رد: هل يجب الوضوء على مجنب لايستطيع الاغتسال ؟
بارك الله فيكم
هذه من صعاب المسائل
وكثير من مدعي فقه الدليل في هذا الزمن يظنها سهلة ويضحك من بعض الأقوال المحكية فيها وذلك غفلة منه عن مآخذ ومدارك الفقهاء في هذه المسائل وذلك أنه تنكب منهجهم في طريقة التفقه
▪ وأنا ذاكر بعض مآخذ هذه المسائل ومداركها _ومثلها كثير في أبواب الطهارة_ مما وصل له علمي المتواضع من بحر علم فقهائنا الأجلاء.
المآخذ:
1. (فاتقوا الله ما استطعتم).
2. البدل يمنع المبدل منه ولا يجتمعان .
3. الميسور لا يسقط بالمعسور.
4. ما هو المعتبر في وجود الماء المانع من التيمم؟ هل هو الكفاية أم أي جرم يصدق عليه اسم الماء؟
5. البعض المقدور عليه هل يجب؟
6. ما جاز على البدل هل يدخله التبعيض؟
7. هل بعض الشيء شيء؟ مثاله: هل بعض الوضوء وضوء؟
8. هل بعض العلة علة؟ مثاله هل بعض النصاب الموجب للزكاة نصاب؟
▪ ذكر الخلاف في أصل هذه المسائل وقد يختلفون في فروعها
الأول: يتيمم ولا يستعمله وهو مذهب الجمهور (الحنفية والمالكية وقول للشافعي ورواية لأحمد).
الثاني: يستعمله ويتيمم عن الباقي وهو القول الثاني للشافعي وأحمد ومنصور المذهب عند أصحابهما.
▪ من نظائر هذه المسائل وما يدخل في الباب ويندرج تحت تلك المآخذ والمدارك أو تحت بعضها:
ليس معه من الماء إلا ما يكفي لبعض وضوئه
بعضُ فرض الغُسلِ من جسده جريح والآخر سليم يتيمم عن الكل أم يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح؟
وجد ترابا لا يكفيه للتيمم
وهل يعيد الصلاة بعد ذلك (في كل المسائل)
في انتظار مشاركة المشايخ وتحرير القول في صحة المآخذ والتدليل عليها وعلى فروعها وتنقيح المذاهب فيها
والله أعلم