العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الضرائب العقارية في ميزان الشريعة الإسلامية

الضرائب العقارية في ميزان الشريعة الإسلامية

  • نعم لأن الذي فرضها هو ولي الأمر وطاعته واجبه

    الأصوات: 0 0.0%
  • أوافق لكن بشروط

    الأصوات: 0 0.0%

  • مجموع المصوتين
    1
  • الاستطلاع مغلق .
إنضم
7 أكتوبر 2010
المشاركات
2
التخصص
فقه
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني هذه أول مشاركة لي في هذا الملتقى القيم الذي استفدت منه كثيرا وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي القائمين عليه والمشاركين فيه
إخواني:
أريد أن نتناقش معا في موضوع الضرائب العقارية وهل يجوز للدولة أن تفرض ضرائب على سكن الأشخاص أو لا ؟ فهذا الموضوع من الموضوعات الجديدة خصوصا في مصر ومع ذلك لم أجد من تناولها بالبحث والدراسة - علما بأن موضوع الضرائب عموما فيه كثير من الدراسات - وسوف أعرض ما كتبته في هذا الموضوع ومن عنده إضافة أو تعليق أو نقاش أو يعلم دراسة سابقة فليخبرنا حتى نخرج الموضوع بصورة متكاملة.
فاللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا
الضرائب العقارية في ميزان الشريعة الإسلامية

اختلف العلماء فى العصر الحديث فى مدى شرعية فرض الضرائب على العقارات ، وخصوصا المسكن الخاص، ويمكن حصر هذا الخلاف فى قولين:


القول الأول:لا يجوز للدولة أن تفرض ضرائب على سكن الأشخاص، ومن هؤلاء :الدكتور: محمد رأفت عثمان([1])، والدكتور عبدالمعطى بيومى([2])،وذلك للأمور التالية:
  • عمومات الأدلة ، الدالة على عدم جواز فرض الضرائب.
  • لما رواه البخارى، ومسلم عن أبي هُرَيْرَةَ ¢ قال: قال النبي ۵:" ليس علىالْمُسْلِمِ في فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ"([3])
وجه الدلالة:


قال النووى¬:هذا الحديث أصل في أن أموال القنية([4]) لا زكاة فيها.([5])

وقد أجمع الفقهاء على أنه ليس في دور السكنى، وثياب البدن، وأثاث


المنازل، ودواب الركوب، وعبيد الخدمة، وسلاح الاستعمال زكاة ؛ لأنها


مشغولة بالحاجة الأصلية، وليست بنامية .([6])


كذا ينبغى ألا تكون الضرائب على الحاجات الأصلية للإنسان، ومن الحاجات الأصلية التى لا غنى لكل إنسان عنها ؛ المسكن.

  • عن خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ ~ ([7])قالت: سمعت النبي ۵ يقول:"إِنَّ رِجَالًايَتَخَوَّضُونَ في مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمْ النَّارُ يوم الْقِيَامَةِ"([8])
وجه الدلالة:


قال ابن حجر¬: قوله:"يتخوضون في مال الله بغير حق"أي: يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، وهو أعم من أن يكون بالقسمة، وبغيرها.ا.ه([9])


والضرائب العقارية تصرف فى مال المسلمين بغير حق، خصوصا أنها تفرض على شئ من ضروريات الحياة،وهو المسكن الخاص.

  • ما روى عن الْمُسْتَوْرِد بن شَدَّاد([10]) ¢ قال: سمعت رَسُولَ اللَّهِ ۵ يقول:" من ولي لنا عَمَلاً فلم يَكُنْ له زَوْجَةٌ فَلْيَتَزَوَّجْ، أو خَادِماً فَلْيَتَّخِذْ خَادِماً، أو مَسْكَناً فَلْيَتَّخِذْ مَسْكَناً، أو دَابَّةً فَلْيَتَّخِذْ دَابَّةً، فَمَنْ أَصَابَ شَيْئاً سِوَى ذلك فَهُوَ غَالٌّ، أو سَارِقٌ "([11])
قال ابن وهب ([12]): يوسع عليه في رزقة، حتى يتخذ امرأة، وخادما، ومسكنا ودابة، ولايأخذ أموال الناس.([13])


فيؤخذ من هذا الحديث الشريف أن أجر العامل مرتبط بتوفير تمام الكفاية، ومن تمام الكفاية المسكن الذى يأوى إليه الإنسان، فلا يعقل أن يؤخذ على شئ هو من تمام الكفاية ضرائب .

