضح أن لا يكون أبا أو أما للمجني عليه
وقد ذهب الإمام مالك - كما جاء في المدونة -إلى عدم اشتراط ذلك إذا تبين قصد الوالد وعمده للجناية سواء في ذلك الجناية على النفس أو على مادون النفس فيقتص منه .
فقال في المدونة : " قلت : أرأيت الأب ، أيقتص منه لولده أو لولد ولده في قول مالك ؟ قال : سئل مالك عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ؟ قال : أما ما كان من العمد الذي يكون فيه القصاص من غير الأب الذي يكون بين الناس ، مثل أن يضرب الرجل الرجل بالعصا أو يرميه بالحجارة أو يحذفه بالسيف أو بالسكين ؛ فيموت منه ، فيكون على الأجنبي فيه القصاص ، فإني لا أرى أن يقتص من الأب في شيء من هذا إلا أن يعمد الأب لقتل ابنه ، مثل : أن يضجعه ؛ فيذبحه ذبحا أو يشق جوفه ، فهذا وما أشبهه مما يعلم الناس أنه إنما أراد القتل بعينه عامدا له ، فهذا يقتل بابنه إذا كان هكذا .
وأما ما كان من غير هذا مما وصفت لك ، مما لو فعله غير الأب به كان فيه القصاص أو القتل ، فإن ذلك موضوع عن الأب ، وعليه فيه الدية المغلظة ، وأرى الجراح بمنزلة القتل ما كان من رمية أو ضربة فلا قصاص على الأب فيه ، وتغلظ عليه فيه الدية مثل النفس .
وما كان مما تعمده مثل أن يضجعه فيدخل إصبعه في عينه ، أو يأخذ سكينا فيقطع أذنه أو يده ، فأرى أن يقتص منه ..."(المدونة ، ج16/228.).


وقد ذهب بعض المعاصرين في هذه المسألة إلي أن الإمام مالك يوافق الجمهور ؛ فقد نص الأستاذ /عبد القادر عودة ، وتبعه الدكتور / نجم عبد الله إبراهيم العيساوي : على أن الإمام مالك يوافق الجمهور هنا في هذه المسألة ؛ فيكون الإمام مالك بذلك مخالفا أصله في وجوب القصاص من الأب إذا تبين عمده ودرئ عنه قصد التأديب ، يقول الأستاذ / عبد القادر عودة : " ويرى مالك القصاص من الأب في القتل إذا لم يكن شك في قصد القتل، ولكنه لا يرى القصاص من الأب في غير القتل ، ويرى تغليظ الدية عليه ، والتغليظ عند مالك هو تثليث الدية. وعلى هذا فليس ثمة خلاف بين الأئمة الأربعة في امتناع القصاص من الوالد لولده إذا جنى عليه فيما دون النفس " ( التشريع الجنائي ، ج2/213).
وقال الدكتور/ نجم العيساوي :" أن لا يكون المجني عليه جزءاً للجاني ...وهذا الشرط باتفاق الفقهاء إلا أن الإمام مالك يزيد عليهم بتغليظ الدية وهو تثليث الدية " .( الجناية على الأطراف ، ص83)
وقد نسبا القول بذلك عن مالك إلى كتاب مواهب الجليل ، ج6/256 ، نسخة مطبعة دار السعادة – مصر -، ط. الأولي ، مطبوعة مع التاج والإكليل للمواق ، وبالرجوع إليها لم أجد ما يدل على ذلك نصا أو تعريضا بل لعلهما قصدا ما جاء في التاج والإكليل -وليس مواهب الجليل- نفس الجزء والصفحة (ج6/256) ، وهو نص مختصر خليل :" وثلثت في الأب ولو مجوسيا في عمد لم يقتل به كجرحه بثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة بلا حد سن " .

