العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أتساءل عن أرجح الأقوال في معنى "لغو اليمين" المذكور في التنزيل؟

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أتساءل عن أرجح الأقوال في معنى "لغو اليمين" المذكور في التنزيل؟
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: أتساءل عن أرجح الأقوال في معنى "لغو اليمين" المذكور في التنزيل؟

ذهب جمهور الفقهاء على أن يمين اللغو هي اليمين الكاذبة خطأ، كمن قال: والله ما دخلت هذه الدار وعنده كذلك والأمر بخلافه.
وبعبارة أخرى هي اليمين التي كانت بناء على غالب ظنه، فظهر خلافه.
وذهب الشافعي -خلافاً للجمهور- إلى أنها اليمين التي تجري على لسان الحالف من غير قصد، كقوله: لا والله، وبلى والله، واختاره ابن كثير في التفسير.
وصحح ابن عبد البر كلا القولين، وفي المسألة أقوال أخر، هذان القولان هما أشهرهما وأقواهما.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: أتساءل عن أرجح الأقوال في معنى "لغو اليمين" المذكور في التنزيل؟

الحنابلة يفسرون لغو اليمين بكلا المعنيين، لكن في أجوبة الإمام أحمد على أسئلة إسحاق بن منصور ما يوافق مذهب الجمهور.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (5/ 2464):
قلت: لغو اليمين؟
قال: أن يحلف على الشيء ويرى أنه كما حلف عليه.

قال إسحاق: كما قال.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: أتساءل عن أرجح الأقوال في معنى "لغو اليمين" المذكور في التنزيل؟

في المغني لابن قدامة (9/ 496):
نقل عبد الله، عن أبيه، أنه قال: اللغو عندي أن يحلف على اليمين، يرى أنها كذلك، والرجل يحلف فلا يعقد قلبه على شيء.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: أتساءل عن أرجح الأقوال في معنى "لغو اليمين" المذكور في التنزيل؟

§ رأي ابن عثيمين في اليمين إذا عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه:
الصحيح أنها ليست من لغو اليمين، وأنها يمين منعقدة لكن لا حنث فيها؛ لأنه في الحقيقة بارٌّ لا حانث؛ وذلك لأنه حين قال: والله لقد حضر يعتقد حضوره، وهو إلى الآن يعتقد حضوره، ولكن لأن الشهود شهدوا بأنه لم يحضر فهم آكد مني.
وبناءً على هذا التعليل، فلو أن رجلاً حلف على أمر مستقبل أنه سيكون بناء على غلبة ظنه، ثم لم يكن، فعلى المذهب هي يمين منعقدة، تجب فيها الكفارة إذا تبين الأمر بخلافه؛ لأنها على مستقبل، فإذا قال بناء على ظنه: والله ليأتين زيدٌ غداً، على اعتبار أن زيداً سيأتي، وزيد رجل صادق، فمضى غد ولم يقدم زيد، فالمذهب أن عليه الكفارة؛ لأن هذه اليمين منعقدة على مستقبل ممكن، ولم يكن وعلى ما ذهبنا إليه فليس عليه كفارة؛ لأن هذا الرجل بار في يمينه؛ لأنه لم يزل ولا يزال يقول: حلفت على ما أعتقد، وهذا اعتقادي، وأما كونه يقع على خلاف اعتقادي فهذا ليس مني، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله، أن من حلف على أمر مستقبل بناء على ظنه، ثم لم يكن، فليس عليه كفارة([1]).

http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?p=61529#_ftnref1([1]) الشرح الممتع (15/ 133، 134).
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: أتساءل عن أرجح الأقوال في معنى "لغو اليمين" المذكور في التنزيل؟