  • لأنها نوع من الجباية المرفوضة شرعًا، وتؤخذ على أمر من ضرورات الحياة، وهو المسكن الذيلا يأتي بعائد ؛لأنه لا بد للإنسان من دار يسكنها، فالسكن من الضرورات الأساسية، كالطعام، والشراب، والدواء، والكساء، ولا يجوز فرض الضرائب على مثل هذه الأمور.([14])
  • هذه الضرائب مخالفة للشريعة ؛ لأن علة وجوب الزكاة في المال النماء، كما نص الفقهاء، ومن هنا لم تجب الزكاة في دور السكنى، وآلات الحرفة، وخيل الجهاد، وعن كل مال لا ينمى بطبيعتة، أو بعمل الإنسان .([15])
قال الشيخ محمد أبو زهرة ¬: ولا تؤخذ الزكاة من الأموال التى لا تعد نامية بالفعل ولا بالقوة، وهى الأموال التى تكون للانتفاع الشخصى، كأثاث المنزل، والدار التى تكون للسكنى، وأدوات الصناعة اليدوية.([16])

  • الأصل براءة الناس من التزام التكاليف، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل، إلا لضرورة ملحة، ولم يوجد في مسألتنا، وعلىالدولة البحث عن شيء آخر غير ضريبة العقارات ؛ لتحصيل الأموال دون أن تظلم الناس.
  • هذا القانون فيه ظلم بين، حيث أن مالك العقار يدفع ضريبة على الإيجارات التي يجمعها منالسكان، في إطار ضريبة الدخل([17])، ومن ثم فدفعه لضريبة جديدة يعد تعديدا للضرائب على شيءواحد .([18])
قال ابن خلدون([19])¬: ولا تحسبن الظلم إنما هو أخذ المال، أو الملك من يد مالكه من غير عوض، ولا سبب، كما هو المشهور، بل الظلم أعم من ذلك وكل من أخذ ملك أحد، أو غصبه في عمله، أو طالبه بغير حق، أو فرض عليه حقا لم يفرضه الشرع، فقد ظلمه، فجباة الأموال بغير حقها ظلمة والمعتدون عليها ظلمة، والمنتهبون لها ظلمة، والمانعون لحقوق الناس ظلمةووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران، الذى هو مادتها ؛ لإذهابه الآمال من أهله، واعلم أن هذه هي الحكمة المقصودة للشارع في تحريم الظلم وهو ما ينشأ عنه من فساد العمران وخرابه.([20])


6. المسكن حق لكل مواطن، ويكفيعلى الفرد أن يعد بيته للسكنى بنفسه، وينبغي ألاّ يتحمل أعباء جديدة بدفع ضريبة عنه .


7. لا يجوز فرض ضرائب بدون خدمات ؛فللدولة أن تفرض ضرائب، ولكن مقابل تحقيقخدمات، أما فرض ضرائب لمجرد زيادة الحصيلة، ولمجرد امتلاك عقار بدون أداء خدمات، فهذا لا توافق عليهالسياسة الشرعية.([21])

القول الثانى: يجوز للدولة أن تفرض ضرائب على سكن الأشخاص، وذلك للأمور التالية:
1. عموم الأدلة الدالة على جواز فرض الضرائب عموما، فإنها تتناول الضرائب العقارية أيضا.
2. ما قام بع عمر ¢ من فرض الخراج : وهو ما يوضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها ([22])
وقد بين عمر ¢، الغرض من وضع الخراج وهو أن تكون حصيلة ما تجبى للدفاع والجهاد والخدمات العامة ولتحقيق التكافل الاجتماعي حيث قال: فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها، فما يسد به الثغور؟ وما يكون للذرية والأرامل بهذه البلد وبغيره. ([23])
3. الضرائب العقارية: فريضة فرضها ولى الأمر؛ لحاجة البلاد إليها، وطاعته فى المصلحة واجبة، ولا تجوز مخالفته قال تعالى:{[FONT=QCF_P087]ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ[/FONT]}([24])
قال البيضاوى رحمه الله :يريد بهم أمراءالمسلمين في عهد الرسول ع وبعده ويندرج فيهم، الخلفاء، والقضاة، وأمراء السرية .([25])
واعترض عليه بـ:

إن طاعة أولى الأمر ليست مطلقة، بل إنه قد أمر الناس بطاعتهم بعدما أمرهم بالعدل ؛ تنبيها على أن وجوب طاعتهم ما داموا على الحق، قال أبو بكر ¢ :«
أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم»([26]). جاء فى تفسر أبى السعود:«هم أمراء الحق، وولاة العدل كالخلفاء الراشدين، ومن يقتدى بهم من المهتدين، وأما أمراء الجور فبمعزل من استحقاق العطف على الله تعالى والرسول۵في وجوب الطاعة لهم، وقيل: هم علماء الشرع ([27]).
4. حتـى لو أحس الإنسان أنها ظالمة، فالواجب دفعها، وله الحق فى الشكوى، فعن سَلَمَة بن يَزِيد الْجُعْفِي ¢ أنه سأل رَسُولَ اللَّهِ ۵ فقال: يانَبِيَّ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إن قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا، فما تَأْمُرُنَا ؟ فَأَعْرَضَ عنه، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عنه، ثُمَّ سَأَلَهُ في الثَّانِيَةِ، أو في الثَّالِثَةِ فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بن قَيْسٍ، وقال: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عليهم ما حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ.([28])
فالحديث يدل على وجوب طاعة ولى الأمر، حتى لو أحس أن ظلما قد وقع عليه.

الراجح:


هو عدم شرعية الضرائب العقارية على المسكن الخاص، وجوازها فيما يدر ربحا ؛ كالقري السياحية، والمساكن التجارية، والشاليهات، والقصور الفخمة، وماشابه ذلك، وبناء عليه يكون فرض أى ضريبة على الوحدة العقارية المخصصة للسكنى، أمر مخالف لمبادئ الشريعة الإسلامية، وإلا فما هي الحكمة في فرض ضريبة على


([1]) يري الدكتور: محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية أن الأصل في شريعة الإسلام هو أن توفر الدولة لمواطنيها كافة حقوقهم، وتوفير كافةالخدمات إليهم، وإذا عجزت الدولة عن ذلك، واحتاجت إلى ضرائب، تقوم بفرض ضرائب عليأشياء ليست من الحاجات الأساسية للأنسان، ولم نعهد في أي عصور إسلامية سابقه فرضضرائب علي المسكن الخاص فهذا يخالف الشرع .انظر: جريدة البشائر، عدد يوم، الاتنين 25 يناير 2010

([2]) حيث قال:« إن قانون الضريبة العقارية الجديد يخالف فى كثير من بنوده أحكام الشريعة الإسلامية؛ لأن فرض الضريبة على السكن الخاص للمواطنين تهديد واضح لأصحابها وتكليف فى صورة (جباية)، ليس نظير حق، أو خدمة تؤديها الدولة، بل تكليف بغير حق؛ لأن المسكن من الضرورات الأساسية فى الحياة» وأضاف: «ليس من المنطقى، ولا من المقبول أبدا، أن يفرض وزير المالية ضرائب على إنسان عمل واجتهد ووفر من دخله وقوته وقوت أولاده واشترى شقة أو مسكنا؟ كما أن تحصيل الضريبة لا تقابله خدمات تقدمها الدولة، ويعد هذا تضييق على الناس وإنــزال كثير من المشقة على المواطنين، ومخالفة صريحة لقول المولى عز وجل:[FONT=QCF_BSML] ﭽ [/FONT][FONT=QCF_P108]ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ [/FONT][FONT=QCF_BSML]ﭼ [/FONT]- سورة المائدة من الآية (6) - وأى حرج أكبر من فرض الضريبة على المسكن. مقال بعنوان:فتوى من علماء بالأزهر: قانون الضرائب العقارية يخالف الشريعةالإسلامية. انظر: جريدة المصري اليوم، عدد يوم الاثنين، 25 يناير 2010، عدد:(2052)

([3]) صحيح البخاري: ج2/ص532، كتاب: الزكاة، بَاب: ليس على الْمُسْلِمِ في فَرَسِهِ صَدَقَةٌ. (1394)، صحيح مسلم: ج3/ص1474، كتاب: الزكاة، بَاب: لا زَكَاةَ على الْمُسْلِمِ في عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ (982).

([4]) القِنْيَةُ بالكسْر والضَّمِّ: ما اكتُسِبَ، والجمع: قِنًى، ومال قنيان: اتخذته لنفسك، لا للبيع، فالقنية: الأشياء التى ينتفع بها انتفاعا شخصيا. انظر: لسان العرب: ج15/ص201، تاج العروس: ج39/ص356

([5]) شرح النووي على صحيح مسلم: ج7/ص55

([6])التمهيد لابن عبد البر ج17/ص126، الهداية شرح البداية ج1/ص97، حاشية ابن عابدين
ج2/ص262

([7]) هى: خولة بنت قيس بن فهد، ويقال: خولة بنت ثامر، أم محمد، الأنصارية، المدنية، وهي التي يقال لها: أم صفية، سمعت النبي ع روى عنها النعمان بن أبي عياش الزرقي في فرض الخمس. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج4/ص1830، ليوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، ط: دار الجيل، بيروت1412، ط: الأولى، تحقيق: علي محمد البجاوي