وقد نقلت نص المدونة حرفيا ؛ لأنني وجدت في كلام الشيخ الدسوقي على الشرح الكبير ما يؤيد ما ذهبا إليه -مع أنهما لم يذكرا ذلك - وأن مالك يشترط عدم الجزئية. قال الشيخ الدسوقي : " قوله [أي الدردير] (كذلك يكون في الجرح) أي : عمدا إذا كان لا قصاص فيه لكونه صادرا من الأب ... وعلم من قولنا : لكونه صادرا من الأب أو الأب لا يقتص منه في الجرح مطلقا ولو قصد جرح ولده بخلاف القتل ؛ فإنه يقتص منه إذا قصد إزهاق روحه ، وهذا هو التحقيق " . (حاشية الدسوقي ، ج4/267 ).
بناء على ذلك يكون ما حققه الشيخان / المواق والدسوقي وغيرهما من المالكية مخالفا لما ورد نصا في المدونة
والذي عرفته من خلال كتب المالكية أن ما ورد في المدونة مقدم على غيره حتى قال ابن رشد : " إن موضعها من الفقه – يعني المالكي – موضع أم القرآن من الصلاة ، تجزئ عن غيرها ولا يجزئ غيرها عنها." ولذا اعتمده قولا آخر . (المقدمات الممهدات ، ج1/27 ، المدارك ، ج3/00 3 ، المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته -خصائصه وسماته ، لمحمد مختار المامي ، ص250 ط. مركز زايد للتراث والتاريخ – الإمارات العربية المتحدة – العين – الطبعة الأولى - سنة 1422هـ -2002م ) .

السؤال
فهل يعتمد قول الدسوقي وغيره في هذه المسألة وما شابهها ، ويقال مذهب الإمام مالك كذا كما فعل ذلك بعض المعاصرين أم الصحيح أنه مذهب متأخري المالكية ؟ وهل يعتمد مذهبا للمالكية ؟ ولماذا خالف المتأخرون هنا نص المدونة ؟.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: إلى شيوخ المالكية (عاجل )

اختلف الفقهاء في اشتراط أن لا يكون المجني عليه في الجناية على مادون النفس جزءاً للجاني ، أو بعبارة أخرى أوضح أن لا يكون أبا أو أما للمجني عليه
وقد ذهب الإمام مالك - كما جاء في المدونة -إلى عدم اشتراط ذلك إذا تبين قصد الوالد وعمده للجناية سواء في ذلك الجناية على النفس أو على مادون النفس فيقتص منه .
فقال في المدونة : " قلت : أرأيت الأب ، أيقتص منه لولده أو لولد ولده في قول مالك ؟ قال : سئل مالك عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ؟ قال : أما ما كان من العمد الذي يكون فيه القصاص من غير الأب الذي يكون بين الناس ، مثل أن يضرب الرجل الرجل بالعصا أو يرميه بالحجارة أو يحذفه بالسيف أو بالسكين ؛ فيموت منه ، فيكون على الأجنبي فيه القصاص ، فإني لا أرى أن يقتص من الأب في شيء من هذا إلا أن يعمد الأب لقتل ابنه ، مثل : أن يضجعه ؛ فيذبحه ذبحا أو يشق جوفه ، فهذا وما أشبهه مما يعلم الناس أنه إنما أراد القتل بعينه عامدا له ، فهذا يقتل بابنه إذا كان هكذا .
وأما ما كان من غير هذا مما وصفت لك ، مما لو فعله غير الأب به كان فيه القصاص أو القتل ، فإن ذلك موضوع عن الأب ، وعليه فيه الدية المغلظة ، وأرى الجراح بمنزلة القتل ما كان من رمية أو ضربة فلا قصاص على الأب فيه ، وتغلظ عليه فيه الدية مثل النفس .
وما كان مما تعمده مثل أن يضجعه فيدخل إصبعه في عينه ، أو يأخذ سكينا فيقطع أذنه أو يده ، فأرى أن يقتص منه ..."(المدونة ، ج16/228.).


وقد ذهب بعض المعاصرين في هذه المسألة إلي أن الإمام مالك يوافق الجمهور ؛ فقد نص الأستاذ /عبد القادر عودة ، وتبعه الدكتور / نجم عبد الله إبراهيم العيساوي : على أن الإمام مالك يوافق الجمهور هنا في هذه المسألة ؛ فيكون الإمام مالك بذلك مخالفا أصله في وجوب القصاص من الأب إذا تبين عمده ودرئ عنه قصد التأديب ، يقول الأستاذ / عبد القادر عودة : " ويرى مالك القصاص من الأب في القتل إذا لم يكن شك في قصد القتل، ولكنه لا يرى القصاص من الأب في غير القتل ، ويرى تغليظ الدية عليه ، والتغليظ عند مالك هو تثليث الدية. وعلى هذا فليس ثمة خلاف بين الأئمة الأربعة في امتناع القصاص من الوالد لولده إذا جنى عليه فيما دون النفس " ( التشريع الجنائي ، ج2/213).
وقال الدكتور/ نجم العيساوي :" أن لا يكون المجني عليه جزءاً للجاني ...وهذا الشرط باتفاق الفقهاء إلا أن الإمام مالك يزيد عليهم بتغليظ الدية وهو تثليث الدية " .( الجناية على الأطراف ، ص83)
وقد نسبا القول بذلك عن مالك إلى كتاب مواهب الجليل ، ج6/256 ، نسخة مطبعة دار السعادة – مصر -، ط. الأولي ، مطبوعة مع التاج والإكليل للمواق ، وبالرجوع إليها لم أجد ما يدل على ذلك نصا أو تعريضا بل لعلهما قصدا ما جاء في التاج والإكليل -وليس مواهب الجليل- نفس الجزء والصفحة (ج6/256) ، وهو نص مختصر خليل :" وثلثت في الأب ولو مجوسيا في عمد لم يقتل به كجرحه بثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة بلا حد سن " .

