العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

نسيان التسمية في الذكاة أو الصيد لا يضر عند جمهور الفقهاء

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
نسيان التسمية في الذكاة لا يضر عند جمهور الفقهاء


وعلى هذا المعتمد عند فقهاء المذاهب الأربعة: الحنفية، والمالكية والشافعية والحنابلة.
واستثنى الحنابلة الصيد ثم اجتهدوا في بيان الفرق.


قال ابن عبد البر:
لا أعلم أحدا روى عنه أنه لا يؤكل ممن نسي التسمية على الصيد أو الذبيحة إلا ابن عمر والشعبي وبن سيرين.
وقد أجمعوا في ذبيحة الكتابي أنها تؤكل وإن لم يسم الله عليها إذا لم يسم عليها غير الله
وأجمعوا: أن المجوسي والوثني لو سمى الله لم تؤكل ذبيحته، وفي ذلك بيان أن ذبيحة المسلم حلال على كل حال لأنه ذبح بدينه
وروي عن ابن عباس وأبى وائل - شقيق بن سلمة - وبن أبي ليلى أنهم قالوا في ذلك: (إذا ذبحت بدينك فلا يضرك).
ولما كان المجوسي لو سمى الله تعالى لم تنفع تسميته شيئا لأن المراعاة لدينه كان المسلم وإذا ترك التسمية عامدا لا يضره لأن المراعاة لدينه وهو معنى قولهم إنما ذبحت بدينك([
وعلى هذين القولين جمهور العلماء بتأويل القرآن:
قال ابن جريج قلت لعطاء: لو أن ذابحا ذبح ذبيحته لم يذكر عليها اسم الله أيأكلها قال نعم سبحان الله أو كل من ذبح يذكر اسم الله
قال عطاء: كل مسلم صغير أو كبير امرأة أو صبية ذبح فكل من ذبيحته ولا تأكل من ذبيحة مجوسي
وقال أبو ثور وداود بن علي: من ترك التسمية عامدا أو ناسيا لم تؤكل ذبيحته ولا صيده
قال ابن عبد البر:
وهذا قول لا نعلمه روي عن أحد من السلف ممن يختلف عنه فيه إلا محمد بن سيرين ونافعا مولى بن عمر، وهذان يلزمهما أن يتبعا سبيل الحجة المجتمعة على خلاف قولهما.
الاستذكار (5/250).
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: نسيان التسمية في الذكاة أو الصيد لا يضر عند جمهور الفقهاء

قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (1/ 161):
والمذهب: إذا رمى صيدا ونسي أن يسمي صار حراما، وإن ذبح ونسي أن يسمي صار حلالا!
وهذا من غرائب العلم، فإن الصيد أولى بالعذر؛ فكيف يعذر الناس في الذبيحة، ولا يعذرون في الصيد؟! مع أن الغالب أن الإنسان إذا رأى صيدا يستعجل وينسى التسمية.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: نسيان التسمية في الذكاة أو الصيد لا يضر عند جمهور الفقهاء

قال الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري في تقسير قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}:
والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله عنى بذلك ما ذبح للأصنام والآلهة، وما مات أو ذبحه من لا تحل ذبيحته، وأما من قال: "عنى بذلك ما ذبحه المسلم فنسي ذكر اسم الله" فقول بعيد عن الصواب لشذوذه وخرجه عما عليه الحجة مجمعة من تحليله، وكفى بذلك شاهدا على فساده، وقد بينا فساده من جهة القياس في كتابنا المسمى: "لطيف القول في أحكام شرائع الدين".

تفسير الطبري (ط. أحمد شاكر 12/85).
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: نسيان التسمية في الذكاة أو الصيد لا يضر عند جمهور الفقهاء

في صحيح البخاري: قال ابن عباس: من نسى فلا بأس، قال تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) [الأنعام: 121] والناسي لا يسمى فاسقا).
فاستنبط منها أن الوصف للعامد فيختص الحكم به.
انظر: صحيح البخاري (7/ 91)، شرح البخاري لابن بطال (5/405)، فتح الباري (9/624)
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: نسيان التسمية في الذكاة أو الصيد لا يضر عند جمهور الفقهاء

في صحيح البخاري: قال ابن عباس: من نسى فلا بأس، قال تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) [الأنعام: 121] والناسي لا يسمى فاسقا).
فاستنبط منها أن الوصف للعامد فيختص الحكم به.
انظر: صحيح البخاري (7/ 91)، شرح البخاري لابن بطال (5/405)، فتح الباري (9/624)

للفائدة: http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=5610
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: نسيان التسمية في الذكاة أو الصيد لا يضر عند جمهور الفقهاء

استطال الشافعية - وهم القائلون بالندب- من إسقاط جمهور أهل العلم لصورة النسيان على القول بالوجوب، وذلك لأن باب المأمورات لا فرق فيه بين العمد والنسيان، وإليك خلاصة ما ذكروه:
إن التسمية لو كانت شرطا لكانت من المأمورات، والمأمورات لا فرق فيها بين النسيان والعمد، كقطع الأوداج في الذكاة، والطهارة في الصلاة، إنما يقع الفرق في المزجورات كالأكل والشرب في الصوم؛ لأن موجب النهي الانتهاء، والناسي يكون منتهيا اعتقادا، فأما موجب الأمر الائتمار، والتارك ناسيا أو عامدا لا يكون مؤتمرا.