([8]) رواه البخاري: ج3/ص1135، فى كتاب الجهاد والسير، بَاب: قَوْلِ اللَّه تَعَالَى:(فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ)، (2950)

([9]) فتح الباري: ج6/ص219

([10])هو: المستورد بن شداد بن عمرو، القرشي، الفهري، سمع من النبي ع سبعة أحاديث روى مسلم منها حديثين، سكن الكوفة، ثم مصر، وروى عنه أهلهما .انظر:تهذيب الأسماء: ج2/ص394

([11]) رواه أبو داود: ج3/ص134، فى كتاب: الزكاة، بَاب: في أَرْزَاقِ الْعُمَّالِ (2945) وأحمد بن حنبل فى مسنده:ج4/ص229، حديث المستورد بن شداد س (18046)، والطبرانى فى المعجم الكبير: ج20/ص305، عبد الرحمن بن جُبَيْرِ بن نُفَيْرٍ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ(726)، والحاكم فى المستدرك على الصحيحين ج1/ص563، فى كتاب: الزكاة، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.

([12]) سبقت ترجمته، ص ( )

([13]) علل الحديث ج1/ص219، لعبد الرحمن بن محمد بن بن إدريس بن مهران الرازي أبو محمد، ط: دار المعرفة، بيروت ط: 1405ه، تحقيق: محب الدين الخطيب

([14]) الجوهرة النيرة للعبادى: ج1/ص115، جريدة المصرى اليوم، عدد يوم الاثنين٢٥/1/2010 ،عدد (2052)

([15]) الفتاوى الهندية ج1/ص172

([16])التكامل الاجتماعى فى الإسلام، للشيخ: محمد أبو زهرة، ص:69

([17]) طبقا لقانون الضرائب على الدخل رقم: (91) لسنة: 2005م

([18]) جريدة المصرى اليوم، عدد يوم الاثنين٢٥/1/2010، عدد (2052)

([19]) قاضى القضاة: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون: صاحب العبر، وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر (تاريخ ابن خلدون) توفى ¬ سنة: 808 هـ. الضوء اللامع ج11/ص111، مقدمة ابن خلدون: ج1/ص3

([20]) مقدمة ابن خلدون: ج1/ص288

([21]) مقال للدكتور شوقى عبد العزيز الحفناوى، عضو هيئة التدريس بقسم المحاسبة، كلية
التجارة جامعة طنطا، محاسب قانونى، زميل جمعية الضرائب المصرية.

([22])والحكمة من وضع الخراج هو أن تبقى الأرض المفتوحة بأيد أصحابها ليزرعوها ويعمروها وفي ذلك فوائد كثيرة عليهم حيث تبقى بأيديهم مصادر رزقهم، ويصبح خراجها مصدرا ثابتا من مصادر تمويل الدولة، وبذلك يكون لبيت المال دخل جيد ثابت (تقريبا) يستعين به لتحقيق المجتمع الإسلامي المتكافل القوي، إضافة إلى إبقاء المجاهدين على جهادهم كقوة عسكرية لا تشتغل بالأرض بل تتفرغ للجهاد فضلا عن عمر رضي الله عنه ووافق عليه الصحابة بعد حوار ونقاش عندما تم فتح سداد العراق حيث رأى أن لا توزع الأراضي المفتوحة بل تبقى بأيدي أصحابها (يكونون عمار الأرض فهم أعلم بها) وخالفه بعض الصحابة في البداية وعلى رأسهم بلال، ثم أهتدى عمر رضي الله عنه إلى آيات سورة الحشر من قوله تعالى (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول) إلى قوله (والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ) الأحكام السلطانية للماوردي ص 0166

([23]) انظر:الخراج لأبي يوسف ، ص69

([24]) سورة: النساء، من الآية: (59)

([25]) تفسير البيضاوي: ج2/ص205-206

([26])مصنف عبد الرزاق: ج11/ص336

([27]) تفسير البيضاوي: ج2/ص205-206، تفسير الكشاف: ج1/ص556، تفسير أبي السعود: ج2/ص193

([28])رواه مسلم:ج3/ص1474، كتاب: الإمارة، بَاب: في طَاعَةِ الأُمَرَاءِ وَإِنْ مَنَعُوا الْحُقُوقَ(1846)




 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
2 سبتمبر 2012
المشاركات
423
الكنية
جلال الدين
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
انواكشوط -- أطار
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الضرائب العقارية في ميزان الشريعة الإسلامية

موضوع الضرائب يحتاج وقفات فقهية
 
أعلى