العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم كشف المخطوبة شعرها لخاطبها

متولى أمين حلوة

:: مشارك ::
إنضم
31 مايو 2010
المشاركات
248
الجنس
ذكر
التخصص
طب الأطفال
الدولة
saudia
المدينة
الأحساء - الهفوف
المذهب الفقهي
غير متمذهب
سئل العلامة الفقيه الأثري ابن باز رحمه الله تعالى
---------------------
ما حكم نظر المخطوب إلى مخطوبته وهي بكامل زينتها، ودون حجاب على رأسها؟
فأجاب :-
لا بأس بذلك، النبي-صلى الله عليه وسلم -أمر بالنظر إلى المخطوبة فالسنة للخاطب أن ينظر إليها, وإلى وجهها, وشعرها, ويديها, وقدميها كل هذا لا بأس به، لكن من غير خلوة، ينظر إليها من دون خلوة بها،
بحضور أبيها,
أو أمها,
أو غيرهما,
أو من بعيد من فرجة,
أو من جدار,
أو من شبه ذلك، لا بأس
أما الخلوة بها في محل واحد، لا، لا يجوز، لكن إذا اجتمع بها مع أمها, أو مع أختها, أو مع عمتها، أو مع غيرهن، فلا حرج في ذلك بل هو مستحب، يستحب له أن ينظر؛ لأن هذا من أسباب التوفيق, ومن أسباب أن يؤدم بينهما.

ما حدود المسموح له بالنظر سماحة الشيخ؟
ما جرت العادة بظهوره كاليد, والقدم, والوجه, والرأس.انتهى كلام الشيخ رحمه الله
http://ibnbaz.org.sa/mat/19568
قال الراجى عفو ربه ، و قال النبي صلى الله عليه و سلم " الأذنان من الرأس"..لا أقول ذلك تفكها ، لا ، بل تفقهاً ، لأن بعض الفتيات يتشددن في أمر كشف الشعر ، كما جرى العرف في بعض الأمكنة و بعض الأزمنة ، يتورعن في غير محل الورع ، نعم بعضهن يستحين ، لكن هناك من تتورع ، حتى حصل معي مرة أنها رفضت كشف وجهها ، لماذا ؟ قالت " و لو لم يحصل نصيب فماذا يكون ؟ " قلت : سبحان الله ، المأذون به على الوجه الشرعي لا ينبغي أن يُستحيا منه ، كنظر الطبيب للعورة..

و قال الله تعالى : ( قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة و كشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير )
----------------------
و سئل الشيخ المجتهد الموسوعي الأثري ابن باز رحمه الله تعالى

إذا ذهب رجلٌ خاطباً من أحد البيوت، وتمَّت الخطبة، فهل له أن يرى مخطوبته، وجهونا جزاكم الله خيراً؟

فأجاب :-
نعم له أن يرى المخطوبة قبل الخطبة وبعدها؛ ليتأكد من صلاحها وليطمئن لصلاحها ومناسبتها، ولكن من دون خلوة، لا يكون مع خلوة، بل بحضرة أبيها أو أمها أو غيرهما، يرى منها وجهها ويديها وقدميها لا بأس، ولو رأى شعرها لا حرج إن شاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما قال له أنه تزوج امرأة يعني أراد تزويجها قال: (أنظرت إليها؟) قال: لا، قال: (اذهب فانظر إليها)، وقال صلى الله عليه وسلم: (إذا خطب أحدكم المرأة فإن أستطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)، فالمقصود أن الرسول أمر بذلك، أمر الخاطب أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاح المرأة، ومعلوم أن وجهها ويديها وقدميها وشعرها مما يدعو إلى نكاحها إذا أعجبه.
http://ibnbaz.org.sa/mat/20555

و لننظر إلى فقه الإمام أحمد و فهمه العالي
" قال أحمد : إذا خطب الرجل إمرأةً سأل عن جمالها أولاً ، فإن حمد سأل عن دينها ، فإن حمد تزوج ،
وإن لم يحمد يكون رداً لأجل الدين ،
ولا يسأل أولاً عن الدين فإن حمد سأل عن الجمال ، فإن لم يحمد ردها للجمال لا للدين "

((الإنصاف - (ج 12 / ص 206))
---------------
س: إذا تقدم الشاب لخطبة فتاة في هذه الحالة هل يجب أن يراها، وأيضاً هل يصح أن تكشف الفتاة عن رأسها، لتبين جمالها أكثر لخاطبها؟

ج: لا بأس، لكن لا يجب مستحب، مستحب أن يراها وتراه؛ لأن هذا أقرب إلى ......، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر من خطب أن ينظر، فإذا كشفت له وجهها ويديها ورأسها فلا بأس على الصحيح، قال بعض أهل العلم يكفي الوجه والكفان، ولكن الصحيح أنه لا بأس بكشف الرأس والقدمين -أيضاً-، حتى يستكمل محاسنها، فلها أن تنظر إليه، وله أن ينظر إليها؛ لأن هذا أقرب إلى أن يؤدم بينهما) كما جاء في الحديث، ينبغي هذا أن يكون من دون خلوة، بل يكون معهما أبوها أو أخوها أو امرأة أخرى لا يخلوا بها.
http://ibnbaz.org.sa/mat/19566

يتضح من ذلك أمور:-
منها جواز كشف الرأس و يرى الشعر و جواز كشف القدمين ،
و منها عدم اشتراط المحرم ، بل يكفي عدم الخلوة
و الله تعالى أعلم

و بمثل هذا الموطن و غيره يُرد على من يرمي الحنابلة أو علماء السعودية بالتشدد ، و الله الموفق..
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: حكم كشف المخطوبة شعرها لخاطبها

" قال أحمد : إذا خطب الرجل إمرأةً سأل عن جمالها أولاً ، فإن حمد سأل عن دينها ، فإن حمد تزوج ،
وإن لم يحمد يكون رداً لأجل الدين ،
ولا يسأل أولاً عن الدين فإن حمد سأل عن الجمال ، فإن لم يحمد ردها للجمال لا للدين "
ما أعظمها من حكمة
 
أعلى