أقوال أهل العلم في "لغو اليمين":
القول الأول: الحلف على غلبة الظن فيكشف الغيب خلاف ذلك.
وهذا قول المالكية في المشهور، والحنفية، وبه قال أبو هريرة، وابن عباس، وزرارة بن أوفى، وإبراهيم، وسليمان بن يسار، والحسن، وعطاء، والشعبي، وابن جبير، ومجاهد، وقتادة، ومقاتل، والسدي عن أشياخه، واختاره الليث وأبو عبيد وأبو ثور ([1]).
وقال الشافعي: لا إثم عليه، وفيه الكفارة([2]).
القول الثاني: هو ما يجري على اللسان في درج الكلام والاستعجال، مثل: لا والله، وبلى والله، من غير قصد لليمين([3]).
وهو مذهب الشافعي([4])، وقول لمالك، وبه قال عائشة، وابن عباس أيضا، وطاووس، والشعبي، ومجاهد، وأبو صالح([5])، واختاره ابن كثير([6]).
القول الثالث: لغو اليمين يطلق على الأمرين السابقين: الحلف على غلبة الظن أو ما يجري على اللسان.
وهذا مذهب الحنابلة.
القول الثالث: هو الحلف على فعل المعصية.
وهو قول سعيد بن جبير، وابن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وابنا الزبير عبد الله وعروة([7]).
القول الرابع: الحلف في حال الغضب
وبه قال علي، وطاووس، وروي عن ابن عباس.
القول الخامس: الحلف على شيء ينساه.
وهو قول النخعي.
القول السادس: ما تجب فيه الكفارة إذا كفرت سقطت، ولا يؤاخذ الله بتكفيرها، والرجوع إلى الذي هو خير.
القول السابع: أن يحرم على نفسه ما أحل الله.
القول الثامن: دعاء الرجل على نفسه أعمى الله بصره، أذهب الله ماله، هو يهودي، هو مشرك، هو لغية، إن فعل كذا
القول التاسع: حلف المتبايعين، يقول أحدهما: والله لا أبيعك بكذا، ويقول الآخر: والله ما أشتريه إلا بكذا.
القول العاشر: هو ما لا يلزمه الوقاية.
القول الحادي عشر: هو يمين المكره
يقول أبو حيان: هذه الأقوال يحتملها لفظ اللغو، إلا أن الأظهر هو ما فسرناه أولا، لأنه قابله كسب القلب، وهو تعمده للشيء، فجميع الأقوال غيره ينطبق عليها أنها كسب القلب، لأن للقلب قصدا إليها: ونفي الوحدة يدل على أنه لا إثم ولا كفارة، فيضعف قول من قال: إنها تختص بالإثم، ويفسر اللغو باليمين المكفرة([8])

http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?p=61536#_ftnref1([1]) التمهيد (21/ 248،250)، الاستذكار (5/ 189)، البحر المحيط في التفسير (2/ 443).

http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?p=61536#_ftnref2([2]) التمهيد (21/ 250).

http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?p=61536#_ftnref3([3]) البحر المحيط في التفسير (2/ 443).

http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?p=61536#_ftnref4([4]) تفسير ابن كثير (3/ 173).

http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?p=61536#_ftnref5([5]) الاستذكار (5/ 189)، البحر المحيط في التفسير (2/ 443).

http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?p=61536#_ftnref6([6]) قال ابن كثير: الصحيح أنه اليمين من غير قصد؛ بدليل قوله: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} أي: بما صممتم عليه من الأيمان وقصدتموها. تفسير ابن كثير (3/ 173).

http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?p=61536#_ftnref7([7]) إلا أن ابن جبير قال: لا يفعل ويكفر، وباقيهم قالوا: لا يفعل ولا كفارة عليه البحر المحيط في التفسير (2/ 443).

http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?p=61536#_ftnref8([8]) البحر المحيط في التفسير (2/ 443، 444).
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: أتساءل عن أرجح الأقوال في معنى "لغو اليمين" المذكور في التنزيل؟

بارك الله فيكم على الإفادة والتوضيح الشافي
وقد اقتصر الديريني في نظمه في التفسير على القولين الأولين فأشار إليهما بقوله :
واللغوُ أن تحلفَ دون قصدِ ......... وقيل أن تخطئ دون عمدِ

ومما استوقفني ما نقله الزرقاني في شرح الموطأ عن الماوردي بالنسبة للقول الثاني :
" في قول عائشة رضي الله عنها كلا والله وبلى والله قال الماوردي : أي كل واحدة منهما إذا قالها منفردة لغوٌ فلو قالهما معا فالأولى لغوٌ والثانيةُ منعقدةٌ لأنها استدراك مقصودٌ "
ينظر شرح الزرقاني ج3 ص 94
والله أعلم
 
أعلى