العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

قول القرافي ان الوتر واجب على النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر فقط

إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
ذكر القرافي في كتابه الذخيرة 2/293 :
ان الوتر واجبٌ على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في الحضر وليس واجباً عليه في السفر.
ما دليله ؟
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: قول القرافي ان الوتر واجب على النبي (ص) في الحضر فقط

رد: قول القرافي ان الوتر واجب على النبي (ص) في الحضر فقط

ذكر القرافي في كتابه الذخيرة 2/293 :
ان الوتر واجبٌ على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في الحضر وليس واجباً عليه في السفر.
ما دليله ؟
بارك الله فيكم أخي العزيز أبا عبد الله على هذا السؤال
ذكر علماؤنا المالكية أن الدليل على عدم وجوب الوتر في السفر على النبي صلى الله عليه وسلم أن في الحديث الصحيح ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة ) متفق عليه من حديث جابر وابن عمر رضي الله عنهما وعن أبويهما
وفي لفظ للبخاري ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبِّح على الراحلة قِبَل أيّ وجه توجَّه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة )
فقالوا لو كان الوتر واجبا في السفر ما فعله على الراحلة
ودل على أن الوتر في السفر ليس مكتوبا
وقد سبق أن كتبت موضوعا عن الخصائص النبوية مع الأدلة هنا :
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=7271
والله أعلم
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
رد: قول القرافي ان الوتر واجب على النبي (ص) في الحضر فقط

رد: قول القرافي ان الوتر واجب على النبي (ص) في الحضر فقط

أولا: توجيه الأحاديث:
لا أرى تلازما بيناً بين صلاة الوتر على الراحلة وبين نفي الوجوب، والمقصود ب(المكتوبة) الواردة في الحديث: المكتوبات الخمس، وكذا (الفريضة).
والمعهود من الشارع هو التخفيف في الصلوات الواجبة غير الخمس المكتوبات. فهي واجب اقل رتبة من الصلوات الخمس. ومعلوم أن الواجبات مراتب وبينها تفاوت كبير.
الأدلة على وجوب الوتر سفرا وحضرا في حق النبي ( صلى الله عليه وسلم):
الدليل الأول:
عموم الآيات ( قم الليل).
الدليل الثاني:
لو كان الأمر كذلك (أي صلاة الوتر على الراحلة تدل على عدم وجوبها) :
لكانت صلاة الوتر غير واجبة في الحضر أيضا.
لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقعد فيها.
فهل ترك القيام ينفي عنها صفة الوجوب ؟
الجواب: لا، طبعا.
الدليل الثالث:
إذا كانت الوتر تشترك مع السنن في ترك القيام ولاينفي عنها ذلك صفة الوجوب، فكذلك الوتر تشترك مع السنن في أدائها على الراحلة ولاينفي عنها ذلك صفة الوجوب.
***

هذا ما يبدو لي . والله اعلم.
بارك الله فيكم أخي العزيز.
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: قول القرافي ان الوتر واجب على النبي (ص) في الحضر فقط

رد: قول القرافي ان الوتر واجب على النبي (ص) في الحضر فقط

أولا: توجيه الأحاديث:
لا أرى تلازما بيناً بين صلاة الوتر على الراحلة وبين نفي الوجوب، والمقصود ب(المكتوبة) الواردة في الحديث: المكتوبات الخمس، وكذا (الفريضة).
والمعهود من الشارع هو التخفيف في الصلوات الواجبة غير الخمس المكتوبات. فهي واجب اقل رتبة من الصلوات الخمس. ومعلوم أن الواجبات مراتب وبينها تفاوت كبير.
* الذي يظهر من كلام ابن حجر أن البخاري يرى التلازم بين ذلك وهذا كلامه عند ترجمتي البخاري (باب الوتر على الدابة ) (باب الوتر في السفر)بعد الكلام على حديث سعيد بن يسار ونزوله ليوتر وقول ابن عمر له "إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير" :
قال ابن حجر لما كان حديث عائشة في إيقاظها للوتر وحديث ابن عمر في الأمر بالوتر آخر الليل قد تمسك بهما بعض من ادعى وجوب الوتر عقبهما المصنف بحديث ابن عمر الدال على أنه ليس بواجب فذكره في ترجمتين إحداهما تدل على كونه نفلا والثانية تدل على أنه آكد من غيره
وبعد حديث ابن عمر ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفرعلى راحلته حيث توجهَّت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته)
قال ابن حجر : واستدل به على أن الوتر ليس بفرض وعلى أنه ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الوتر عليه لكونه أو قعه على الراحلة
قال وأما قول بعضهم إنه كان من خصائصه أيضا أن يوقعه على الراحلة مع كونه واجبا عليه فهي دعوى لا دليل عليها .....إلخ
ينظر فتح الباري ج 3 ص 570-572 ط دار أبي حيان
وقال الزرقاني في شرح الموطأ بعدما ذكر حديث الوتر على الراحلة :" لكن استشكل بأن من خصائصه صلى الله عليه وسلم وجوب الوتر عليه فكيف صلاه راكبا ؟ وأجيب بأن محل الوجوب بالحضر بدليل إيتاره راكبا بالسفر هذا مذهب مالك ومن وافقه قال والقائل بوجوبه مطلقا قال : يحتمل خصوصية ثانية له أو أنه تشريع للأمة بما يليق بالسنة في حقهم فصلاة على البعير لذلك وهو في نفسه واجب عليه فاحتمل الركوب فيه لمصلحة التشريع قال وبعده لا يخفى والأولى فيه أن الخصائص لا تثبت بالاحتمال
انظره الجزء 1 ص 447


* ثم إن القول باختصاص وجوب الوتر عليه صلى الله عليه وسلم في السفر لم ينفرد به المالكية بل صرح به اثنان من أئمة الشافعية :
  1. الإمام الحسين بن الحسن الحليمي صاحب شعب الإيمان وغيره ت :403هـ
  2. الإمام العز بن عبد السلام المتوفى سنة 666هـ
وقد عزا لهما القول بذلك إضافة إلى القرافي كل من :
  1. الإمام الخيضري
  2. الإمام ابن الملقن
الأدلة على وجوب الوتر سفرا وحضرا في حق النبي ( صلى الله عليه وسلم):
الدليل الأول:
عموم الآيات ( قم الليل).
الدليل الثاني:
لو كان الأمر كذلك (أي صلاة الوتر على الراحلة تدل على عدم وجوبها) :
لكانت صلاة الوتر غير واجبة في الحضر أيضا.
لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقعد فيها.
فهل ترك القيام ينفي عنها صفة الوجوب ؟
الجواب: لا، طبعا.
الدليل الثالث:
إذا كانت الوتر تشترك مع السنن في ترك القيام ولاينفي عنها ذلك صفة الوجوب، فكذلك الوتر تشترك مع السنن في أدائها على الراحلة ولاينفي عنها ذلك صفة الوجوب.
***

هذا ما يبدو لي . والله اعلم.
بارك الله فيكم أخي العزيز.


فقول المالكية ومن وافقهم فيه جمع بين الأدلة
أما من قال بالوجوب مطلقا فهو الذي يستشكل
والله تعالى أعلم
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
رد: قول القرافي ان الوتر واجب على النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر فقط

بارك الله فيك اخي.
حقيقة هذه النقول الجيدة استنبطت منها دليلا جديدا.
وهو قائم على الاستدلال بالالزام.
هو:
اذا كان هؤلاء العلماء نقلوا الوتر من الوجوب الى الاستحباب في السفر بقرينة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للوتر على الراحلة.
يلزمهم:
نقل الوتر من الوجوب الى الاستحباب في الحضر بقرينة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للوتر وهو يترك القيام فيه ؟
وهذا يضاف الى الادلة السابقة التي لم يرد عليها !
للمناقشة ايها الاخ الكريم.
 
أعلى