رد: إذا أطلق "شرح المنهاج" فما المقصود به؟
ابن العماد حنبلي ت 1079هـ ، وقوله في شرح المنهاج لا يمكن تحديده إلا بتتبع نقوله منه ومطابقتها للشرح فإذا نقل منه ما تفرد به كتاب منها عرف وإلا فلا .
لأن تعبيره بشرح المنهاج يحتمل جميع الشروح السابقة عليه للمنهاج فإذا لم يصرح في مقدمته بالمراد ولا صرح باسمه في موضع فلا يمكن أن يزال الإشكال إلا بالظنون والتخمين وهذا غير معتبر عند العلماء .
أما الشافعية فإذا قالوا الشارح معرفا أو الشارح المحقق فإنهم يريدون به الجلال المحلى شارح المنهاج حيث لم يكن لهم اصطلاح بخلافه .- مع ملاحظة أن يكون متأخرا عن الجلال قطعا - هذا إذا لم يصرح المؤلف بإرادة غيره .