العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

قتل الغيلة

عزة(عزة) عضو موثق.

:: فريق طالبات العلم ::
انضم
18 يوليو 2009
المشاركات
529
التخصص
فقه
المدينة
...........
المذهب الفقهي
حنبلي
بحث: (قتل الغيلة)
د. هشام بن صالح الزير
أستاذ الفقه المساعد بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الطائف
نشر في مجلة العدل، العدد (43)، رجب 1430ه.

وإليكم خاتمة البحث:

1ـ أن قتل الغيلة نوع من القتل العمد المنظم، له آثار تتجاوز المقتول إلى المجتمع وطمأنينته، وتنال من أمنه وراحته.
2ـ أن المراد بقتل الغيلة هو: أن يقتل مكلف بالحيلة والخديعة معصوما على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القتل.
3ـ أنه لا يجوز قتل الغيلة حتى ولو للكفار،إلا فيما يجوز فيه القتال مع الحربيين المعلنين بالقتال.
4ـ أنه يمكن أن يؤخذ من حوادث الغيلة التي حدثت بأمر رسول الله r أنه يجوز قتل الغيلة إذا توافرت شروط معينة.
5ـ أن قتل الغيلة حد، وبناء عليه فالقاتل قتْل غيلة يُقتل حدًّا لا قصاصا.
6ـ أن أمر القاتل غيلة ليس لورثة الدم، وأنه لو عفا ولي المقتول غيلة عن القاتل، فإن عفوه لا يُسقط عقوبة القتل؛ لأن قتله متحتم.
7ـ أن حكم قاض بالعفو في قتل الغيلة معتبر، لا يلزم نقضه.
8ـ أن الغيلة كما أنها تكون في النفس تكون في الأطراف أيضا.
9ـ أن المرأة كالرجل فيما ذكر.

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين.
 

المرفقات

أعلى