وقد نقلت نص المدونة حرفيا ؛ لأنني وجدت في كلام الشيخ الدسوقي على الشرح الكبير ما يؤيد ما ذهبا إليه -مع أنهما لم يذكرا ذلك - وأن مالك يشترط عدم الجزئية. قال الشيخ الدسوقي : " قوله [أي الدردير] (كذلك يكون في الجرح) أي : عمدا إذا كان لا قصاص فيه لكونه صادرا من الأب ... وعلم من قولنا : لكونه صادرا من الأب أو الأب لا يقتص منه في الجرح مطلقا ولو قصد جرح ولده بخلاف القتل ؛ فإنه يقتص منه إذا قصد إزهاق روحه ، وهذا هو التحقيق " . (حاشية الدسوقي ، ج4/267 ).
بناء على ذلك يكون ما حققه الشيخان / المواق والدسوقي وغيرهما من المالكية مخالفا لما ورد نصا في المدونة
والذي عرفته من خلال كتب المالكية أن ما ورد في المدونة مقدم على غيره حتى قال ابن رشد : " إن موضعها من الفقه – يعني المالكي – موضع أم القرآن من الصلاة ، تجزئ عن غيرها ولا يجزئ غيرها عنها." ولذا اعتمده قولا آخر . (المقدمات الممهدات ، ج1/27 ، المدارك ، ج3/00 3 ، المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته -خصائصه وسماته ، لمحمد مختار المامي ، ص250 ط. مركز زايد للتراث والتاريخ – الإمارات العربية المتحدة – العين – الطبعة الأولى - سنة 1422هـ -2002م ) .

السؤال
فهل يعتمد قول الدسوقي وغيره في هذه المسألة وما شابهها ، ويقال مذهب الإمام مالك كذا كما فعل ذلك بعض المعاصرين أم الصحيح أنه مذهب متأخري المالكية ؟ وهل يعتمد مذهبا للمالكية ؟ ولماذا خالف المتأخرون هنا نص المدونة ؟.
بارك الله فيكم المسألة خلافية حتى بين المتأخرين
ففي ضوء الشموع ج4 ص 204 : نقلا عن البناني " الأب لا يقتص منه في الجرح بحال"
وكذلك في بلغة السالك للصاوي :" قال عند قول الدردير :( كالموضحة ) أي ففي عمدها الدية مغلظة بالتثليث إن حصلت من الأب لأن الجروح لا قصاص فيها على الأب مطلقا فليست كالنفس "
وبالمقابل نجد صاحب النصيحة شرح مختصر خليل يقول بعد نقل قول البناني السابق:" وقال ز -الزرقاني- يقتص منه إن فقأ مثلا عينه بأصبعه أو اعترف بقصد الجرح فيما يحتمل الأدب ره-الرهوني- وهو الصواب "
فأنت ترى أن الرهوني رحمه الله قد صوّب القول الثاني
أما القتل فقد قال في البغية :
وديةٌ في قتل والدٍ ولَدْ == غَلِّظْ بشُبهةٍ وإلا فالقودْ
تغليظها التثليثُ إن تكن إبلْ == وإن تكن عينا بتقويم جُعِلْ
والله أعلم
 

د.محمد جمعة العيسوي

عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر
إنضم
12 يونيو 2008
المشاركات
212
الكنية
ابو عبد الله
التخصص
الفقه
المدينة
محافظة كفر الشيخ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إلى شيوخ المالكية (عاجل )

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وزادكم علما .
رجاءً وفضلاً
1- بيانات المصادر كاملة للإستفادة والتوثيق .
2- بيان المعتمد ، وهل سها المعاصران في نسبة ذلك للإمام مالك أم أن للإمام مالك قول آخر يوافق ما ذهبا إليه.
3- لماذا خالف المتأخرون هنا نص المدونة إذا لم يكن ثمة نص آخر للإمام مالك ؟.
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: إلى شيوخ المالكية (عاجل )

