العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما يعفى من النجاسات عند الحنابلة:

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الحنابلة:


- الأصل عندالحنابلة: أنه لايعفى عن يسير شيء منالنجاسات سواء كان مما يدركه الطرف أو لا يدركه كالذي يعلق بأرجل الذباب والبق وما أشبهه.


- الأدلة:


1- عموم قوله تعالى: {وثيابك فطهر}.


2- عن ابن عمررضي الله عنهما قال: (أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعا).


- استثنى الحنابلة من هذا الأصل بعضَ النجاسات،وصرحوا بالعفو عن يسيرها، وذلك كما يلي:


أولاً: يسيرالدم بثلاثة شروط:


1- أن يكون من حيوان طاهر في الحياة.


2- أن يكون منغير السبيلين.


3- أن يصيب غيرمائع ومطعوم.


وذلك لما يلي:


- عن عائشة رضيالله عنهما: (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالتبريقها فقصعته بظفرها)، فهذا يدل على العفو عنه؛ لأن الريق لا يطهر ويتنجس به ظفرهاوهو إخبار عن دوام الفعل، ومثله لا يخفى عنه عليه الصلاة والسلام، فلا يصدر إلا عنأمره.


- أن الإنسان لا يسلم منه غالبا، ويشق التحرز منه، فعفي عنه، كأثر الاستجمار.-


- أنه قول جماعة من الصحابة والتابعين فمَنْبعدهم.



ثانياً: يعفى عن النجاسة المغلظة لأجل محلها في ثلاثة مواضع:


أحدها: يعفى عن أثر الاستجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد.


الثاني: أسفل الخف والحذاء إذا أصابته يسير نجاسة متحققة من طين الشارع فدلكها بالأرض حتى زالت عين النجاسة.


الثالث: إذا جبر عظمه بعظم نجس فانجبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر، لأنها نجاسة باطنة يتضرر بإزالتها ، فأشبهت دماء العروق.




ثالثاً: مما نصوا بالعفو عنه:


1- يسير سلس بول بعد تمام التحفظ لمشقة التحرز.


2- دخان نجاسةوغبارها وبخارها ما لم تظهر له صفة؛ لأنه يشق التحرز منه.


3- قليل ماء تنجس بمعفو عن يسيره كدم وقيح.


4- ما في العين والأذن من نجاسة فلا يجب غسلهما للتضرر به.


5- حمل كثير النجاسة في صلاة الخوف للضرورة.

ضابط اليسير المعفوعنه:
قيل: ما لا يفحش في القلب، كل أحد بحسبه.
وقيل: ما يعدها لإنسان في نفسه يسيرا.
وقيل: الذي لاينقض الوضوء.

ويعنون بالعفو عن ذلك: أن "الصلاة" تصح معها -مع أنه محكوم بنجاستها- ، وكذلك "الطواف".. لكن لو وقع هذا اليسير من النجاسة في ماء قليل أو مائع فإنه ينجسه.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.

طالبة فقه

موقوف
إنضم
7 ديسمبر 2010
المشاركات
260
التخصص
.فقه
المدينة
فــي نــجــد
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: ما يعفى من النجاسات عند الحنابلة:

جَزَاك الْلَّه مَرْضَاتِه وَعَفْوِه وَإِحْسَانِه
 
أعلى