العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مفردات الشافعية عن الجمهور

انضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
8,558
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
مفردات الشافعية عن الجمهور
نسجل في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى مفردات الشافعية عن الجمهور
 
انضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,395
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مفردات الشافعية عن الجمهور

لقد أورد الحافظ ابن كثير مفردات الشافعية في مقدمة كتابه "طبقات الشافعية".
وفي علمي أن بعض الباحثين تناول مفردات الشافعية في اطروحة لنيل رسالة جامعية .
 
انضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
8,558
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: مفردات الشافعية عن الجمهور

بارك الله فيكم شيخي الحبيب، وجزاكم الله عنا خيرا، ولعل أحد الإخوة يقوم مشكوراً بتسجيل ما أورده ابن كثير من مفردات الشافعية.
 
انضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
8,558
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: مفردات الشافعية عن الجمهور

- نجاسة ما لا نفس له سائلة، واستثنوا ما تولد من طاهر ثم مات فيه.
 
انضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
8,558
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: مفردات الشافعية عن الجمهور

- نجاسة شعر الميتة وصوفها ووبرها.
يستثنى من شعر الميتة شعر الآدمي.
 
انضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,432
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مفردات الشافعية عن الجمهور

الموضوع كبير ويستحق سِفراً لا موضوعاً بمنتدى..

من مفرداتهم عن المذاهب الثلاثة:
- نجاسة ذرق الحمام والعصافير.
- استحباب تثليث مسح الرأس في الوضوء.
- استحباب تثليث مسح الأذنين فيه.
- انتقاض الوضوء بمس المرأة بلا شهوة.
- وجوب الغسل بمجرد خروج المني دون شهوة.
يتبع إن شاء الله..
 
انضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,432
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
انضم
29 مارس 2010
المشاركات
1,967
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مفردات الشافعية عن الجمهور

جواز نكاح الرجل ابنته من الزنى
 
انضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
8,558
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: مفردات الشافعية عن الجمهور

- عدم وجوب التسمية في الذكاة والصيد.
بالمناسبة، هناك مسائل كثيرة ادعى الحنفية على الشافعي أنه أحدث القول فيها، وأن الناس قبله كانوا منقسمين على قولين حتى جاء الشافعي فأحدث قوله، فمصنفات الحنفية مادة خصبة لمعرفة مفردات الإمام المطلبي.
 
انضم
29 مارس 2010
المشاركات
1,967
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مفردات الشافعية عن الجمهور

- عقوبة اللواط كحدّ الزنى: الجلد للبكر والرجم للمحصن.
- تقع الفرقة بين الزوجين المتلاعنين بمجرد لعان الزوج.
 
انضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
8,558
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
انضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
8,558
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: مفردات الشافعية عن الجمهور

بالمناسبة هناك كثير من المسائل التي تضاف إلى الشافعي كأقوال انفرد بها، وقد وافقه فيها أحمد بسبب عدم عدم عناية بعض المتقدمين من مدوني الخلاف بمذهب أحمد.
 
انضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,432
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مفردات الشافعية عن الجمهور

من مفرداتهم أيضاً:
- الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية.
- أنها آية من الفاتحة.
- وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية.
- سنية التسميع في حق المأموم كما هو سنة في حق غيره.
- عدم إجزاء السجود على كور العمامة.
- سنية جلسة الاستراحة.
- سنية الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأول.
- عدم جواز السفر قبل الزوال يوم الجمعة.
 

عثمان عمر شيخ

:: مشارك ::
انضم
12 يوليو 2009
المشاركات
269
الإقامة
كندا
الجنس
ذكر
التخصص
الكومبيوتر
الدولة
كندا
المدينة
كندا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مفردات الشافعية عن الجمهور

أليس الصحيح من مذهبهم : طهارة ذلك؟

بل هو نجس لكن استثنوه في باب المياء
اي في دون القلتين


حيث يقول الإمام النووي في المنهاج
"ويستثني ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعا " انتهي رحمه الله

وفي المقدمة الحضرمية

"ينجس الماء القليل وغيره من المائعات بملاقاة النجاسة
ويستثني مسائل:
ما لا يدركه الطرف
وميتة لا دم لها سائل إلا إن غيرت أو طرحت انتهي يرحمه الله


ولو كانت طاهرة لم يكن هناك فائدة في الإستثناء

إذ معناه ميتة طاهرة تقع في ماء طاهر وهذا غير صحيح...

