د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
نسيان التسمية في الذكاة لا يضر عند جمهور الفقهاء
وعلى هذا المعتمد عند فقهاء المذاهب الأربعة: الحنفية، والمالكية والشافعية والحنابلة.
واستثنى الحنابلة الصيد ثم اجتهدوا في بيان الفرق.
قال ابن عبد البر:
لا أعلم أحدا روى عنه أنه لا يؤكل ممن نسي التسمية على الصيد أو الذبيحة إلا ابن عمر والشعبي وبن سيرين.
وقد أجمعوا في ذبيحة الكتابي أنها تؤكل وإن لم يسم الله عليها إذا لم يسم عليها غير الله
وأجمعوا: أن المجوسي والوثني لو سمى الله لم تؤكل ذبيحته، وفي ذلك بيان أن ذبيحة المسلم حلال على كل حال لأنه ذبح بدينه
وروي عن ابن عباس وأبى وائل - شقيق بن سلمة - وبن أبي ليلى أنهم قالوا في ذلك: (إذا ذبحت بدينك فلا يضرك).
ولما كان المجوسي لو سمى الله تعالى لم تنفع تسميته شيئا لأن المراعاة لدينه كان المسلم وإذا ترك التسمية عامدا لا يضره لأن المراعاة لدينه وهو معنى قولهم إنما ذبحت بدينك([
وعلى هذين القولين جمهور العلماء بتأويل القرآن:
قال ابن جريج قلت لعطاء: لو أن ذابحا ذبح ذبيحته لم يذكر عليها اسم الله أيأكلها قال نعم سبحان الله أو كل من ذبح يذكر اسم الله
قال عطاء: كل مسلم صغير أو كبير امرأة أو صبية ذبح فكل من ذبيحته ولا تأكل من ذبيحة مجوسي
وقال أبو ثور وداود بن علي: من ترك التسمية عامدا أو ناسيا لم تؤكل ذبيحته ولا صيده
قال ابن عبد البر:
وهذا قول لا نعلمه روي عن أحد من السلف ممن يختلف عنه فيه إلا محمد بن سيرين ونافعا مولى بن عمر، وهذان يلزمهما أن يتبعا سبيل الحجة المجتمعة على خلاف قولهما.
الاستذكار (5/250).