رد: قول القرافي ان الوتر واجب على النبي (ص) في الحضر فقط
رد: قول القرافي ان الوتر واجب على النبي (ص) في الحضر فقط
أولا: توجيه الأحاديث:
لا أرى تلازما بيناً بين صلاة الوتر على الراحلة وبين نفي الوجوب، والمقصود ب(المكتوبة) الواردة في الحديث: المكتوبات الخمس، وكذا (الفريضة).
والمعهود من الشارع هو التخفيف في الصلوات الواجبة غير الخمس المكتوبات. فهي واجب اقل رتبة من الصلوات الخمس. ومعلوم أن الواجبات مراتب وبينها تفاوت كبير.
الأدلة على وجوب الوتر سفرا وحضرا في حق النبي ( صلى الله عليه وسلم):
الدليل الأول:
عموم الآيات ( قم الليل).
الدليل الثاني:
لو كان الأمر كذلك (أي صلاة الوتر على الراحلة تدل على عدم وجوبها) :
لكانت صلاة الوتر غير واجبة في الحضر أيضا.
لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقعد فيها.
فهل ترك القيام ينفي عنها صفة الوجوب ؟
الجواب: لا، طبعا.
الدليل الثالث:
إذا كانت الوتر تشترك مع السنن في ترك القيام ولاينفي عنها ذلك صفة الوجوب، فكذلك الوتر تشترك مع السنن في أدائها على الراحلة ولاينفي عنها ذلك صفة الوجوب.
***
هذا ما يبدو لي . والله اعلم.
بارك الله فيكم أخي العزيز.