دمتم محبكم
 

عثمان عمر شيخ

:: مشارك ::
انضم
12 يوليو 2009
المشاركات
269
الإقامة
كندا
الجنس
ذكر
التخصص
الكومبيوتر
الدولة
كندا
المدينة
كندا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مفردات الشافعية عن الجمهور

بالمناسبة هناك كثير من المسائل التي تضاف إلى الشافعي كأقوال انفرد بها، وقد وافقه فيها أحمد بسبب عدم عدم عناية بعض المتقدمين من مدوني الخلاف بمذهب أحمد.


صدقتم ومنها

مثلا نقص الوضوء بمس المرأة مطلقا (اي بدون الشهوة)

المذهب عند الحنابلة ينقض بالشهوة

ولقد ذكر الشيخ أبو بكر

الموضوع كبير ويستحق سِفراً لا موضوعاً بمنتدى..

من مفرداتهم عن المذاهب الثلاثة:
.
- - انتقاض الوضوء بمس المرأة بلا شهوة.
..

ولكن هناك قول لإمام احمد ينقض الوضوء مطلقا كما ذهب اليه امامنا الشافعي

ذكره صاحب الأنصاف
قال المحقق الشيخ المرداوي يرحمه الله

"الخامس أن تمس بشرته بشرة انثي لشهوة"
هذا المذهب وعليه الجماهير الأصحاب

وعنه لا ينقض مطلقا اختاره الأجري والشيخ تقي الدين في فتاويه
وصاحب الفائق ولو باشر مباشرة فاحشة

وقيل إن انتشر نقض إلا فلا

وعنه ينقض مطلقا وحكي عن الإمام أحمد أنه رجع عنها واطلقهن في المستوعب "انتهي

وقال ابن مفلح في فروعه
" لمسه أنثى لشهوة ( و هـ ) وعنه مطلقا ( و ش ) وعنه عكسه ، اختاره الآجري ، وشيخنا ، ولو باشر مباشرة فاحشة ( هـ ) وقيل إن انتشر ينقض " انتهي


1- لشهوة هو المذهب
2-ينقض مطلقا
3-لا ينقض مطلقا هو اختيار الآجري والشيخ تقي الدين
4-وقيل بنقض إن انتشر

هل يمكن ان نقول القول بمس المرأة مطلقا من مفردات الشافعية؟

اذا وافق الشافعية احد اقوال الضعيفة في المذاهب اللاخري

وخاصة اذا نقل عن الإمام احمد
 
انضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,432
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مفردات الشافعية عن الجمهور

صدقتم ومنها

مثلا نقص الوضوء بمس المرأة مطلقا (اي بدون الشهوة)

المذهب عند الحنابلة ينقض بالشهوة

ولقد ذكر الشيخ أبو بكر



ولكن هناك قول لإمام احمد ينقض الوضوء مطلقا كما ذهب اليه امامنا الشافعي

ذكره صاحب الأنصاف
قال المحقق الشيخ المرداوي يرحمه الله

"الخامس أن تمس بشرته بشرة انثي لشهوة"
هذا المذهب وعليه الجماهير الأصحاب

وعنه لا ينقض مطلقا اختاره الأجري والشيخ تقي الدين في فتاويه
وصاحب الفائق ولو باشر مباشرة فاحشة

وقيل إن انتشر نقض إلا فلا

وعنه ينقض مطلقا وحكي عن الإمام أحمد أنه رجع عنها واطلقهن في المستوعب "انتهي

وقال ابن مفلح في فروعه
" لمسه أنثى لشهوة ( و هـ ) وعنه مطلقا ( و ش ) وعنه عكسه ، اختاره الآجري ، وشيخنا ، ولو باشر مباشرة فاحشة ( هـ ) وقيل إن انتشر ينقض " انتهي