قال ابن عبد البر في الاستذكار:
فيما وصفنا دليل على أن التسمية على الذبيحة سنة مسنونة لا فريضة ولو كانت فرضا ما سقطت بالنسيان لأن النسيان لا يسقط ما وجب عمله من الفرائض، إلا أنها عندي من مؤكدات السنن ، وهي آكد من التسمية على الوضوء وعلى الأكل.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: نسيان التسمية في الذكاة أو الصيد لا يضر عند جمهور الفقهاء

استطال الشافعية - وهم القائلون بالندب- من إسقاط جمهور أهل العلم لصورة النسيان على القول بالوجوب، وذلك لأن باب المأمورات لا فرق فيه بين العمد والنسيان، وإليك خلاصة ما ذكروه:
إن التسمية لو كانت شرطا لكانت من المأمورات، والمأمورات لا فرق فيها بين النسيان والعمد، كقطع الأوداج في الذكاة، والطهارة في الصلاة، إنما يقع الفرق في المزجورات كالأكل والشرب في الصوم؛ لأن موجب النهي الانتهاء، والناسي يكون منتهيا اعتقادا، فأما موجب الأمر الائتمار، والتارك ناسيا أو عامدا لا يكون مؤتمرا.

قال ابن عبد البر في الاستذكار:
فيما وصفنا دليل على أن التسمية على الذبيحة سنة مسنونة لا فريضة ولو كانت فرضا ما سقطت بالنسيان لأن النسيان لا يسقط ما وجب عمله من الفرائض، إلا أنها عندي من مؤكدات السنن ، وهي آكد من التسمية على الوضوء وعلى الأكل.

العجيب أن هذا الاعتراض من الشافعية يمكن أن يعترض به على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية
إذ أسقط فرضية الموالاة في الوضوء إذا كان تركُها لعذر كعدم تمام الماء أو اغتصابه منه بعد أن حَصَّلَه، وحَمَلَ الأمر بالإعادة في الحديث على ما إذا كان المتوضئ مفرِّطاً، وذكر أنه الأشبه بأصول الشريعة وبأصول أحمد وغيره، وهو المشهور من مذهب مالك.

وهو هنا -رحمه الله- لا يعذر بالنسيان!
 

متولى أمين حلوة

:: مشارك ::
إنضم
31 مايو 2010
المشاركات
248
الجنس
ذكر
التخصص
طب الأطفال
الدولة
saudia
المدينة
الأحساء - الهفوف
المذهب الفقهي
غير متمذهب
رد: نسيان التسمية في الذكاة أو الصيد لا يضر عند جمهور الفقهاء

قال ابن كثير :-

(وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: من حرم ذبيحة الناس فقد خرج من قول جميع الحجة, وخالف الخير الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك, يعني ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي, أنبأنا أبو عبد الله الحافظ, حدثنا أبو العباس الأصم, حدثنا أبو أمية الطرسوسي, حدثنا محمد بن يزيد, حدثنا معقل بن عبيد الله, عن عمرو بن دينار عن عكرمة, عن ابن عباس, عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال: «المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن يسمي حين يذبح, فليذكر اسم الله وليأكله»* وهذا الحديث رفعه خطأ, أخطأ فيه معقل بن عبيد الله الجزيري, فإنه وإن كان من رجال مسلم, إلا أن سعيد بن منصور, وعبد الله بن الزبير الحميدي, روياه: عن سفيان بن عيينة, عن عمرو, عن أبي الشعثاء, عن عكرمة, عن ابن عباس, من قوله فزادا في إسناده أبا الشعثاء ووقفاه, وهذا أصح, نص عليه البيهقي وغيره من الحفاظ, ثم نقل ابن جرير وغيره عن الشعبي, ومحمد بن سيرين, أنهما كرها متروك التسمية نسيانا, والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيراً, والله أعلم, إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول الواحد ولا الاثنين مخالفاً لقول الجمهور, فيعده إجماعاً, فليعلم هذا, والله الموفق.)اهـ

-------
*و عن أثر ابن عباس المذكور قال الحافظ ابن حجر في الدراية:-
رواه سعيد بن منصور وعبد الرزاق والحميدي من هذا الوجه فوقفوه، وصوب الحفاظ وقفه
 
أعلى