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وزادكم علما .
رجاءً وفضلاً
1- بيانات المصادر كاملة للإستفادة والتوثيق .
2- بيان المعتمد ، وهل سها المعاصران في نسبة ذلك للإمام مالك أم أن للإمام مالك قول آخر يوافق ما ذهبا إليه.
3- لماذا خالف المتأخرون هنا نص المدونة إذا لم يكن ثمة نص آخر للإمام مالك ؟.
المصادر :
النصيحة للعلامة محمد الأمين ولد أحمد زيدان الشنقيطي على مختصر خليل ج 6 ص 106 طبعة مؤسسة الرسالة
بلغة السالك للعلامة الصاوي على الشرح الصغير للدردير ج 3 ص 404 طبعة دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي وشركاؤه
المعتمد ما في الدسوقي والله أعلم
أما لماذا خالف المتأخرون المدونة فهذا من النادر والنادر لا حكم له ولا أدري هل لمالك قول آخر في المسألة
ولكن الإمام أشهب يرى أن الأب لا يقتص منه لابنه بحال وهو قول قوي
مع أن المدونة كما ذكرتم تغني عن غيرها وتدعى بالأم عند المالكية
ولكن ليس كل ما فيها يجب اعتماده وطرح ما سواه وقد أشار إلى ذلك النابغة الغلاوي بقوله :
هل كل حكم في كتاب المختصر == أو في المدونة جاء وانتصر ؟
وغير ذين من نصوص المذهب == مثل النوادر وكالمذهب

وقد في مكان آخر :
ورجحوا ما شهر المغاربهْ == والشمس بالمشرق ليست غاربهْ

والله أعلم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: إلى شيوخ المالكية (عاجل )

وانظر حاشية الرهوني ج 8 ص 38 فقد قال قول مب -محمد البناني- والذي يظهر من كلام غيره أنه لا يقتص منه إلا في القتل فيه نظر بل ما قاله ز -الرزقاني - هو الصواب وبه جزم مق ونصه ومثله في الجرح لو وضع أصبعه في عينه فأخرجها فإنه يقاد منه في هذه الحال ..إلخ
 

أحمد محمد عروبي

:: متخصص ::
إنضم
29 ديسمبر 2009
المشاركات
133
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
وزان
المذهب الفقهي
المالكي
رد: إلى شيوخ المالكية (عاجل )

أخي الكريم
السلام عليكم ورحمة الله
منذ أن قرأت سؤالك قبل يومين ذهبت للبحث في المسألة
فتبين ما يلي :
أولا : أنه لا يقتص من الأب في قتل ابنه إلا أن يظهر منه قصد القتل أو اعترف بذلك ولم يخالف إلا أشهب.
ثانيا : أن الأب في الجراح مثل القتل في المشهور في المذهب كما هو نص المدونة إلا أن العراقيين عندهم رواية عدم القصاص مطلقا وإنما عليه الدية مغلظة فقط.
انظر المقدمات الممهدات
332/3-333

فالمسألة إذا خلافية في المذهب
وهذا هو أصل الدسوقي وغيره من المتأخرين في ترجيحهم القول الثاني.
ثالثا : أما عن الأولى : المدونة أو غيرها؟
فاعلم بأن هذه القاعدة أغلبية عندهم ، فقد يخرجون عنها في بعض الأحوال :كأن تعارضها رواية من غير المدونة أو أن يكون فيها احتمال أو غير ذلك...
وقد لاحظتَ أن الفقيه الرهوني صاحب الحاشية على الزرقاني شارح خليل لم يرتض ترجيحهم ورجح هو نقل الزرقاني والمواق في وجوب القصاص إذا قطع بقصد الجرح.
رابعا: وأخيرا أقول :
لعلنه من الممكن الجمع بين الرواوتين: فيمكن حمل رواية العراقيين على الجرح المجرد أي ما ليس فيه قطع لإحدى الجوارح لأنه حينئذ يغلب جانب التأديب من الأب
وتحمل الرواية الالمنقولة في المدونة على الجرح المنتهي إلى القطع الدال دلالة قطعية على العمد
هذا التوفيق إنما هو اجتهاد مني لم أره لأحد ، ولكني استفدت هذا التفريق بين الجرح والقطع من صنيعهم عموما وبخاصة عند ابن جزي في القوانين الفقهية

والله أعلم


 
التعديل الأخير:
أعلى