1- لشهوة هو المذهب
2-ينقض مطلقا
3-لا ينقض مطلقا هو اختيار الآجري والشيخ تقي الدين
4-وقيل بنقض إن انتشر

هل يمكن ان نقول القول بمس المرأة مطلقا من مفردات الشافعية؟

اذا وافق الشافعية احد اقوال الضعيفة في المذاهب اللاخري

وخاصة اذا نقل عن الإمام احمد

جزاكم الله خيراً
نعم، هي من المفردات، وقد ذكرتُ في موضوع آخر أن مصطلح المفردات إنما هو باعتبار المشهور في المذاهب.

هنا: http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=8690

وها هم الحنابلة يتتابعون على اعتبار أكل لحم الجزور من مفرداتهم، على أنه قول عند الشافعية واختاره النووي وجماعة، وكم من مسألة انفرد بها الحنفية على أن أحمد قد وافقهم في رواية تعتبر مرجوحة في المذهب، كما هو الشأن في عدم النقض بمس الفرج، ولكن هذا لا يمنع اعتبارها من المفردات في اصطلاح أهل العلم. وبالله التوفيق
 
انضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,432
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مفردات الشافعية عن الجمهور

بل هو نجس لكن استثنوه في باب المياء
اي في دون القلتين


حيث يقول الإمام النووي في المنهاج
"ويستثني ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعا " انتهي رحمه الله

وفي المقدمة الحضرمية

"ينجس الماء القليل وغيره من المائعات بملاقاة النجاسة
ويستثني مسائل:
ما لا يدركه الطرف
وميتة لا دم لها سائل إلا إن غيرت أو طرحت انتهي يرحمه الله


ولو كانت طاهرة لم يكن هناك فائدة في الإستثناء

إذ معناه ميتة طاهرة تقع في ماء طاهر وهذا غير صحيح...

دمتم محبكم

أحسنت وصدقت، فجزاك الله خيراً.

