سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد
:: قيم الملتقى المالكي ::
- إنضم
- 2 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 2,243
- التخصص
- الفقه المقارن
- المدينة
- كرو
- المذهب الفقهي
- مالكي
نظمها العلامة محمد يحيى بن الشيخ الحسين رحمه الله فقال :
إلى ثلاث قسم ابن رشد .......... أحوال بيت المال كن ذا رشد
يجوز إن كان حلالا يصرف ......... لغير وجهه وكره يعرف
وإن يكن مختلطا فالأقوى ......... فيه الكراهة وحل يروى
وإن يكن حرما فحرم حلُ ......... كره ولا يعتبر الأقلُ
هذا وفي صحيح مسلم بدا ......... قال أبو ذر إمام الزهدا
خذه بيومك ودعه حيث كان .........ثمن دينك كما في ذا الزمان
وفي الغزالي قادح في الفتوى .........وفي الشهادة وفي ما يروى
نظمت ذاك لعموم الضرر ......... بأخذ بيت المال دون نظر
والله أعلم
إلى ثلاث قسم ابن رشد .......... أحوال بيت المال كن ذا رشد
يجوز إن كان حلالا يصرف ......... لغير وجهه وكره يعرف
وإن يكن مختلطا فالأقوى ......... فيه الكراهة وحل يروى
وإن يكن حرما فحرم حلُ ......... كره ولا يعتبر الأقلُ
هذا وفي صحيح مسلم بدا ......... قال أبو ذر إمام الزهدا
خذه بيومك ودعه حيث كان .........ثمن دينك كما في ذا الزمان
وفي الغزالي قادح في الفتوى .........وفي الشهادة وفي ما يروى
نظمت ذاك لعموم الضرر ......... بأخذ بيت المال دون نظر
والله أعلم