وضاح أحمد الحمادي
:: متخصص ::
- إنضم
- 31 مارس 2009
- المشاركات
- 1,277
- الإقامة
- عدن
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو عبد الرحمن
- التخصص
- لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
- الدولة
- اليمن
- المدينة
- عدن
- المذهب الفقهي
- شافعي
بسم الله الرحمن الرحيم
ذهب الإمام النووي رحمه الله إلى أن البول في الماء الراكد القليل حرام من أجل النهي الصريح ومن أجل تنجسه وتقذره، وكذا في الماء الجاري القليل من أجل تقذره وتنجسه .
وتابعه على هذا غير واحد كالدَّميري في (النجم الوهاج) 1/291 وابن الملقن في (التوضيح) 4/488
والمعتمد في المذهب وعليه عامة المتأخرين أن الكراهة للتنزيه ، وقد أجابوا عن كلام النووي ـ بعد بيان أن الكلام مفروض في الماء المملوك والمباح ـ بإمكان تطهيره بمكاثرته.
والذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه النووي رحمه الله هو الصواب ، وذلك أنه لا يخالف في ارتفاع النجاسة بالمكاثرة ، ولكن لا يجعلها علة لصرف الحديث عن ظاهره ، لذا لما تكلم في البول في الماء الراكد الكثير قال :
(... ولو قيل يحرم .. لم يكن بعيداً ؛ فإن النهي يقتضي التحريم ) راجع (شرح مسلم)
فأنت تراه هنا لم يعول على بقاء الماء الكثير على أصل طهوريته ، ورأى أنه لو قيل بالتحريم مع بقاء الماء على طهارته لم يبعد عن الصواب، فإذا قرب القول بالتحريم فيما لم يخرج عن طهوريته أصلاً ، كان القول بالتحريم فيما خرج عن طهوريته أولى وإن أمكن إعادته إلى الطهورية بالمكاثرة.
وإنما جزم رحمه الله بالتحريم في القليل دون الكثير ؛ لحصول النجاسة بالبول في القليل دون الكثير ، من غير نظر إلى كون تلك النجاسة الحاصلة بالبول ترتفع بالمكاثرة أو لا ، بل تحرم ابتداءً.
ولما جاز أن يكون الحكم متعلق بتلك العلة حصراً وجاز أن يكون لها ولغيرها ، جزم بالتحريم في القليل دون الكثير.
أما القائلين بكراهة التنزيه ، فإن اعتلالهم بأن النجاسة الحادثة ترتفع بالمكاثرة ، منقوض بأنه يلزم منه القول بالإباحة ، والاعتذار بالنهي الوارد في الحديث لا يجدي ، لأن الأصل فيه التحريم على ما بينه النووي لا الكراهة.
وعليه فالقول بالكراهة لا هو من مقتضيات التعليل ولا هو من مقتضيات النهي في الحديث.
فإن قيل تعارض المبيح والحاضر فجمعنا بينهما بالقول بالكراهة .
فالجواب : عدم تسليم وجود المبيح أصلاً ، لأن العلة المذكورة ليست مبيحة أصلاً ، بل مبينة لإمكان رفع النجاسة فقط ، وهو حاصل في ثاني الحال ، أي بعد المكاثرة . والقول بأنها تفيد أن تنجيس الماء ابتداءً مباح أو مكروه هو مورد النزاع، ولا يصلح جعله دليلاً على مورد النزاع ، وإلا كان من باب الاستدلال على الشيئ بنفسه .
وفي أقل الأحوال يقال ، التطهير بالمكاثرة لا يدل على جواز التنجيس قبله، وعلى مدعيه الدليل لا الإستدلال بنفس الدعوى. والله أعلم.
هذا ما بدا لي . عرضته عسى أن أكون قد أخطأت فتفيدوني.
والسلام عليكم ورحمة الله.
ذهب الإمام النووي رحمه الله إلى أن البول في الماء الراكد القليل حرام من أجل النهي الصريح ومن أجل تنجسه وتقذره، وكذا في الماء الجاري القليل من أجل تقذره وتنجسه .
وتابعه على هذا غير واحد كالدَّميري في (النجم الوهاج) 1/291 وابن الملقن في (التوضيح) 4/488
والمعتمد في المذهب وعليه عامة المتأخرين أن الكراهة للتنزيه ، وقد أجابوا عن كلام النووي ـ بعد بيان أن الكلام مفروض في الماء المملوك والمباح ـ بإمكان تطهيره بمكاثرته.
والذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه النووي رحمه الله هو الصواب ، وذلك أنه لا يخالف في ارتفاع النجاسة بالمكاثرة ، ولكن لا يجعلها علة لصرف الحديث عن ظاهره ، لذا لما تكلم في البول في الماء الراكد الكثير قال :
(... ولو قيل يحرم .. لم يكن بعيداً ؛ فإن النهي يقتضي التحريم ) راجع (شرح مسلم)
فأنت تراه هنا لم يعول على بقاء الماء الكثير على أصل طهوريته ، ورأى أنه لو قيل بالتحريم مع بقاء الماء على طهارته لم يبعد عن الصواب، فإذا قرب القول بالتحريم فيما لم يخرج عن طهوريته أصلاً ، كان القول بالتحريم فيما خرج عن طهوريته أولى وإن أمكن إعادته إلى الطهورية بالمكاثرة.
وإنما جزم رحمه الله بالتحريم في القليل دون الكثير ؛ لحصول النجاسة بالبول في القليل دون الكثير ، من غير نظر إلى كون تلك النجاسة الحاصلة بالبول ترتفع بالمكاثرة أو لا ، بل تحرم ابتداءً.
ولما جاز أن يكون الحكم متعلق بتلك العلة حصراً وجاز أن يكون لها ولغيرها ، جزم بالتحريم في القليل دون الكثير.
أما القائلين بكراهة التنزيه ، فإن اعتلالهم بأن النجاسة الحادثة ترتفع بالمكاثرة ، منقوض بأنه يلزم منه القول بالإباحة ، والاعتذار بالنهي الوارد في الحديث لا يجدي ، لأن الأصل فيه التحريم على ما بينه النووي لا الكراهة.
وعليه فالقول بالكراهة لا هو من مقتضيات التعليل ولا هو من مقتضيات النهي في الحديث.
فإن قيل تعارض المبيح والحاضر فجمعنا بينهما بالقول بالكراهة .
فالجواب : عدم تسليم وجود المبيح أصلاً ، لأن العلة المذكورة ليست مبيحة أصلاً ، بل مبينة لإمكان رفع النجاسة فقط ، وهو حاصل في ثاني الحال ، أي بعد المكاثرة . والقول بأنها تفيد أن تنجيس الماء ابتداءً مباح أو مكروه هو مورد النزاع، ولا يصلح جعله دليلاً على مورد النزاع ، وإلا كان من باب الاستدلال على الشيئ بنفسه .
وفي أقل الأحوال يقال ، التطهير بالمكاثرة لا يدل على جواز التنجيس قبله، وعلى مدعيه الدليل لا الإستدلال بنفس الدعوى. والله أعلم.
هذا ما بدا لي . عرضته عسى أن أكون قد أخطأت فتفيدوني.
والسلام عليكم ورحمة الله.