قال النووي -رحمه الله- في "المجموع شرح المهذب": وَالْمَشْهُورُ إطْلَاقُ قَوْلَيْنِ وَالصَّحِيحُ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ هَكَذَا صَحَّحَهُ الْجُمْهُورُ وَقَطَعَ بِهِ أَبُو الْفَتْحِ سُلَيْمُ بْنُ أَيُّوبَ الرَّازِيّ فِي كِتَابِهِ الْكِفَايَةِ وَصَاحِبُهُ أَبُو الْفَتْحِ نَصْرٌ الْمَقْدِسِيُّ فِي كِتَابِهِ الْكَافِي وَغَيْرُهُمَا وَشَذَّ الْمَحَامِلِيُّ فِي الْمُقْنِعِ وَالرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ وَرَجَّحَا النَّجَاسَةَ، وهذا ليس بشيء، وَالصَّوَابُ الطَّهَارَةُ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، بَلْ نَسَبَ جَمَاعَةٌ الشَّافِعِيَّ إلَى خَرْقِ الْإِجْمَاعِ فِي قَوْلِهِ الْآخَرِ بِالنَّجَاسَةِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الْأَشْرَافِ: قَالَ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَفْسُدُ الْمَاءُ بِمَوْتِ الذُّبَابِ وَالْخُنْفُسَاءِ وَنَحْوِهِمَا، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا إلَّا أَحَدَ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ ،وَكَذَا قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَيْضًا فِي كِتَابِ الْإِجْمَاعِ: أَجْمَعُوا أَنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجسُ بِذَلِكَ إلَّا أَحَدَ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ، وَقَدْ نَقَلَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّهُ قَالَ يَنْجَسُ الْمَاءُ بِمَوْتِ الْعَقْرَبِ فِيهِ، وَنَقَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَهَذَانِ إمامان من التابعين فلم يَخْرِقْ الشَّافِعِيُّ الْإِجْمَاعَ: فَإِذَا قُلْنَا بِالصَّحِيحِ إنَّهُ لَا يَنْجَسُ الْمَاءُ فَلَوْ كَثُرَ هَذَا الْحَيَوَانُ فَغَيَّرَ الْمَاءَ فَهَلْ يُنَجِّسُهُ؟ فِيهِ الْوَجْهَانِ اللَّذَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَالْمَحَامِلِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ وَغَيْرُهُمْ: هَذَانِ الوجهان حكاهما أبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ وَالْأَصَحُّ مِنْهُمَا أَنَّهُ يُنَجِّسُهُ، وَصَحَّحَهُ الشَّاشِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ وَقَطَعَ بِهِ الدَّارِمِيُّ فِي الِاسْتِذْكَارِ وَابْنُ كَجٍّ فِي التَّجْرِيدِ لِأَنَّهُ ما تَغَيَّرَ بِالنَّجَاسَةِ: وَالْوَجْهَانِ جَارِيَانِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَاءُ الْمُتَغَيِّرُ بِهِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا: وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِجَرَيَانِهِمَا فِيمَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ، وَأَشَارَ إلَى جَرَيَانِهِمَا أَيْضًا الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَيَجْرِيَانِ فِي الطَّعَامِ الْمُتَغَيِّرِ بِهَذَا الْحَيَوَانِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ. قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ: فَإِنْ قُلْنَا لَا يَنْجَسُ الْمَاءُ الْمُتَغَيِّرُ بِهِ كَانَ طَاهِرًا غَيْرَ طَهُورٍ: قَالَ وَكَذَا مَا تَغَيَّرَ بِسَمَكٍ أَوْ جَرَادٍ يَكُونُ طَاهِرًا غَيْرَ مُطَهِّرٍ وَحَكَاهُ أَيْضًا عَنْ الصَّيْدَلَانِيِّ: وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ يَكُونُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَالْمُتَغَيِّرِ بِوَرَقِ الشَّجَرِ يَعْنِي فَيَكُونُ فِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ فِي الْوَرَقِ، وَالصَّوَابُ مَا ذَكَرَهُ الصَّيْدَلَانِيُّ وَصَاحِبُ الْبَيَانِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَقَلَّ مِنْ الْمُتَغَيِّرِ بِزَعْفَرَانٍ وَنَحْوِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(فَرْعٌ)
هَذَانِ الْقَوْلَانِ السَّابِقَانِ إنَّمَا هُمَا فِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ بِمَوْتِ هَذَا الْحَيَوَانِ، وَأَمَّا الْحَيَوَانُ نَفْسُهُ فَفِيهِ طَرِيقَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ فِي نَجَاسَتِهِ الْقَوْلَيْنِ
إنْ قُلْنَا نَجِسٌ نَجسَ الْمَاءُ وَإِلَّا فَلَا، وَهَذَا قَوْلُ الْقَفَّالِ.
وَالثَّانِي: الْقَطْعُ بِنَجَاسَةِ الْحَيَوَانِ، وَبِهَذَا قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَيْتَاتِ. أهـ
 
التعديل الأخير:
انضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,432
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مفردات الشافعية عن الجمهور

من مفرداتهم:
- اعتبار اختلاف المطالع في رؤية هلال رمضان.
- عدم وجوب الكفارة على الموطوءة في نهار الصوم من رمضان ولو كانت مطاوعة.
- أن المكرهة على الوطء فيه لا قضاء عليها.
- فساد الصوم بإدخال عين عن طريق الإحليل إلى المثانة.
- أن من رأى هلال شوال وحده يفطر، ويكون ذلك سراً.
- لا يبطل الاعتكاف بالوطء ناسياً.
 

عثمان عمر شيخ

:: مشارك ::
انضم
12 يوليو 2009
المشاركات
269
الإقامة
كندا
الجنس
ذكر
التخصص
الكومبيوتر
الدولة
كندا
المدينة
كندا
المذهب الفقهي
الشافعي
أعلى