د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الحنابلة:
- الأصل عندالحنابلة: أنه لايعفى عن يسير شيء منالنجاسات سواء كان مما يدركه الطرف أو لا يدركه كالذي يعلق بأرجل الذباب والبق وما أشبهه.
- الأدلة:
1- عموم قوله تعالى: {وثيابك فطهر}.
2- عن ابن عمررضي الله عنهما قال: (أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعا).
- استثنى الحنابلة من هذا الأصل بعضَ النجاسات،وصرحوا بالعفو عن يسيرها، وذلك كما يلي:
أولاً: يسيرالدم بثلاثة شروط:
1- أن يكون من حيوان طاهر في الحياة.
2- أن يكون منغير السبيلين.
3- أن يصيب غيرمائع ومطعوم.
وذلك لما يلي:
- عن عائشة رضيالله عنهما: (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالتبريقها فقصعته بظفرها)، فهذا يدل على العفو عنه؛ لأن الريق لا يطهر ويتنجس به ظفرهاوهو إخبار عن دوام الفعل، ومثله لا يخفى عنه عليه الصلاة والسلام، فلا يصدر إلا عنأمره.
- أن الإنسان لا يسلم منه غالبا، ويشق التحرز منه، فعفي عنه، كأثر الاستجمار.-
- أنه قول جماعة من الصحابة والتابعين فمَنْبعدهم.
ثانياً: يعفى عن النجاسة المغلظة لأجل محلها في ثلاثة مواضع:
أحدها: يعفى عن أثر الاستجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد.
الثاني: أسفل الخف والحذاء إذا أصابته يسير نجاسة متحققة من طين الشارع فدلكها بالأرض حتى زالت عين النجاسة.
الثالث: إذا جبر عظمه بعظم نجس فانجبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر، لأنها نجاسة باطنة يتضرر بإزالتها ، فأشبهت دماء العروق.
ثالثاً: مما نصوا بالعفو عنه:
1- يسير سلس بول بعد تمام التحفظ لمشقة التحرز.
2- دخان نجاسةوغبارها وبخارها ما لم تظهر له صفة؛ لأنه يشق التحرز منه.
3- قليل ماء تنجس بمعفو عن يسيره كدم وقيح.
4- ما في العين والأذن من نجاسة فلا يجب غسلهما للتضرر به.
5- حمل كثير النجاسة في صلاة الخوف للضرورة.
ضابط اليسير المعفوعنه:
قيل: ما لا يفحش في القلب، كل أحد بحسبه.
وقيل: ما يعدها لإنسان في نفسه يسيرا.
وقيل: الذي لاينقض الوضوء.
ويعنون بالعفو عن ذلك: أن "الصلاة" تصح معها -مع أنه محكوم بنجاستها- ، وكذلك "الطواف".. لكن لو وقع هذا اليسير من النجاسة في ماء قليل أو مائع فإنه ينجسه.
قيل: ما لا يفحش في القلب، كل أحد بحسبه.
وقيل: ما يعدها لإنسان في نفسه يسيرا.
وقيل: الذي لاينقض الوضوء.
ويعنون بالعفو عن ذلك: أن "الصلاة" تصح معها -مع أنه محكوم بنجاستها- ، وكذلك "الطواف".. لكن لو وقع هذا اليسير من النجاسة في ماء قليل أو مائع فإنه ينجسه.
التعديل الأخير: