صلاح بن خميس الغامدي
قاضي بوزارة العدل السعودية
- إنضم
- 27 أبريل 2008
- المشاركات
- 103
- الإقامة
- الدمام - المنطقة الشرقية
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو أحمد
- التخصص
- الفقه
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- الدمام حرسها الله
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
الحقوق المتعلقة بالتركة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ..
الفقهاء رحمهم الله تعالى حصروا الحقوق التي تتعلق بالتركة بأربعة حقوق ، وهذا بالاستقراء وهي كالآتي :
أولاً : مؤن التجهيز والدفن .
ثانياً : الديون ، سواء كانت مرسلة وهي المتعلقة بالذمة ، أم الديون المتعلقة بعين التركة .
ثالثاً : الوصايا .
رابعاً : الإرث .
المسألة الأولى :
إذا كانت الديون مرسلة ـ أي متعلقة بالذمة ـ
فالفقهاء ــ رحمهم الله تعالى ــ متفقون على تقديم مؤن التجهيز ثم الديون ثم الوصايا والإرث (1)
وسبب تقديم مؤن التجهيز على غيره ومن ذلك الدين؛ لأن في ذلك ستر لعورته ومواراة سوأته وهي من أهم حوائجه(2).
وأما تقديم الدين على الإرث فقد قال الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}(3).
وأما تقديم الدين على الوصية .
فقد قال علي رضي الله عنه: « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية»(4) .
ولأن الدين تستغرقه حاجته، فقدم، كمؤنة تجهيزه(5).
كما عللوا ذلك بقولهم ولأن ديونه أهم من قضاء ديون الله لاستغناء الله تعالى ولكثرة تجاوز الله تعالى وعفوه وتفضله وكرمه و لشدة الخصومة في حقوق العباد (6).
وأما تقديم الوصية فلأنها من حوائج الميت فتنفذ بعد ذلك ولكن من الثلث ، والباقي للورثة(7) .
المسألة الثانية
إن كانت الديون متعلقة بعين التركة فهل تقدم مؤن التجهيز أم الديون ؟ خلاف بين الفقهاء على قولين :
القول الأول : يقدم الدين وهو رأي الحنفية(8) والمالكية(9) والشافعية(10) .
لأنه تعلق بعين التركة فقدم على غيره .
القول الثاني : تقدم مؤن التجهيز على الديون وهو رأي الحنابلة (11).
لما سبق في المسألة الأولى.
المسألة الثالثة
إذا كانت التركة كافية لمؤن التجهيز والديون والوصايا .
فهنا تقدم مؤن التجهيز ثم الدين ثم ثلث الوصية ، ويكون الثلثان للورثة(12).
والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
______________
(1) ينظر البحر الرائق 8/556 ، الخرشي 8/197 ، حاشية الجمل 4/3 ، حاشية البجيرمي 3/245 ، الكافي 2/294
(2) البحر الرائق 8/556
(3) [النساء: 11]
(4) رواه الترمذي وابن ماجة.
(5) الكافي 2/294
(6) البحر الرائق 8/556
(7) المرجع السابق .
(8) حاشية ابن عابدين 6/761
(9) مواهب الجليل 6/405
(10) تحفة المحتاج 6/385
(11) كشاف القناع 4/403، 404
(12) ينظر حاشية ابن عابدين 6/759 ، والشرح الكبير للدردير 4/457 ، وحاشية البجيرمي 3/245 ، وكشاف القناع 4/404 ، وينظر أيضا الوجيز في الفرائض [ 24 ،26 ] .