صدقتم ومنها
مثلا نقص الوضوء بمس المرأة مطلقا (اي بدون الشهوة)
المذهب عند الحنابلة ينقض بالشهوة
ولقد ذكر الشيخ أبو بكر
ولكن هناك قول لإمام احمد ينقض الوضوء مطلقا كما ذهب اليه امامنا الشافعي
ذكره صاحب الأنصاف
قال المحقق الشيخ المرداوي يرحمه الله
"الخامس أن تمس بشرته بشرة انثي لشهوة"
هذا المذهب وعليه الجماهير الأصحاب
وعنه لا ينقض مطلقا اختاره الأجري والشيخ تقي الدين في فتاويه
وصاحب الفائق ولو باشر مباشرة فاحشة
وقيل إن انتشر نقض إلا فلا
وعنه ينقض مطلقا وحكي عن الإمام أحمد أنه رجع عنها واطلقهن في المستوعب "انتهي
وقال ابن مفلح في فروعه
"
لمسه أنثى لشهوة ( و هـ ) وعنه مطلقا ( و ش ) وعنه عكسه ، اختاره الآجري ، وشيخنا ، ولو باشر مباشرة فاحشة ( هـ ) وقيل إن انتشر ينقض " انتهي
1- لشهوة هو المذهب
2-ينقض مطلقا
3-لا ينقض مطلقا هو اختيار الآجري والشيخ تقي الدين
4-وقيل بنقض إن انتشر
هل يمكن ان نقول القول بمس المرأة مطلقا من مفردات الشافعية؟
اذا وافق الشافعية احد اقوال الضعيفة في المذاهب اللاخري
وخاصة اذا نقل عن الإمام احمد